السنة
2020
الرقم
229
تاريخ الفصل
19 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمد الحاج ياسين ، عماد مسودة ،حسين عبيدات ، كمال جبر

  

الطــاعـــــــــــن : الحق العام (النيابة العامة) 

المطعون ضده : س.ج / عصيرة الشمالية

وكيلته المحامية : سبأ الشولي / نابلس

                                                  الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 26/03/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/02/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 198/2017 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 203/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف المقدم من النيابة العامة موضوعا والذي يحمل الرقم 203/2017 وبذات الوقت قبول الاستئناف المقدم من المستانف س.ج موضوعا والذي يحمل الرقم 198/2017 وإعلان براءته من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. خالفت محكمة الاستئناف القانون عندما استبعدت اقوال المتهم لدى النيابة العامة ...
  2. خالفت محكمة الاستئناف القانون عندما استبعدت افادة المتهم التحقيقية ...
  3. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون مخالفة جسيمة كونه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وضد وزن البينة ...
  4. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ...
  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام الأصول والقانون .

                                                     المحكمـــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع ، نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الاول لهذا فان محكمتنا سوف تنظر في موضوع الطعن والرد على أسبابه طبقا لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات   الجزائية .
  • وعن أسباب الطعن :
  • نجد ان محكمتنا وبتشكيل اخر كانت قد أصدرت حكما في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 119/2018 الموحد معه النقض الجزائي رقم 124/2018 الصادر بالأغلبية بتاريخ 02/12/2018 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه حول ما يلي :-

اولاً : الدافع ، على اعتبار ان أساس الدافع للخلاف بين المتهم والمغدور هو على بيع لقطعة الأرض في منطقة تسمى خلة الدالية وجزء من خلة الجبايل ، وانه تم بيعها لشخص اسمه ت.ع، ولم تجد محكمة النقض أي أساس او بحث من محكمة الموضوع في صدق هذه المعلومة وهذا الدافع وعلى اعتبار (رغم انه ليس ركنا من اركان الجريمة) الا انه هو من أسباب وجودها ، فاذا انتفى الدافع وهو عدم وجود قطعة الأرض المذكورة فلا سبب يكون لقيام الجريمة !!

ثانياً : الوقائع المتعلقة بتوقيت ارتكاب الجريمة ، حيث انها لا تتفق بين افادة المتهم المطعون ضده التحقيقية مع شهادة الشهود التي اثبتت تواجد المتهم المطعون ضده بشكل مستمر بالليل في منزله وهم الشاهدة ا.ج زوجة المغدور ع. ، والشاهدة ن.ج زوجة المتهم المطعون ضده والشاهدة ع.ج والدة المتهم والمغدور والشاهد ا.ش ، حيث جاءت هذه البينة متناقضة مع افادة المتهم المطعون ضده التحقيقية والتي بنت محكمة الاستئناف حكمها عليه (محل الطعن) مما يجعل من هذا الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال ، وبدون أي مناقشة او معالجة قانونية .

  • وبعد إعادة الدعوى الى محكمة استئناف رام الله بعد النقض الأول المشار اليه سابقا ، نجد انها كانت قد اتبعت النقض وسارت بالدعوى على ضوء ما جاء به ، الا انها توصلت الى فهم مبتسر لما ورد في مضمونه ، وسارت بالدعوى على هذا الأساس ، واخذت بما ورد به وأصدرت حكمها الجديد بالأغلبية بتاريخ 18/02/2020 المتضمن الحكم باعلان براءة المستانف س. من التهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل لعدم كفاية الأدلة .
  • وفي هذا الخصوص
  • نجد انه كان على محكمة الاستئناف ان تتناول الوقائع الواردة في بينات النيابة العامة والدفاع المشار اليها في حكم محكمة النقض الأول وتزنها وزنا صحيحا وتعمل فيها قناعتها ما دام ان هذه الوقائع مؤثرة في الدعوى ، وان تجاهل تلك الأدلة وعدم مناقشتها بطريقة تتفق واحكام القانون واستخلاص نتائج معاكسة لما ورد بها يشكل فساد في الاستدلال وان الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن الحالي لا تفيد ذلك ، وكان عليها إعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح كما جاءت على السنتهم وان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لا يتفق مع وقائع الدعوى مع وجود ادلة ضد المتهم المطعون ضده فيكون قولها (... بما ان البينات المقدمة من النيابة العامة لم تكن كافية لاثبات الفعل المسند للمتهم المستانف فان المحكمة تقرر اعلان براءته من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة) يخالف الحقيقة والواقع والقانون معاً ، وهو نفي لوجود دليل ثابت في الدعوى .

حيث اشترط القانون لصحة الاحكام في القضايا الجزائية ان تبنى على ادلة قانونية تؤدي الى الإدانة ، وبالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، او عدم كفاية ادلة الاثبات ، الا ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها ، واحاطت بظروفها ، وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة ، الامر الغير متوافر في الحكم المطعون فيه ، ذلك انه قد بني في منطوقه على عبارات وليس علل واسباب مستخلصة مما تضمنته الدعوى من ادلة وبينات ، ولم تقل كلمتها وانما هو ترديد لما ورد بحكم محكمتنا في النقض الاول ، دون ان تسوق الدليل القانوني المقنع الذي اعتمدته وادى الى قناعتها .

  • لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فقد طعنت به امام محكمتنا للمرة الثانية سجل تحت الرقم 229/2020 للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
  • وفي هذا الخصوص ايضاً
  • نجد ان لمحكمتنا الحق في رقابة محكمة الموضوع في وزنها للبينة اذا ما انتهت من ذلك لنتائج غير سائغة ، وكان على محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع لصحة تعليل الحكم ولحسن تطبيق القانون ان تتناول الوقائع الواردة في كامل بينات النيابة العامة والدفاع وتزنها وتعمل فيها قناعتها سلبا او إيجابا ما دام ان هذه الوقائع مؤثرة في الدعوى .
  • من المتفق عليه فقهاً وقضاءً ان القاضي وهو في سبيل تكوين قناعته يستطيع ان يأخذ باقوال بعض الشهود الذين يطمئن الى شهاداتهم ويستبعد الشهادات التي لا يطمئن اليها خاصة وان الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضها ، وعلى المحكمة ان تستخلص من جميع الأدلة والعناصر المطروحة امامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وان تطرح ما يخالفها من صور لم تقنع بصحتها اذا كانت تتناقض مع ذاتها او تتناقض مع بعضها البعض ومع باقي البينات .
  • ان اختلاف اقوال الشهود في بعض الوقائع غير الجوهرية التي قد تختلط على الشخص العادي لا يحول دون اعتماد اقوالهم طالما انهم متفقون على الوقائع الجوهرية ولا يرد الاحتحاح يتناقض  اقوالهم .
  • ولا يقال هنا ان محكمة النقض في النقض الأول عندما اعادت أوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف حول المسألتين المشار اليهما سابقا وهما الدافع في الجريمة والتناقض في شهاد الشهود مع افادة المتهم التحقيقية ، فلا يجوز إعادة بحثها مجدداً او مجادلتها في ذلك من قبل محكمتنا محل الطعن الحالي وإصدار حكم متناقض للحكم السابق الصادر عن نفس محكمتنا وبنفس الموضوع والأطراف على اعتبار انه لا يجوز للمحكمة التسلط على حكمها لان هاتين المسألتين محل بحث من قبل محكمة الاستئناف وإعادة وزن وتقدير البينة على ضوء ما جاء بحكم محكمة النقض إيجابا او سلبا وبذلك يكون لمحكمتنا في النقض الحالي وهو للمرة الثانية الرقابة على محكمة الاستئناف في وزنها وتقديرها لهاتين المسألتين ، خاصة وان المسألة الأولى المتعلقة بالدافع في الجريمة يتعلق بالقانون وليس من الأمور الواقعية .
  • وتطبيقا لذلك وفي معرض الرد على أسباب الطعن
  1. نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الصادر بتاريخ 15/01/2018 باستبعاد اقوال المتهم لدى النيابة العامة من عداد البينة يتفق واحكام المادتين 96 ، 97 من قانون الإجراءات الجزائية ، لان استجواب المتهم قبل مرور المدة الممنوحة له بتوكيل محام دون مبرر يخالف مؤدى القاعدة الامرة الواردة في هاتين المادتين واخلال بضمانة من ضمانات الدفاع المقررة له قانوناً ، وهو واجباً قانونياً وليس امراً جوازياً ، مما يترتب البطلان على ذلك ، لان كافة المواد الجزائية التي تندرج تحت القواعد الامرة لا يجوز تجاوزها او مخالفتها .
  2. ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف في حكمها الأول الصادر بتاريخ 15/01/2018 جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى واخصها اعتراف المتهم المطعون ضده في افادته التحقيقية بتاريخ 21/09/2013 المبرز ن/5 الذي جاء صريحا واضحا لا لبس ولا غموض فيه متفق والواقع ومتطابق من حيث كيفية ارتكاب جريمة قتل شقيقه ع. مع التقرير الطبي وشهادة منظمه ، وكافة الضبوط والتقارير حيث جاء وصف الإصابات التي اوقعها المتهم المطعون ضده في جسم المغدور مطابقا للاصابات الموصوفة في التقرير الطبي من حيث المكان والاداة المستعملة في القتل ، هذا بالإضافة الى باقي البينات ، وان المتهم المطعون ضده لم يقدم البينة التي تجرح اعترافه وبذلك نجد ان افادة المتهم التحقيقية المبرزة في هذه الدعوى وشهادة منظمها المحقق ف.ا من مرتب المباحث العامة ، تعتبر افادة مأخوذة وفقا لشروط القانون وممن يملك صلاحية اخذها ، ويتوجب قبولها اذا توافرت الشرط المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية وتعتبر هذه الإفادة بينة صالحة للحكم طالما ان النيابة العامة قدمت البينة على الظروف التي اديت فيها بانها اخذت منه بطوعه واختياره دون ضغط او اكراه وفق متطلبات المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية .
  3. من حيث التطبيقات القانونية :
  • نجد ان محكمتي الموضوع البداية والاستئناف في حكمها الأول الصادر بتاريخ 15/01/2018 قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة المنسوبة للمتهم المطعون ضده وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف بهما ، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ، وقامتا بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتفق واحكام القانون وتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم المطعون ضده من جناية القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328/1 لتصبح جناية القتل القصد طبقا لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً .
  • وان كون جريمة القتل ارتكبت قصدا بالمعنى القانوني للقصد تستخلص من اقوال المتهم وشهادة الشهود عند ارتكابها والكيفية التي تم بها ارتكابها والظروف التي أحاطت بالمتهم عند ارتكابها ، وان جريمة قتل المغدور ع. لم تنشأ عن سبب اخر ، ذلك ان محل الجريمة انسان بريء كان على قيد الحياة وازهاق روحه نتيجة السلوك الاجرامي الذي قام به المتهم المطعون ضده والمتمثل بفعل الاعتداء على حياة المغدور ع. والنتيجة الجرمية وهي وفاته وازهاق روحه وعلاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة التي حصلت .

4- الدافع في الجريمة هو القوة المحركة للإرادة والعامل النفسي الذي يدعو الى التفكير بالجريمة والعزم على توجيه الإرادة الى تنفيذها .

ويطلق على الدافع في بعض القوانين الباعث وهو امر مستقل عن الجريمة ، فلا يدخل في عناصرها ، وان صح ان يكون محل اعتبار في تقدير العقوبة ، والدافع او الباعث على الجريمة لا يدخل تحت حصر نتيجة لاختلاف الناس في تقبل المؤثرات .

  • لقد عرف المشرع في قانون العقوبات الدافع في الفقرة الأولى من المادة 67 حيث نصت على ان (الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل او الغاية القصوى التي يتوخاها) .

فالدافع هو العلة النفسية التي توجه الفاعل الى ارتكاب الجريمة بغية تحقيق الهدف الذي يبغي الوصول اليه ، اما بدافع الانتقام او الحقد او الحسد او البغضاء .

  • كما سبق القول بان الدافع لا يعتبر عنصرا من عناصر التجريم وفق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون العقوبات حيث نصت على انه (لا يكون الدافع عنصر من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون) وبذلك ان الدافع لا اثر له في الإدانة ولا يعتبر عنصرا من عناصر الجريمة الا في الاحول التي عينها القانون ، وهي حالات نادرة حسب ما ورد في النص المشار اليه أعلاه .
  • ويقتصر اثر الدافع في تحديد العقوبة ، فاذا كان الدافع شريفا ... فانه يستفيد من العذر المحل ... اما اذا كان الدافع او الباعث خبيثا ودنيئا فتشدد العقوبة على الفاعل .

فالدافع هنا يشمل على العلة والغاية المتوخاة من اقتراف الجريمة ولكنه لا يكون عنصرا من عناصر الإدانة والتجريم ، وانما يقتصر تأثيره على تحديد مقدار العقوبة فقد يأتي في صورة عذر مخفف او في صورة سبب مشدد للعقاب وان الخلاف بين المتهم والمغدور موضوع هذه الدعوى هو على الأمور المالية سواء اكانت مديونية او حسابات قديمة بينهما او على قيمة حصص ارثية .

5- وللوقوف على الحقيقة من مناقشة بينات النيابة العامة المتمثلة بشهادة الشهود على ظروف وملابسات هذه الدعوى ومدى انتاجيها ، وكذلك بينات الدفاع في ضوء ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن الحالي من ان المتهم المطعون ضده يوم الحادث موضوع الدعوى كان موجودا في منزله بشكل مستمر ما بين الساعة السابعة والتاسعة والنصف مساءً وبناء على ذلك تم استبعاد افادة المتهم التحقيقية من عداد البينة لتناقضها مع تلك البينة الدفاعية .

  • ومن خلال تدقيق محكمتنا لهذه الاقوال نجد انها تنطوي على تناقضات جوهرية مع ذاتها ومع بعضها البعض ويظهر ذلك فيما يلي :-
  1. بالنسبة لما ورد بافادة المتهم المطعون ضده الدفاعية الجديدة للدفاع عن نفسه امام محكمة الدرجة الأولى يذكر فيها ... شقيقي اختفى ... وكان يوم خميس ... وانني كنت في البيت مضى على جلوسي بالبيت ثلاثة أيام بالضبط لم اخرج بها من البيت ، حيث انني كنت في ذلك الوقت مكسور القدم قبل إختفاء شقيقي ... يوم القبض عليّ قاموا بأخذ أكياس الخيش ... وجدوا الجثة بكيس خيش ... انني لم اقتل شقيقي حيث انني كنت مكسور ونايم بالدار ... يوم اختفاء شقيقي كنت امشي على العكازة ... وكانت رجلي مجبصنة ... مشعورة وليست مكسورة ...
  2. في حين تذكر الشاهدة ن. في اقوالها لدى المحكمة وهي زوجة المتهم المطعون ضده ... وفي نفس اليوم الذي اختفى فيه ع. صباحا كان المتهم عندي في البيت وذهب بالصباح لمكان عمله وبعد ذلك عاد الى البيت ولم يخرج وعاد من العمل الساعه التاسعة والنصف او العاشرة .
  3. وان اقوال زوجته هذه تتناقض أيضا مع اقوال الشاهد ا.ش حيث ذكر فيها ... اذكر ان المغدور ع. اختفى في 28/3 وكان يوم خميس في ذلك اليوم لم ينزل س. عندي على الحراثة لانه كان مصاب ...  وبالمناقشة من النيابة العامة أجاب ... ذهبت الى س. في ليلة 27 - 28 ، وبسؤاله من المحكمة أجاب ... زرت س. يوم الخميس 28/3 الساعة التاسعة ... بقيت عند س. حوالي ثلث ساعة ...
  4. وان اقوال الشاهد المذكور (م.ش تتناقض مع اقوال الشاهد ا.ج لدى المحكمة ... حيث جاء فيها ... س. كان يعمل في مزرعتي ... وهي مرزعة دواجن ... يوم الخميس الساعة التاسعة والنصف صباحا من ذلك اليوم وجدت س. يعمل في المزرعة حيث انه كان ينظف المزرعة تحضيرا لدورة جديدة ... هذه الخيش احضرها س. بعد اختفاء شقيقه ...
  5. كما ان اقوال الشاهدة ن. وهي زوجة المتهم المطعون ضده تناقضت مع اقوال الشاهد ن. ص. حيث جاء فيها ... ليلة اختفاء المغدور كنت عند س. في البيت ذهبت لعنده ما بين صلاة المغرب والعشاء .
  6. كما جاءت اقوال المتهم المطعون ضده في افادته الدفاعية متناقضة مع اقوال الشاهد ا.ح حيث يذكر فيها ... في احدى المرات قام الحصان برفسه برجله للمتهم كانت توجعه رجله ولكن كان يمشي عليها .
  7. وان اقوال المتهم المطعون ضده في افادته الدفاعية قد تناقضت مع التقارير الطبية الخاصة به المبرز د/1 لدى المحكمة ، حيث تبين من خلالها ان المتهم المطعون ضده كان يشكو من كسر قديم في الرسغ الأيمن اثر حادث سقوط بتاريخ 24/12/2014 ، أي بتاريخ لاحق على اختفاء شقيقه ع. وارتكاب الجرم موضوع الدعوى ، وانه تم تحويله الى مستشفى رفيديا في 18/09/2016 أي بعد عامين ونصف من الحادث موضوع الدعوى اثر تورم في الكاحل الايسر اثر تعرضه لحادث سقوط وتم تثبت المفصل .
  8. ان ما جاء باقوال الشاهدة ا.ج زوجة المغدور لدى المحكمة انصبت على خروج زوجها ع. من البيت وعدم عودته في ذلك اليوم ولم تأتي على ذكر للمتهم س. .
  9. اما بالنسبة لباقي الشهود كل من والدته ع. ، م.ج ، م.س ، ف.ح ، ا.ج ، م.م ، ي.ج ، ا.س ، م.ر ، ط.ر ،  ع.ش ، ن.ج لم يرد فيها ما يثبت او ينفي التهمة عن المتهم المطعون ضده .
  • فكل هذه التناقضات الجوهرية بالإضافة الى الحقائق والبينات الثابتة يجعل المحكمة تشك في اقوال هؤلاء الشهود كل من ا.ش ، ن.ص ، ا.ح ، وما ورد بافادة المتهم المطعون ضده الدفاعية وبالتالي فقد كان على محكمة الاستئناف ان لا تطمئن لهذه الاقوال ولا تستريح اليها ويساروها الشك فيها ، ولا يمكن الركون اليها لبناء حكم عليها مما يجعل محكمتنا عدم الاخذ بها وتستبعدها من عداد البينة .
  • وحيث ان تقدير الأدلة وان كان يعود لمحكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع الا ان هذه الأدلة يجب ان تكون مقنعه ومنطقية وغير متناقضه تتفق مع باقي البينات وتؤدي للنتيجة التي توصلت اليها وان يكون استخلاصها لهذه النتيجة قائماً على أساس صحيح بعيداً عن أي شك او احتمال لان ذلك من المسائل المتعلقة بالتطبيقات القانونية ، وبالتالي فإن اعلان براءة المتهم المطعون ضده من التهمة المسندة اليه استناداً لهذه البينات المتناقضة تناقضاً جوهرياً يخالف القانون ، مما يعني ان محكمة الاستئناف قد استخلصت قناعتها من بينات لا تكفي للوصول الى النتيجة التي خلصت اليها ، ويكون حكمها المطعون فيه مشوباً بعدم كفاية الأسباب طبقاً لما نصت عليه المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية ، والقصور في التعليل وايضاح الدليل المؤدي الى القناعة وبالتالي فإن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه وداعيه الى نقضه .
  •  لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً باحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإدانة المتهم المطعون ضده س.ج بالتهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل وهي جناية القتل القصد طبقاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس عشرة سنة محسوبه له مدة التوقيف ، وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/01/2021