السنة
2020
الرقم
229
تاريخ الفصل
8 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد عبد الجواد مراعبة وعضوية السادة القضاة سائد غانم و جمال جبر  

المســـــتأنفة

:

ج.م /بيت لحم  وكيلها  المحامي : اسامة زاكية / بيت لحم

المسـتأنـف عليه

:

الحق العام - النيابة العامة

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في القضية الجنائية رقم 3/2020 بتاريخ 2/9/2020  والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المتهم لخطورة التهمة المسندة اليه.

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون وطلب المستانف بالنتيجة قبول الاستنئاف موضوعا والغاء القرار المستانف  واخلاء سبيل المستانف  بالكفاله التي  تراها المحكمه مناسبه  .

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع، وبعد التدقيق والمداولة تجد  المحكمة ان المستانف اسندت اليه النيابة العامة جريمة من الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي وهي محاولة اقتطاع جزء من اراضي الدولة لضمها الى دولة اجنبية طبقا للقرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 حيث تم احالته الى محكمة بداية بيت لحم وقيدت الدعوى تحت الرقم 3/2020

تقدم للمحكمة طلب يلتمس فيه اخلاء سبيله بالكفالة وبعدما استطلعت المحكمة رأي النيابة العامة قررت رفض طلبه بتاريخ 25/8/2020 معللة قرارها لخطورة التهمة على سير اجراءات المحاكمة فقام بالطعن بهذا القرار باستئنافه المورد لمحكمة الاستئناف بتاريخ 26/8/2020 ما يعني انه تقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي شروطه الشكلية

اما بخصوص ما  يدعيه في لائحة استئنافه من ان القرار مشوب بالتناقض لوضوح مطالعة النيابة ولما تحتويه لائحة الاتهام من عدة وقائع وان القرار مخالف للقانون ومشوب بعيب التسبب بالنظر لمطالعة النيابة العامة

وحيث ان القانون منح المحكمة صلاحية الاقرار بكفالة او رفض طلب الافراج او اعادة النظر بالامر السابق تكون محكمة الدرجة الاولى استعملت خيارها الممنوح لها بموجب القانون مستندا الى ان مبررات الابقاء عليه موقوفا ما زالت قائمة وذلك لحسن سير اجراءات المحاكمة كونها هي محكمة الموضوع و هي الاقدر على ان تقرر اخلاء سبيله من عدمه.

وعليه وحيث ان محكمة الدرجة الاولى استعملت خيارها برفض طلب الافراج عن المستانف مستندة الى قناعتها  المستمدة من الاوراق المحالة اليها من النيابة العامة ولطبيعة التهمة المسندة للمتهم على فرض ثبوتها هي من الجرائم الخطرة الواقعة على امن الدولة الخارجي ولكون المحكمة غير ملزمة بمطالعة النيابة العامة طالما ان الملف بين يديها وهي صاحبة التحقيق في الدعاوى فاننا نجد ان ما توصلت اليه نقرها عليه ولا مبرر لتدخلنا بما اقتنعت به

 

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

 

قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/9/2020