المادة رقم 96 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حضور المتهم لأول مرة للتحقيق معه
1- يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها، ويخطره أن من حقه الاستعانة بمحام، وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده من معرض البينة عند محاكمته.
2- يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب.