المادة رقم 300 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

ظرف مشدد
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و294 و294 و296 و298) بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295).