السنة
2016
الرقم
238
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد سلامة
وعضــوية القـاضـيين السيدين أحمد الطوباسي  ومنال المصري
 

الاستئناف الأول رقم 232 /2016

 

المســــــــــــتأنف : النيابة العامة - رام الله .

                     

المستأنف ضدهما : 1. ر.ق - ابو قش.

                          2. ا.ق - ابو قش.                

                        وكيلهما المحامي فهد الشويكي - رام الله.

 

الاستئناف الثاني رقم 238/2016

 

المســــــــــــتأنف : ر.ا - البيرة. 

                       وكيله المحامي اسحق ابو عوض - البيرة.

 

المستأنف ضدهما : 1. ر.ق - ابو قش.

                          2. ا.ق - ابو قش.

                         

 

تقدمت النيابة العامة بهذا الاستئناف (الأول) للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 5/4/2016 في الدعوى الجزائية رقم 88/2013 القاضي بإعلان براءة المستأنف ضدهما من التهم المسندة اليهم.

 

وتقدم المستأنف بالاستئناف الثاني للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 5/4/2016 في الدعوى الجنائية رقم 88/2013 القاضي برد الادعاء بالحق المدني وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

يستند الاستئناف الأول للأسباب التالية :-

 

1.  الحكم المستأنف مبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.

2.  الحكم المستأنف صدر ضد وزن البينة.

3.  القصور في التسبيب.

اخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين فيما ذهبت اليه بانتفاء الركن المعنوي احد اركان الجريمة مشيراً الى أن النية امر باطني يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها وبالعودة الى حيثيات ووقائع الدعوى ستجد المحكمة ان الركن المعنوي متوافر بحق المستأنف ضدهما من خلال الافعال المرتكبة من قبلهما والمتمثلة بقيام المستأنف ضدهما في العام 2011 على تزوير اوراق رسمية وتم استعمالها في ملف تسجيل مجدد يحمل الرقم 84/ق/2011 امام دائرة تسجيل اراضي رام الله حيث ان الاوراق هي عبارة عن شهادة مختار والاعيان وطلب الحصول على تسجيل مجدد وهما المبرزان ن/2 و ط/1 حيث تبين ان توقيع المشتكي مزور وذلك بقيام المستأنف ضده الأول ر. بالتوقيع بدل المشتكي وباسمه المبرز ن/2 وهو نموذج طلب تسجيل مجدد وقيام المستأنف ضده ا. وهو والد المستأنف ضده ر. بالتوقيع على المبرز ط/1 وبناء على هذين المبرزين تم فتح صفقة طابو امام دائرة تسجيل اراضي رام الله للتسجيل المجدد وظهر فيها المشتكي انه طالب التسجيل المجدد على قطعة رقم 302 حوض 4 من اراضي المزرعة الشرقية وهي مشاعية بينهم علماً بأن للمستأنف ضدهما معاملة تسجيل مجدد على ذات الارض تحمل الرقم 91/ق/2010.

 

اما بخصوص وزن البينة لم تأت المحكمة على معالجة البينات المقدمة من النيابة العامة ولم تقم بوزنها الوزن الصحيح ولم تعالج ما جاء في تقرير الخبرة المقدم من الخبير المعتمد لدى النيابة العامة والذي اثبت قيام المتهمان بتزوير توقيع المشتكي.

 

كما يلاحظ وجود قصور في التعليل والتسبيب حيث لم تظهر المحكمة في حكمها تعليلاً او تسبيباً للنتيجة التي توصلت اليها بإعلان براءة المستأنف ضدهما.

 

4.  كما تقدمت النيابة العامة بلائحة استئناف ثانية تكميلية (كما ورد بها) اضافت بها ان الحكم الطعين صادر عن محكمة مشكلة خلافاً للقانون لأن التشكيلة القضائية التي تشكلت بموجبها هيئة المحكمة جاءت منعدمة اذ بالرجوع إلى قرار محكمة العدل العليا رقم 130/2015 تجد محكمتكم ان قرار تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى السابق مصدر تلك التشكيلة القضائية يعتبر قراراً منعدماً وتطرقت كذلك الى خطأ المحكمة مصدرة القرار المستأنف في وزن البينة اضافة الى ما ورد في لائحة الاستئناف الأولى.

 

يستند الاستئناف الثاني للأسباب التالية :-

 

1.  ان الحكم الطعين صادر عن محكمة مشكلة خلافاً للقانون وغير مختصة بالفصل في الدعوى لأن التشكيلة القضائية منعدمة كون رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مصدر تلك التشكيلة قرار تعينه منعدم.

2.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وقاصر في التعليل.

3.  اخطأت المحكمة في وزن البينة.

 

الإجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 30/5/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف 232/2016 شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفاءه لشرائطه الشكلية وكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضدهما وترافع وكيل النيابة والتمس اعتماد ما جاء في لائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً واعادتها الى محكمة الدرجة الاولى، وترافع وكيل المستأنف ضدهما والتمس اعتبار مرافعاته وأقواله امام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

 

أما بخصوص الاستئناف 238/2016 فقد قررت المحكمة شطب الاستئناف لعدم حضور وكيل المستأنف رغم تبلغه حسب الاصول وبذات التاريخ تقدم بطلب اعادة الملف الى جدول القضايا واجابت المحكمة طلبه وتعيين جلسة بتاريخ 27/6/2016.

 

بجلسة 27/6/2016 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وطلب وكيل المستأنف ضدهما عدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية ذلك أن دعوى الحق المدني تابعة للدعوى الجزائية تخضع لأحكام قانون الاجراءات وأن مدة الاستئناف هي 15 يوم وقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار.

 

بجلسة 13/7/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية عملاً بأحكام المادة 325 من قانون الاجراءات الجزائية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضدهما والتمس رد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وقررت المحكمة بناء على طلب الوكيلان ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف رقم 232/2016 لوقوعهما على ذات القرار المستأنف ، والتمس وكيل المستأنف في الاستئناف 328/2016 الامهال لإعداد مرافعة خطية واعترض وكيل المستأنف عليهما حيث ان الدعوى المدنية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجزائية وبالتالي لا يجوز تأخير البت في الدعوى المدنية لأي اجراء علماً بأن هذا الاستئناف مقدم للمرة الثانية وقد سبق لوكيل المستأنف وان تقدم بمرافعاته في الاستئناف الجزائي رقم 246/2013 وبالتالي لا تقبل معذرة خاصة أن المادة 196 من قانون الاجراءات جاءت صريحة وواضحة ولا يجوز تأخير البت في الدعوى الجزائية ، وقررت المحكمة تكليف وكيل المستأنف بالمرافعة عملاً بأحكام المادة 196/3 من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت انه لا يجوز ان يترتب على الادعاء بالحق المدني تأخير الفصل في الدعوى الجزائية والا قررت المحكمة عدم قبول الادعاء، وترافع وكيل المستأنف والتمس اعتبار لائحة الاستئناف 238/2016 وكذلك اللائحة المقدمة من النيابة العامة مرافعة له والتمس بالنتيجة فسخ القرار المستأنف ورفعت الجلسة لمدة ساعة للتدقيق واصدار القرار.

 

بالتدقيق والمداولة وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف الأول الذي ينعى على الحكم المستأنف بأنه مبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره إذ برجوع المحكمة الى القرار المستأنف نجد أن محكمة الموضوع اوضحت نص المادة 260 من قانون العقوبات وعرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي، كما بينت المادة 261 من ذات القانون عاقبت بعقوبة مرتكب التزوير من استعمل المزور وهو عالم بأمره، كما تطرقت الى المادة 265 من ذات القانون وبينت عقوبة الاشخاص الذين يرتكبون التزوير في الاوراق الرسمية، وبينت اركان جريمة التزوير وهي 1) تغيير الحقيقة في محرر 2) ترتب الضرر او احتمال ترتبه من اجراء هذا التغيير 3) القصد الجنائي وعالجتها بالتفصيل وتوصلت الى قناعة بعدم توفر القصد الجنائي (الركن المعنوي) الذي اشارت اليه النيابة العامة في لائحة الاستئناف في البند الأول منها حيث ذكرت ان المحكمة ومن خلال ما قدم لها من بينات مقنعة وبما لا يدع مجال للشك أمامها بأن المتهم الأول قام بتعبئة بيانات المبرز ن/2 وهي طلب تسجيل فتح معاملة تسجيل مجدد والقصد من ذلك هو مساعدة شقيق المشتكي (خ.ا) وليس بقصد التزوير خاصة وأن هذا الطلب لا يقدم الى دائرة تسجيل الاراضي كما ذكر الشاهد محمود انس سرور مدير دائرة اراضي رام الله والشاهد ت.ا الا من المستفيد او من وكيله ان كان له وكيل، هذا بالإضافة الى أن الورقة ن/2 قبل تعبئتها وايداعها الى موظف دائرة تسجيل الاراضي ومثلها ورقة الاعيان تكون موضوعة على طاولة دائرة تسجيل الاراضي ويمكن لأي شخص الحصول عليها وتعبئة الخانات الموجودة فيها ولا تعتبر من الاوراق الرسمية الا بعد أن يتم تداولها في دائرة تسجيل الاراضي أي بعد ان يتم ايداعها في دائرة تسجيل الاراضي كما ثبت للمحكمة بأن من قام بإيداع هذه الورقة المدعى بحصول التزوير بها هو المشتكي ر.ا  وهو المستفيد من معاملة التسجيل رقم 84/ق/2011 امام دائرة تسجيل الاراضي كما أن المستفيد هو الذي يقوم بإحضار شهادة المختار والاعيان كما أن مقدم الطلب هو الذي يقوم بإحضار الخرائط من دائرة المساحة بحيث يقوم مقدم الطلب على تجميع الاوراق اللازمة لفتح معاملة التسجيل المجددة كما ثبت من المبرز د/2 قيام المشتكي ر.ا بتوكيل المحامي خالد من عطا لمتابعة معاملة التسجيل الجديد رقم 84/ق/2011 وان تاريخ التوكيل هو 4/7/2013.

 

وبالعودة الى شهادة محمود انس عبد الحفيظ سرور مدير دائرة اراضي رام الله فقد ورد بها على الصفحة الثانية من الضبط يوجد امامي ملفين ملف يحمل الرقم 91/ق/2010 وهو ملف تسجيل مجدد وهي تخص ذات قطع الاراضي الواقعة في المزرعة القبلية وحسب الاوراق الموجودة في الملفات الملف رقم 91/ق/2010 موقع من المتهم الأول ر. ق بتاريخ 7/10/2010 وهو يخص ارض ل ر. حسب ما جاء في الوكالات والملف الثاني الذي يحمل الرقم 84/ق/2011 طلب التسجيل موقع من قبل شخص يدعى ر.ا المفروض بأن الشخص الذي وقع على الطلب هو الذي فتح الملف والمفروض بأن أي شخص لا يفتح ملف عن شخص اخر الا اذا كان وكيلاً وحسب ما جاء في الطلب بأن الذي فتح الملف هو شخصي بدون وكالة وحسب ما جاء في الملف بأنه شخص ر.ا والسؤال الذي يثور هنا فإذا كان طلب فتح معاملة التسجيل المحدد مزور من قبل التهم فكيف يقوم المشتكي ر.ا باستخدام هذا الطلب وفتح معاملة تسجيل مجدد به؟ كما نجد أن الشاهد ذكر ان مساحة الارض بالمجمل هي 112 دونم حسب قيود المالية وهي ارض على الشيوع وأنه يجوز لاي شخص مالك على الشيوع طلب فتح صفقة تسجيل مجدد لحصصه الذي يختص بها وأن المعاملة الأولى التي تحمل الرقم 91/ق/2010 التي تقدم بها المتهم الأول ر. طلب تسجيل مجدد لحصص تبلغ 23 مليون و 338 الف و 260 حصة من أصل 48 مليون و 660 الف و 480 حصة وأن التهم الأول قدم ما يثبت هذه الحصص آلت له بموجب وكالات دورية... وأن المالك على الشيوع يستطيع طلب فتح صفقة تسجيل مجدد لو كان له متر واحد على الشيوع، ان الملف رقم 84/ق/2011 هو متابع من قبل المشتكي ر.ا وهو لمصلحة ر.ا وهو يشمل الوكالات المبرزة في الملف وهذه الوكالات المستفيد بها ر.ا ان المعاملة رقم 84/ق/2011 يوجد بها مخططات مساحة تحمل رقم م م/228/99 وهذه الخارطة لا تقدم الا من صاحب الشأن او صاحب العلاقة وهي تأخذ من دائرة المساحة وهي تحتوي على موقع القطعة المراد تسجيلها واسم منظمها وان هذه الخارطة توقع من جميع المجاورين لقطعة الارض من جميع الجهات وهي موقعة منهم ومن ثم يتم المتابعة امام دائرة التسجيل المجدد ويتم تقديم كافة الاوراق من صاحب العلاقة امام لجنة التسجيل المحدد والاوراق التي تقدم هي اوراق تؤيد ملكية وايلولة حصص طالب التسجيل وعليه فإننا نجد أن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

أما بخصوص السبب الثاني الذي ينعى على الحكم المستأنف بأنه ضد وزن البينة فمن الرجوع إلى الحكم المستأنف نجد أن محكمة الموضوع استعرضت كافة البينات المقدمة في الدعوى والبينة المقدمة في الادعاء بالحق المدني ، وبينة النيابة العامة المتمثلة في المبرز ن/1 (إفادة المتهم الأول امام النيابة العامة) والمبرز ن/2 (إفادة المتهم الثاني امام النيابة العامة) وعرضت ما ورد بهما ، وشهادة م.س مدير دائرة تسجيل أراضي رام الله وبينت ما جاء في هذه الشهادة وكذلك شهادة ا.ا موظف دائرة التسجيل الذي احضر معه الملف رقم 84/ق/2011 تسجيل مجدد والملف رقم 91/ق/2011 تسجيل مجدد وبينت ما جاء في شهادته امامها والشاهد الخبير جمال موسى عيسى عزام (الياسوفي) خبير الخطوط والبصمات واستعرضت ما جاء في شهادته امامها وشهادة الشاهد المشتكي ر.ا امام النيابة العامة وبينت ما جاء بهذه الشهادة ، وبعد ذلك تطرقت الى بينة الدفاع التي تمثلت في إفادة المتهم الأول ر.ا امام المحكمة واستعرضت ما جاء بهذه الإفادة ، وكذلك إفادة المتهم الثاني ا.ا وشهادة الخبير فايز يعقوب محمد التلاوي مقدم تقرير استشاري بناء على طلب وكيل الدفاع ، واستعرضت المبرز د/2 وهو صورة مصدقة عن وكالة خاصة معطاه من المشتكي ر.ا الى المحامي خالد عطا لمتابعة ملف التسجيل المجدد رقم 84/ق/2011 والمبرز د/3 ملف التسجيل المجدد رقم 84/ق/2011 المبرز ك/1 وبعد ذلك قامت بمعالجة هذه البينات وبينت ما هو التزوير حسب نص المادة 260 ع لسنة 60 وكذلك تطرقت الى المادة 261 من ذات القانون وبينت اركان التزوير وفصلتها وعالجتها معالجة قانونية سليمة واشارت الى اجتهادات المحاكم المصرية ، واوضحت القصد الجنائي وتوصلت الى ان المتهم الأول ر.ق لم ينكر انه كتب اسم المشتكي على معاملة التسجيل التي احضرها له شقيق المشتكي ر. قبل تقديمها الى دائرة تسجيل الأراضي والتي هي عبارة عن نموذج لطلب فتح معاملة تسجيل مجدد وطلب شقيق ر. مساعدته كونه قد فتح معاملة من السابق حيث عبأ المتهم المعاملات التي طلب شقيق ر. مساعدته ، وكتب اسم المشتكي ليس بغرض التوقيع عنه وتوصلت الى قناعة بأن هذا الفعل لا يشكل جريمة التزوير في محرر رسمي لان المتهم لم ينسب امراً الى المشتكي بغير ارادته ولم يقلد توقيعه واننا بدورنا نؤيد ما توصلت إليه محكمة الموضوع بهذا الخصوص خاصة وان هذا الطلب لا يقدم الى دائرة تسجيل الأراضي الا من قبل المستفيد أو من قبل وكيله كما ورد بشهادة مدير دائرة تسجيل الأراضي محمود انس سرور ، كما ثبت من البينة ان الذي تقدم بطلب فتح معاملة التسجيل المجدد رقم 84/ق/2011 هو المشتكي ر.ا وبعد ذلك قام بتوكيل المحامي خالد عطا لمتابعة هذه المعاملة امام تسجيل الأراضي ، كما نجد ان المحكمة عالجت الركن المادي للتزوير وتوصلت الى نتيجة بأن المتهم قام بكتابة اسم المشتكي على النموذج بحسن نية ومساعدة المشتكي ولم يكن يقصد تقليد توقيع المشتكي وان المشتكي هو الذي تقدم بمعاملة التسجيل المجدد وان ارادته اتجهت الى اقرار السند الذي كتبه المتهم وخلصت الى ان فعل المتهم لا يعد تزوير ، واننا نجد ان ما توصلت إليه محكمة الموضوع يتفق والبينة المقدمة في الدعوى والمستعرضة اعلاه ويغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

اما بخصوص السبب الثالث المتعلق بالقصور في التسبيب فإن هذا السبب غير وارد ذلك انه ومن خلال الرجوع الى الحكم المستأنف نجد بأن محكمة الموضوع استعرضت من خلال حكمها الوقائع الواردة في لائحة الاتهام وبينت ملخص الإجراءات التي تمت امامها والوقائع الثابتة من خلال البينات المقدمة وقامت بمعالجة هذه البينات بشكل سليم وبينت بحكمها الأسباب القانونية الموجبة للحكم وكل متطلبات المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية بشكل يتفق وما جاء بنصها لذلك ولكون الحكم اشتمل على كل متطلبات المادة 276 المذكورة فاننا نقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف.

 

اما بخصوص السبب الأول الوارد في لائحة الاستئناف التكميلية (كما اسمتها النيابة العامة) في الاستئناف الأول ، وهو ذات السبب الوارد في لائحة الاستئناف 238/2016 الذي ينعى على الحكم الطعين (المستأنف) بانه صادر عن محكمة مشكلة خلافاً للقانون وغير مختصة بالفصل في الدعوى ، وذلك لان التشكيلة القضائية التي تشكلت بموجبها هيئة المحكمة جاءت منعدمة لا يرد عليها تصحيح كون قرار تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مصدر تلك التشكيلة القضائية التي على اساسها شكلت المحكمة مصدرة الحكم انما يعتبر قراراً منعدماً.

 

ان المادة 39 من قانون السلطة القضائية نصت (وفقاً لاحكام القانون يتولى رئيس مجلس القضاء الاعلى متابعة تنفيذ قراراته كما ينوب عنه في صلاته بالغير ويمثله امام القضاء) ووفقاً لهذا النص ولما يتم به العمل في مجلس القضاء الاعلى فان التشكيلات القضائية تصدر عن مجلس القضاء الاعلى وان دور رئيس المجلس وفقاً لنص المادة(39) المذكورة متابعة تنفيذ قرارات المجلس ولا يعيب التشكيلات القرار الصادر باعتبار قرار تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى قراراً منعدما كونها صادرة عن مجلس القضاء وليس عن رئيس المجلس وعليه فان هذا الدفع غير وارد ونقرر رده.

 

اما بخصوص السبب الثاني الوارد في لائحة الاستئناف رقم 238/2016 وهو ذات السبب الوارد تحت الرقم (ب) في لائحة الاستئناف التكميلية المقدمة من النيابة العامة بخصوص عدم التفات المحكمة للإقرار المقدم من المحامي محمد عثمان عطا المبرز في ملف الدعوى والذي يفيد بأن الوكالة المعطاه للمحامي خالد عثمان عطا لم تكن لمتابعة هذا الصفقة المزورة ، اننا وبالرجوع الى ملف الدعوى الجنائية رقم 88/2013 لم نجد اقرار مقدم من المحامي محمد عثمان عطا يفيد بما ورد اعلاه وكيف يتقدم المحامي محمد عثمان عطا باقرار يتعلق بوكالة معطاه للمحامي خالد عثمان عطا ، وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب.

 

اما فيما يتعلق بباقي الأسباب الواردة في اللائحتين المقدمتين من النيابة العامة والمستأنف في الاستئناف 238/2016 نجد انها تتعلق جميعها بالبينة وقد سبق للمحكمة ان ردت على هذه الأسباب في مطلع هذا القرار وعليه فاننا نجد بأنه لا داعي للتكرار.

 

وحيث ان اسباب الاستئنافين الأول 232/2016 والثاني 238/2016 لا ترد على القرار المستأنف ولا تجرحه.

 

لــــــــــــــــذلك

 

ولما تم بيانه تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المدعي بالحق المدني الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلاً للطعن بالنقض وافهم في 13/7/2016

 

الكاتب                                                     رئيس الهيئة