السنة
2016
الرقم
238
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة النائـب الأول لـرئيس المحكمـة العليا القاضـــي الســــيد عماد سليم سعد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني.

 

الطـاعــــــــــن: ب.ا / بيت لحم 

           وكيله المحامي: عمر طلال الدبنك / بيت لحم 

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/04/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في الدعوى استئناف جزاء 78/2015 بتاريخ 29/03/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلاً .

يستند الطعن لما يلي:-

          تقدم الطاعن بهذا الطعن مستند الى عدد من الأسباب القانونية والتي نوردها كما يلي :

1.  أخطأت محكمة استئناف القدس وخالفت حكم القانون في حكمها المطعون فيه حيث جاء غير معلل تعليلاً قانونياً سليم .

2.  أخطأت محكمة استئناف القدس حيث أنها خالفت حكم القانون والمواد القانونية المذكورة في لائحة الاستئناف ولم تنظر اليها أو تقرأها أو تعالجها بشكل مفصل وبالتالي جاء قرارها غير معلل وغير واضح .

3.  أخطأت محكمة استئناف القدس ي عدم معالجتها لأسباب الاستئناف و/أو النظر الى موضوعه حتى يتم التقرير فيما اذا كان القرار المستأنف من القرارات القابلة للطعن و/أو لا مما يشكل قصوراً واضح في الحكم المطعون فيه .

4.  أخطأت محكمة استئناف القدس ووقعت مغالطة وقصور في أسباب الحكم وكذلك من حيث رد الاستئناف شكلاً دون مبرر و/أو مسوغ مما يشكل قصور واضح في الحكم ومغالطة واضحة وصريحة لنص القانون .

5.  يكرر الطاعن لائحة وأسباب الاستئناف رقم 78/2015 ويعتبرها جزءاً من هذا الطعن .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين نجد أن صريح المادة (346) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ نصت ( تقبل الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) وأضافت المادة (347) من نفس القانون ( أن الأحكام الصادرة عن محكمة البداية الاستئنافية ومحكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقاً لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض ) .

وحيث أن الحكم المطعون فيه سابق على الفصل في الموضوع ولم يتنه به النزاع ولا ينحسم بها النزاع والتي لم تخرج عن حوزة المحكمة وهذا ما قررته صريح المادة (347) في موضوع الدعوى لتعلقه بقرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى قضى بدعوة خبير خطوط لمناقشته صادرة بتاريخ 19/05/2015 ولم ترفع المحكمة يدها عنها وفق منطوق المادتين المذكورتين ويكون الطعن الماثل غير مقبول .

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/10/2016