المادة رقم 39 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

اختصاصات رئيس مجلس القضاء الأعلى
وفقا لأحكام القانون يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى متابعة تنفيذ قراراته، كما ينوب عنه في صلاته بالغير ويمثله أمام القضاء.