المادة رقم 39 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
اختصاصات رئيس مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى متابعة تنفيذ قراراته، كما ينوب عنه في صلاته بالغير ويمثله أمام القضاء.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية