السنة
2019
الرقم
4
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـــــــــن: م.ق / الفندوقومية.

               وكيله المحامي: فريد هواش / جنين.

المطعـون ضده: الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 27/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 260/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً من حيث الادانة وحبس كل واحد من المدانين (المستأنفين) مدة سنة واحدة محسوماً منها مدة التوقيف التي أمضوها موقوفين على ذمة هذه القضية ، وبذات الوقت وحيث انه تمت المصالحة فيما بين المشتكي والمدانين (المستأنفين) فإن المحكمة تقرر الاكتفاء بمدة توقيفهما، حيث بلغت مدة توقيف المدان م. (183) يوم، وبلغت مدة توقيف المدان ث. (216) يوم، وبذات الوقت الزام المدان (المستأنف) ث.ك بدفع مبلغ خمسة آلاف شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، والزام المدان م.ق بدفع مبلغ مليون شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، وتكليفهما بدفع أتعاب المحاماه مبلغ خمسة آلاف شيكل، وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالشق المدني، والحكم برد المطالبة بالحق المدني او بجزء منه و/أو تعين خبير محاسبة لتقدير قيمة المسروقات على وجه الدقة والمتفقين و/أو اجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 22/1/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع :

-   نجد ان الطعن انصب على الشق الجزائي، حيث ان الطاعن حصر الطعن ضد الحق العام، ولم يشمل المدعي بالحق المدني، وان كان الطاعن قد حصر طلباته الاخيرة في الشق المدني.

-   كما نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الاول لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الطعن والرد على اسبابه طبقاَ لما نصت عليه المادة 374 من قانون الاجراءات الجزائية.

-   وعن اسباب الطعن جميعاً

-   نجد أن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 201/2018 الصادر بتاريخ 22/5/2018 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابته التي أقدم عليها الطاعنان المدعى علهيما بالحق المدني (م.ي) و(ث.ح) والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع، والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع، حيث قررت محكمتنا الحكم برد الطعن موضوعاً من حيث الادانة وكذلك فيما يتعلق بالادعاء بالحق المدني، على ان يكون كل واحد من الطاعنان المدعى عليهما بالحق المدني ملزماً فقط بقية الادعاء بالحق المدني والذي يمثل قيمة المبالغ التي قام كل واحد منهما بسرقتها، هذا بالاضافة الى الرسوم والمصاريف بنسبة ما حكم على كل منهما بالادعاء بالحق المدني، ولا يلزمان بالتكافل والتضامن طبقاً لما نصت عليه المادتان 84، 185 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ونقضه من حث مقدار العقوبة فقط، حيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع أخطأت في فرض مقدار العقوبة لدى استعمالها الاسباب المخففة التقديرية ذلك انه اذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى واسقاط للحق الشخصي ما يبرر منح المحكوم عليهما أسباب مخففة تقديرية فقد كان عليها ان تقرر ابتداء الحكم بالحق الادنى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 406 من قانون العقوبات وهي سنة واحدة، ومن ثم تستعمل صلاحياتها باستعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن حدها الأدنى طبقاً لما نصت عليه المادة 100 من قانون العقوبات واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه، وان الطعن الحالي محصور فقط بمقدار العقوبة، وهو طعن للمرة الثانية.

-   وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفي حكمها محل الطعن الحالي قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به وقررت الحكم بحبس كل واحد من (المستأنفين) مدة سنة واحدة، كما منحت المستأنفين الاسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة بحقهما طبقاً لاحكام المادة 100 من قانون العقوبات الا انها عادت وأخطأت عندما قررت الاكتفاء بمدة توقيفهما، حيث بلغت مدة توقيف المدان م.ي (183) يوم وبلغت مدة توقيف المدان ثائر حمزة (216) يوم.

حيث كان يتوجب على المحكمة تحديد مقدار العقوبة بعد منحهما الاسباب المخففة التقديرية ومن ثم احتساب مدة التوقيف من المدة المحكومين بها طبقاً لما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات.

-   وحيث انه اذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ايضاً ولو لم يقدموا طعناً طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 368 من قانون الاجراءات الجزائية.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادتين 374، 368 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه من حيث العقوبة لتصبح حبس الطاعن م.ق والمحكوم عليه الأخر ث.ك مدة ستة أشهر بعد منحهما الاسباب المخففة التقديرية طبقاً لاحكام المادة 100 من قانون العقوبات محسوبة لهما مدة التوقيف التي أمضياها موقوفين على ذمة هذه الدعوى واعادة مبلغ التأمين.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 07/04/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة