السنة
2016
الرقم
66
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل ،عبد الغني العويوي،عبد الكريم حلاوه

الطــــــــاعـــــــنان   :  1- جهاد زياد محمد عقل /من سكان بديا/شارع سنيريا

       وكلاؤه المحامون:  أحمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب وسعد احمد شرعب وياسمين احمد شرعب وسمير فاروق شرعب

المطعــــون ضده :   حاتم ذيب عبد الفتاح عياش/من رافات وسكانها /قضاء سلفيت

          وكيلاه المحاميان: محمد عياش و/او امجد الشله /البيره/شارع نابلس

الاجــــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/1/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 346/2014 بتاريخ 8/12/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :

1- لورود الطعن ضمن المهلة القانونية واستيفائه كافة شروطه الشكليه يلتمس الطاعن قبوله شكلاً.

2- اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى للجهاله الفاحشة بالخصوص الموكل به.

3- ان قرار محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف قد بني على اكبر من فساد بالاستدلال وعلى مخالفة القانون.

4- ان القرار المطعون فيه وليد اجراءات باطله.

5- ان محكمة الاستئناف قد قررت بالفقره الختاميه رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب في حين ان محكمة الصلح لم تحكم بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية.

6- اخطأت محكمة الدرجة الاولى وخالفت ابسط مبادئ القانون وتبعتها بذلك محكمة الاستئناف عندما قررت ادخال شهادة الشاهد المدعي في وزن البينة المعترض على شهادته.

7- اخطأت محكمة الدرجة الاولى وتبعتها في الخطأ الجسيم محكمة الاستئناف لعدم معالجة المبرر

    م ع/1.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 28/1/2016

المحكمـــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان  المدعي حاتم ذيب عبد الفتاح عياش  كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى برقم 526/2013 لدى محكمة صلح سلفيت في مواجهة المدعى عليه جهاد زياد محمد عقل

للمطالبة بمبلغ 14516 شيكل

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

 باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءاتها أصدرت حكمها رقم 526/2013 بتاريخ 30/10/2014 المتضمن الزام المدعى عليه جهاد زياد محمد عقل من بديا  بدفع مبلغ اربعة عشر الف وخمسمائة وستة عشر شيكل للمدعي حاتم ذيب عبد الفتاح عياش من رافات ومبلغ خمسون ديناراً اتعاب محاماه دون الحكم بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية كون وكاله المحامي لا تخوله المطالبة بها ورد الطلب رقم 3/2014 المتفرع عن هذه الدعوى.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً بعد استكمال اجراءات المحاكمة  اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 346/2014 بتاريخ 8/12/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي عليه فطعن فيه بطريق النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 11/1/2016.

وعن اساب الطعن :

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك  نجد انه بقبول الطعن شكلاً طبقاً لم سلف بيانه يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في الوكاله.

 وفي ذلك نجد ان وكاله وكيل المدعى الخاصة المنظمة بتاريخ 1/11/2013 المصادق عليه من الوكيل اشارت الى الخصوص الموكل به الوكيل المتمثل في تقديم ورفع دعوى موضوعها مطالبه مالية قمتها 14516 شيكل.

وحيث ترى محكمة النقض ان الخصوص الموكل به الوكيل المتفق تماماً مع موضوع الدعوى لا يشوبه غموض أو جهالة.

وحيث لا ينال من ذلك عدم ذكر ماهية المطالبة وسبب الدين مشيرين الى ان لائحة الدعوى اشتملت على اسباب ووقائع المطالبة.

هذا وبالوصول الى ان الخصوص الموكل به الوكيل لا يشوبه اي غموض او جهالة.

الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثالث وحاصله تذرع الطاعن ببناء الحكم على الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون عندما لم يتم معالجة الدفع المثارامامها المتصل في خلو لائحة الدعوى من تاريخ نشوء الالتزام.

 وفي ذلك نجد انه وعلى الرغم من ان الجهه الطاعنة لم تثر هذا السبب في الطعن الاستئنافي لا من قريب ولا من بعيد وبانه لا يجوز اثارة اي دفع ما لم يكن مثاراً في مرحلة الاستئناف مشيرين الى ان الجهة المدعى عليها تقدمت بالطلب رقم 3/2014 لدى محكمة صلح سلفيت لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لعلة ان لائحة الدعوى لم تشر الى تاريخ نشوء الالتزام ولعلة التقادم ايضاً وضمت تلك المحكمة الدفعيين الى الاوراق للفصل بهما بنتيجة الدعوى وبالنتيجة عمدت المحكمة في رد الطلب (الدفع) طبقاً لما هو مستفاد من الحكم الصادر بتاريخ 30/10/2014 ولم يتم الطعن في ذلك ضمن أسباب الطعن الاستئنافي وعلى نحو ينبئ بتنازل الجهة المدعى عليها عن الدفع المتصل بالتقادم الذي من عناصره تاريخ نشوء الالتزام.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على القرار المطعون فيه بأنه وليد اجراءات باطلة يستوجب معها نقض الحكم واعادة الأوراق الى محكمة أول درجة.

وفي ذلك نجد أن اجراء محاكمة المدعى عليه حضورياً في الجلسة المعقدة في 8/7/2014 من قبل محكمة الدرجة الأولى ثم غياب المدعي في جلسة 15/9/2014 المقرره للنطق بالحكم وحضور المدعى عليه ممثلاً بوكيله وبالتالي شطب الدعوى بناء على طلب وكيل المدعى عليه في ذات الجلسة ولمخالفة هذا الشطب احكام القانون لإشارة المحضر الى حضور وكيل المدعى.

 فإن الامر لا يخلو من توافر احد الفرضين التاليين:

الاول: يتصل في عدم حضور وكيل المدعي في جلسة 15/9/2014 وان الاشارة الى حضوره جاء من باب الخطأ المادي الذي لا يرتب اثراً.

الثاني: ان يكون وكيل المدعي قد حضر فعلاً على نحو يجعل طلب وكيل المدعى عليه فيه مجانبه للصواب.

ومع الاشارة الى ان حصول توافرالفرض الثاني فإن عدم صحة الشطب لا ينهض مبرراً لاعادة الاوراق لمحكمة اول درجة طبقاً لاحكام الماده 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 مشيرين الى انه قد اتيح للطاعن الفرصة لتقديم بيناته امام المرجع الاستئنافي وقد قدم بيناته الدفاعيه طبقاً لما انبأت عنه محاضر المحاكمه الاستئنافيىة وابدى الطاعن ممثلاً بوكيله مرافعته واقواله الاخيره امام المرجع الاستئنافي.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الخامس وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بأن محكمة الاستئناف عمدت الى تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب في حين ان قاضي الصلح لم يحكم بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية.

وفي ذلك نجد ان محكمة اول درجة في حكمها لصالح المدعي بالمبلغ المدعى به حكمت باتعاب المحاماه دون الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية ولم يطعن بذلك المدعي بحدود هذه الفقره.

ولما كان الطاعن في مرحلة الاستئناف هو المدعي عليه المحكوم عليه في مرحلة الدرجة الاولى فإن الحكم للمدعي (المستأنف عليه) بالرسوم والمصاريف الاستئنافية والاتعاب بناء على الطلب في مرحلة الاستئناف يتفق وصحيح القانون طبقاً لاحكام الماده 186/1 ودلالة الماده 224 من قانون اصول المحاكمات المدنة والتجارية رقم 2/2001 المعدل وعليه يكون هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة الدرجة الاولى خطأها ومخالفتها لابسط مبادئ القانون وتبعتها بذلك محكمة الاستئناف عندما قررتا ادخال شهادة المدعي في وزن البينة المعترض عليها.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تثر هذا الدفع في مرحلة الاستئناف طبقاً للائحة الطعن الاستئنافي ولا حتى في الاجراءات اللاحقة على ذلك.

ولما كان من المقرر انه لا يجوز اثارة أي دفع او طعن ما لم يكن مثاراً في مرحلة الاستئناف.

فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب السابع وحاصله النعي على المحكمة خطأها في عدم معالجة المبرر م ع/4

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تثر هذا السبب في لائحة الاستئناف وفي الاجراءات التالية على ذلك.

وحيث فإن ما ينسحب على السبب السادس ينسحب على هذا السبب.

وعليه نقرر رد هذا السبب.

 

 

وحيث ان الحكم محل الطعن الماثل استند الى حيثيات معززه بادلة قانونية ادت اليه.

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بكافة اسبابه.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 14/02/2018 .