السنة
2016
الرقم
1101
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

الطــاعـــــــــــــن: معرض ومصنع مراد ديكور - بواسطة مديره السيد مدحت عورتاني / رام الله

     وكيلاؤه المحامون: أحمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب وياسمين شرعب وسمير يونس

المطعون ضــــده: أحمد فرح "محمد سعيد" صلاحات / رام الله

     وكيله المحامي: عمر الشويكي / العيزرية

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 04/08/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 200/2015 بتاريخ 27/06/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم بإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ 41800 شيكل لصالح المستأنف مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أردني بدل أتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لاستيفائه أوضاعه القانونية.

2- أخطأت المحكمة عندما رتبت في حكمها الحكم للمطعون ضده ببدل الفصل التعسفي وكذلك بدل المكافأة.

3- أن الحكم المطعون فيه مبني على الظن والتوقعات ودون تمحص وتدقيق.

4- أخطأت المحكمة عندما تدخلت في مسألة الترجيح.

5- أن حكم المحكمة جاء ضد وزن البينة.

6- أن محكمة الدرجة الثانية وقعت في تناقض.

7- أخطأت المحكمة في التدخل في قناعة محكمة الدرجة الأولى.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى الجهة المطعون ضدها التي تحمل الرقم 531/2005 حقوق صلح رام الله مع تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 15/08/2017.

المحكمـــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبول الطعن شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي أحمد فرح "محمد سعيد" صلاحات كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 531/2005 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه معرض ومصنع مراد ديكور بواسطة مديره السيد مدحت عورتاني.

لمطالبته بحقوق عمالية مبلغاً وقدره [42000] شيكل.

وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حمكها في الدعوى رقم 531/2005 بتاريخ 27/04/2015 المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 7216 شيكلاً للمدعي أحمد فرح "محمد سعيد" صلاحات وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بحدودها ومئة دينار أتعاب محاماة وردها ما فوق ذلك.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 200/2015 بتاريخ 27/06/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم بإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ 41800 شيكل لصالح المستأنف مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أردني بدل أتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 04/08/2016.

وعن أسباب الطعن:-

-   عن السبب الأول وحاصله التماس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد أنه بقبول الطعن بطريق النقض من حيث الشكل لتوافر ضوابطه القانونية طبقاً لما سلف ذكره يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الإشارة.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة خطأها في الحكم ببدل الفصل التعسفي وكذلك بدل المكافأة.

وفي ذلك نجد أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من جمع المطالبتين ببدل الفصل التعسفي وكذلك بدل المكافأة على اعتبار أنها من حقوق العامل طبقاً لأحكام قانون العمل آخذين بعين الاعتبار أن العبرة في هاتين المطالبتين تتصل في الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون في ضوء توافرها من عدمه.

وحيث لا يرد القول بأن مطالبة المدعي في لائحة دعواه ببدل شهرين عن كل سنة من سنوات العمل كبدل للفصل التعسفي وببدل شهر مكافأة مدة خدمة العمل يشكل تناقضاً كما ذهب إليه الطاعن في هذا السبب طالما أن العبرة تتصل في مدى توافر الضوابط القانونية لكل من هاتين المطالبتين وبأن الحكم بهما لا يشكل إثراء بلا سبب كما ذهب إليه الطاعن في هذا السبب.

وأما بالنسبة أثاره الطاعن حول عدم إقراره بالفصل التعسفي فإن هذه المسألة تدخل في نطاق الصلاحية التقديرية لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية التي يعود لها أمر وزن وتقدير البينات وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام أن ما تم التوصل إليه من نتيجة بحدود ذلك مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً.

وعليه وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبعد أن استعرضت البينات المقدمة خلصت إلى أن الجهة المدعى عليها (صاحب العمل) عمدت إلى طرد المدعي من عمله وأن هذا الطرد يشكل فصلاً تعسفياً يستحق معه المدعي بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار.

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذه النتيجة على اعتبار أن واقعة الطرد لها ما يؤيدها من البينات الثابت أصلها في الملف حسبما هو مستفاد من أقوال شهود الإثبات كل من ناصر فرح صلاحات وصابر جميل مصطفى رباح آخذين بعين الاعتبار أن الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يقبت أن لهذا الطرد ما يبرره واقعاً وقانوناً.

وحيث نجد أن الحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي بواقع شهرين عن كل سنة ببدل إشعار وببدل مكافأة نهاية بواقع شهر واحد عن كل سنة يتفق وصحيح القانون طبقاً للمواد 47 و45 و46.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها في التدخل بمسألة الترجيح وبأن الحكم جاء ضد وزن البينة وتم بنائه على الظن والتوقعات وشاب أقوال الشهود التناقض وكذلك النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في التدخل بقناعة محكمة أول درجة.

وفي ذلك نجد أن ما جاء في الرد على السبب الثاني يشكل جزءاً من ردنا على هذا السبب ونحيل إليه تحاشياً للتكرار ونضيف أن لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية بوصفها محكمة موضوع صلاحية التدخل في مسألة قناعة محكمة أول درجة لتحل قناعتها مكان قناعة تلك المحكمة ولها في سبيل ذلك ترجيح بينة عى أخرى وبالتالي الركون إلى البينات التي تقتنع بها واستبعاد ما عدا ذلك.

ومع الإشارة إلى أنه لا يوجد تناقض جوهري فيما بين شهادة شهود الإثبات حول واقعة الطرد غير المبرر وبأن وزن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للبينات جاء سليماً لطالما أن النتيجة التي خلصت إليها تتفق مع الواقع والقانون.

وعليه يكون ما جاء في هذه الأسباب غير وارد ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 24/12/2017