السنة
2018
الرقم
217
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

      وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : احمد محمود احمد ابو عون

               وكيله  المحامي  نبيل مشحور

 

المستأنف عليهما : 

1.    شركه بكسل ارت للتجاره و الديكور المساهمه الخصوصيه

             وكيلها  المحامون سمير دويكات و علي دويكات و محمد علاونه

   2. زاهر محمود عبد الرحمن حمدان

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 30 /1/ 2018   في الدعوى رقم   809 /2013 والقاضي  بالزام  المستانف ضدها الاولى بدفع مبلغ وقدره 19050 شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبه المبلغ المحكوم به ومبلغ الف شيكل اتعاب محاماه ورد باقي طلبات المدعي ورد الدعوى عن المستانف ضده الثاني

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

2.  اخطأت محكمة بداية رام الله  في اعتبار بان المستأنف ضدها الاولى لم تفصل المستأنف من العمل بالرغم من ان كامل البينة المقدمة في هذه الدعوى قد اثبتت بان المستأنف قد جرى فصلة من العمل فصلا تعسفيا

3.  ان محكمة البداية قد اخطأت في عدم الحكم للمستانف بمبلغ 41250 شيكل كتعويض عن الفصل التعسفي

4.  اخطأت محكمة بداية رام الله في عدم الحكم للمستانف بمبلغ 4500 شيكل بدل اشعار سندا للمادة 26و35  من قانون العمل .

5.  اخطأت محكمة بداية رام الله في الحكم للمستانف بمبلغ 6750 شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة خلافا لحكم قانون العمل .

6.  اخطأت محكمة بداية رام الله في رد مطالبة المستأنف ببدل العطل الاسبوعية خلال فترة العمل والتي ثبت بان المستأنف  لم يتقاضى أي اجر عنها .

7.  اخطأت محكمة بداية رام الله في الحكم للمستانف بمبلغ 6000 فقط  عن بدل العطل الدينية والرسمية مدفوعة الاجر

8.  اخطأت محكمة بداية رام الله في عدم الحكم بالزام المستانف ضدهما بالتكافل والتضامن بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى

9.  اخطأت محكمة بداية رام الله في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام

10.         اخطأت محكمة بداية رام الله في الحكم للمستانف بمبلغ 1000 شيكل فقط بدل اتعاب محاماة على الرغم من الجهد المبذول في هذه الدعوى



الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في  24/ 10/ 2018 تقرر السير بحق المستانف ضده الثاني حضوريا لتبلغه وعدم حضوره ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليها اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم حيث تم تلاوته عملا بالمادة 169 من الاصول المدنية والتجارية .

 

المحكمه

 

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمه ان السبب الاول من اسباب الاستئناف  والذي ينعى على الحكم بانه مخالف للقانون والاصول هو سبب عام مبهم تكتنفه الجهاله لذلك فان المحكمه تقرر الالتفات عنه.

 

واما عن السبب الثاني والذي يخطئ محكمه الدرجه الاولى في انها توصلت الى نتيجه مغايره للبينه المقدمه  وهي ان المستانف لم يفصل من العمل من قبل المستانف عليها الاولى وفي ذلك نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف  حيث ان قاضي محكمه الدرجه الاولى يقول في حكمه الصفحه الرابعه منه ( الا انه لم يتقدم باية  بينة على واقعه فصله من العمل وبالتالي فانه يعتبر تاركا للعمل…. ) وفي هذا نجد ان هذا القول يخالف ما جاءت عليه البينه المقدمه حيث يقول الشاهد راجح احمد محمد مسلم ( و ان الشركه قد انهت عمل المدعي فجاه ولم تخبره قبل ذلك بشهر) ويقول الشاهد موفق محمد بدوي عليان (  والشركه  انهت خدماته كونها لم تاخذ شغل دهان )  .

 

 ولما كان ذلك وكانت الجهه المدعى عليها في لائحه جوابيه قد ادعت تركه العمل وكان المدعي قد اثبت  فصله من العمل فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

 

وكذلك حال السبب الرابع الذي ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى في انه كان عليها ان تحكم ببدل الاشعار وفي ذلك نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف كذلك طالما ثبت  فصل المدعي من العمل دون اشعار وعليه نقرر قبول هذا السبب

 

وكذلك فان المحكمه تجد ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المستأنف في السبب الخامس من ان احتساب مكافاه نهايه الخدمه على اساس   ثلث المكافاه هو امر واقع في محله بعد ما بيناه من فصل المدعي من عمله  وسوف تقوم محكمتها باحتساب هذه المكافاه وغيرها من المبالغ المطالب بها في ختام هذا الحكم.

 

 واما عن السبب السادس والذي ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى في انها اخطات في رد المطالبه ببدل ايام العطل الاسبوعيه ، وفي هذا الخصوص وبالرجوع الى البينه المقدمه نجد ان الشاهد راجح احمد محمد مسلم يقول ( لم يكن يحصل على اجره يوم الجمعه) ويقول الشاهد خميس قاطريه ( والشركه لم تكن تحاسبنا على يوم الجمعه) وكذلك يقول الشاهد  موفق محمد بدوي عليان (  وكنا نعطل يوم الجمعه عطله اسبوعيه ولم تكن تحسب من ضمن الاجره).  و اما بخصوص ما قاله قاضي محكمه الدرجه الاولى في هذا الخصوص فنجده رد المطالبه بهذا المبلغ بداعي انه كان على المدعي ان يثبت مده عمله في كل اسبوع حتى يحكم له بهذا المبلغ ، وفي ذلك نجد اننا لا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمه الدرجه الاولى من تعليل لرد هذه المطالبه ذلك ان الثابت من خلال اقوال الشهود ان المدعى استمر في عمله طيله فتره العمل ثم ان الجهه المدعى عليها لم تتقدم باية  بينة  تنفي عمله سته ايام في الاسبوع الواحد بل اننا بالرجوع الى اللائحه الجوابيه لا نجد اي دفع بهذا الخصوص  وعليه فان محكمتنا تجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف وان ما توصلت اليه محكمه الدرجه الاولى يخالف ما هو ثابت من خلال البينه.

 

واما عن السبب السابع والذي يخطي محكمه الدرجه الاولى في انها اقتصرت على الحكم بمبلغ 6000 شيكل عن بدل العطل الدينيه والرسميه مدفوعه الاجر  وانه كان يجب ان تدفع عن 52 يوم عطله بما مجموعه 7800 شيكل  فاننا في هذا الخصوص نجد ان الحكم المستانف خلص الى نتيجه مفادها ان المدعي عمل من 1/8 /2007 حتى 28/ 2/  2012 ـ وهو ما لم يرد عليه الطعن ـ اي بواقع 4 سنوات و 7 شهورتقريبا .

وبالرجوع الى الحكم المستانف نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى  حكم  بدل اجازه الاعياد الدينيه والرسميه عن عشره ايام لكل سنه من السنوات الاربعه مضروب في 150 شيكل الاجر اليومي ليكون الناتج 6000 شيكل .

 

ونحن في هذا الصدد نجد ان محكمه الدرجه الاولى حكمها يوافق القانون حيث لم يثبت المدعي ان كانت شهور عمله المتفرقه هذه قد صادفت عطل رسميه او دينيه  من جانب اخر فان مده لا تزيد عن اربع سنوات و 7 شهور  وعلى فرض انه عمل 5 سنوات فان ما يستحقه هو مبلغ 7500 شيكل هذا على فرض عمله المده خمس سنوات وبالتالي فان المطالبه بمبلغ 7825 شيكل لا اساس لها من الواقع   وعليه نقرر عدم قبول السبب السابع من اسباب الاستئناف.

 

واما عن السبب الثامن وتخطئة محكمه الدرجه الاولى في انها لم تحكم على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن  وفي هذا الخصوص نجد ان المدعى عليه الثاني الذي ادخله اثناء اجراءات المحاكمه ما هو الا عامل حاله حال المدعي حيث يقول  الشاهد راجح مسلم وان المدعي يعمل في الشركه ولم يعمل عند زاهر  ، وبين الشاهد خميس قاطريه  ان زاهر المدعى عليه الثاني كان مجرد مشرف على المدعي اثناء عمله  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

 

واما عن السببين التاسع والعاشر اللذان ينعيا على الحكم المستأنف  في ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في عدم الحكم بالفائده القانونيه وربط المبلغ  المحكوم به بجدول غلاء المعيشه  وفي انها اخطات في الحكم بمبلغ 1000 شيكل اتعاب محاماه فقط  وفي ذلك نجد ان الاجتهاد  القضائي في فلسطين و ما تواترت عليه احكام محكمه النقض الموقره  هو ان الفائده القانونيه لا تستحق على اتعاب العمال لان الفائده القانونيه لا يحكم بها الا بموجب نص او بموجب اشتراط  او عقد هذا من جانب ومن جانب اخر وبخصوص اتعاب المحاماه  فان قانون اصول المحاكمات اعطى المحكمه الحكم باتعاب المحاماه في ختام المحاكمه ولا ترى محكمتنا  موجبا للتدخل في اتعاب المحاماه التي فرضتها محكمه الدرجه الاولى

 

وعلى ضوء ما تقدم تجد المحكمه ان المستانف يستحق المبالغ الاتيه

 

 اولا :مبلغ 4500 شيكل بدل الاشعار  على ضوء  انهاء العمل من طرف واحد دون توجيه اشعار

 ثانيا: مبلغ 20625 شيكل  بدل مكافاه نهايه الخدمه  عن مدة العمل البالغه  4 سنوات و 7 شهور

 ثالثا :36000  شيكل تعويض عن الفصل التعسفي وذلك بواقع شهرين عن كل سنه من سنوات الخدمه البالغه 4 سنوات  دون احتساب كسور السنه حيث لا نص على ذلك على سبيل المقارنه مع التعويض عن  المكافاه

 

 رابعا: مبلغ 6300 شيكل بدل اجازه سنويه عن سنتين  حكمت بها محكمه الدرجه الاولى ولم يرد عليها الطعن  مع العلم ان محكمه الدرجه الاولى حكمت  باكثر من ما طلبه المدعي  حيث طالب عن هذا البند بمبلغ 4200 شيكل فقط  الا انه ولما كان لا يضار الطاعن بطعنه  فان المحكمه تقرر الابقاء على المبلغ المحكوم به .

 

 خامسا: وبخصوص المطالبة بالبدل عن العطله الاسبوعيه ولما كانت مده العمل 4 سنوات و 7 شهور وكانت الاربع سنوات الاولى   تحتوي  كل منها على 52 يوم عطله اسبوعيه فيستحق عنها المدعي  مبلغ 31 الف شيكل  ولما كانت السبعة شهور الباقيه  كل منها تحتوي على اربعه ايام عطله اسبوعيه فان ما يستحقه المدعي عنها 4200 شيكل  ويكون مجموع ما يستحقه المدعي عن عطله نهايه الاسبوع مبلغ 35200  شيكل   نقرر الحكم له بها  ورد ما يزيد عن ذلك

 سادسا : مبلغ 6000 شيكل بدل العطل الدينيه والرسميه  التي حكمت بها محكمه الدرجه الاولى ووجدنا حكمها فيها يوافق القانون.

 

وعلى ما تقدم  يكون مجموع ما يستحقه المدعي 108625  شيكل لا غير

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستانف عليها الاولى شركه بكسل ارت للتجارة والديكور المساهمه الخصوصيه بان تدفع للمدعي  احمد محمود احمد ابو عون  مبلغ وقدره 108625  شيكل لا غير مائه وثمانيه الاف وستمائه و  خمسة و عشرون شيكلا مع الرسوم والمصاريف  بالاضافه الى مبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماه  عن  مرحله الاستئناف هذا من جهه ومن جهه اخرى رد الاستئناف موضوعا عن المستانف عليه الثاني زاهر محمود عبد الرحمن حمدان للاسباب التي وضحناها في هذا الحكم.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهـــم في 28/ 11/ 2018