السنة
2018
الرقم
217
تاريخ الفصل
13 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه

الطــــــاعـــــــن: 1- ح.ر/  نابلس.

                       2- م.ر / نابلس.

                       3- ع.ر / نابلس.

                       4- ع.ص / نابلس.

                       5- ي.د / نابلس.

                   وكيله المحامي: جواد صوان / نابلس.

المطعــون ضـده: الحق العام (تمثله النيابه العامه).

الاجـــــــــــــــراءات

          بتاريخ 1/4/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن للنقض في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه الموقره في الاستئناف الجزائي الذي يحمل الرقم 536/2016 والصادر بتاريخ 19/3/2018 وحيث قررت المحكمة رفض طلب وكيل الدفاع عندما طلب امهاله لاحضار بينته في الجلسه القادمة دفعة واحدة واعتبار انه خاتم لبينته.

 

 

تستند أسباب الطعن لما يلي:

1- لورود الطعن ضمن المده القانونية ومستوفيا لكافه شرائطه الشكلية لذا يلتمس الطاعن بواسطة وكيله قبوله شكلاً.

2- اما من حيث الموضوع فان الطاعن يلتمس قبول طعنه هذا موضوعاً وذلك للاسباب التاليه:

3- أخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام حين قررت حرمان الطاعنين من تقديم بينتهم ذلك ان القضية هي نوع من الجزاء، وان للجزاء طبيعة خاصة يتأبى معها الحرمان كما هو الحال في القضايا الحقوقيه، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمتكم الموقره.

4- القضية قديمه والطاعنين شباب في مقتتل عمرهم ومعيلين لأسر كبيره كلها من الاطفال.

وبالنتيجه طالب الطاعن بواسطه وكيله قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 16/4/2018 تقدمت النيابه العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته متمسة رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لاوراق الملف فإن الحكمة تجد بأن الطاعنين لم يقوما بايداع مبلغ خمسون دينار او ما يعادلها حسب ما تقضيه أحكام الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي نصت (اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابه العامه او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبه سالبه للحريه فانه يجب لقبوله ان يودع الطاعن في خزينه المحكمة مبلغ (50) خمسون دينار اردني او ما يعادلها بالعمله المتداوله قانوناً ما لم يكن قد اعفى من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه).

وحيث ان الطاعن لم يقم بايداع مبلغ التأمين المطلوب حسب القانون فان ايداع الطاعن لدى محكمة النقض مهما كان سبب الطعن او صفه الطاعن يجب ايداع مبلغ التأمين الذي يختلف كلياً عن الرسم الواجب دفعه عن المطالبه الماليه بالادعاء بالحق الشخصي فالرسم شيء والتأمين شيء اخر يختلف كلياً ولكون الطاعن لم يودع التأمين المطلوب عملاً بأحكام الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائية فإن الطعن يصبح والحاله هذه غير مقبول.

لذلـــــــــــــــــك

لكل ما تقدم تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعاده الاوراق لمرجعها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/05/2018