السنة
2020
الرقم
223
تاريخ الفصل
27 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : عماد مسودة ،آرليت هارون، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــــاعن : ع.ع / نابلس

وكيله المحامي : مصطفى جاد الله / نابلس

المطعــــون ضده : الحق العام

                                الاجــــــــــراءات

  • بتاريخ 2/3/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/2/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 25/2020 المتضمن رد الاستئناف شكلاً كون القرار محل الطعن بالاستئناف ليس من القرارات القابلة للاستئناف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 28/4/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

 

المحكمــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعن ع.ي لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التامين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية البالغ خمسون ديناراً او ما يعادله بالعملة المتداوله قانوناً ، فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2020 .