السنة
2018
الرقم
217
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
  وعضويـة القضاة السادة :  عدنــان الشعيبــي، محمــد الحـــاج ياسيــن، فـــوّاز عطيــة، ومأمــون كلـــش

 

الطــــاعـــــن: يوسف محمود احمد علي/ بيت لحم

                  وكيله المحامي ابراهيم أبو نعمة/ بيت لحم

           

المطعـــون ضده: ميشيل نصري حنا بندك/ بيت لحم

                     وكيله المحامي سامر البندك/ بيت لحم

   

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2017عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله في الاستئنافين المدنيين رقمي 841/2015 و792/2015 القاضي:" بقبول الاستئنافين موضوعا، والحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 25000 شيقل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى ".

 

المحكمـــــة

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى، أن المدعي "الطاعن" تقدم بالدعوى المدنية رقم 213/2013 امام محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 10/7/2013 ضد المدعى عليه " المطعون ضده" موضوعها: المطالبة بمبلغ 288540 شيقل بدل حقوق عمالية، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليه في مجال المقاولات والبناء تحت مسؤوليته واشرافه، بمهنة طوبارجي وبأجرة يومية مقدارها 140 شيقل، منذ شهر 5 من العام 2001 حتى 29/6/2013، حيث قام المدعى عليه بفصله نتيجة مطالبته باجازة، مما استحق له المطالبات الواردة في لائحة الدعوى بالمبالغ المذكورة.

 

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى من خلالها، أن الدعوى واجبة الرد للجهالة الفاحشة ولعدم استنادها لسبب قانوني سليم، وأنكر استحقاق المدعي للمبالغ المطالب بها، وانكر أن عمل المدعي تحت اشرافه ومسؤوليته وانما كان يعمل لدى شخص اخر اسمه نصري البندك، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة للبينات المقدمة من الاطراف وبعد سماع اقوالهما، قضت بتاريخ 26/11/2016 بالحكم  على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 108800 شيقل، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الأولى كما لم يرتضِ به المدعى عليه، فبادرا للطعن فيه بالاستئناف امام محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله، بموجب الاستئنافين المدنيين رقمي 841/2015 و792/2015

وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعات الأطراف، قضت بتاريخ 27/12/2017 " بقبول الاستئنافين موضوعا، والحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 25000 شيقل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولا إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

 

وفيما يتصل بالسبب الأول من اسباب الطعن، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي، نجد في ذلك أن محكمة الاستئناف بعد أن قامت بواجبها في وزن البينات ضمن سلطتها الممنوحة لها قانوناً، إذ توصلت لنتيجة مفادها بأن الشاهد بطرس سعد وهو من ضمن بينة المدعى عليه أكد على أن:" المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه في الورش وعندما تنتهي ورشة نستلم ورشة أخرى وحسب التيسير مرة اسبوع ومرة اسبوعين واحيانا شهر أو شهرين، وأننا عقدنا "صبة" وروحنا على البيت وبعد ذلك لم يرجع المدعي للعمل ولم يطرده المدعى عليه..."، فيما شهد المدعي ابراهيم الجبالي صرح امام محكمة الدرجة الأولى على أن المدعي:" طلب اتعابه من المدعى عليه فرد عليه الأخير اذهب للمحكمة......"، اما الشاهد ابراهيم شنودة من بينة المدعي المفندة صرح امام محكمة الاستئناف بأن المدعي:" طلب اتعابه من المدعى عليه وبناء عليه قال له الاخير فش الك شغل يا بتشتغل زي ما بدي يا مفش الك شغل...وانه لا يعرف ما هي طبيعة الاتعاب التي طالبها المدعي...."

 

وبناء على تلك البينة المقدمة من المدعي، يتضح أن مطالبة المدعي لأتعابه حكما يعني ذلك أن العامل وبناء على رغبته انهى عقد العمل سندا للمادة 35/4 من قانون العمل، وبالتالي لا يستقيم للعامل أن يطالب بأتعابه وحقوقه العمالية قبل انتهاء عمله، إلا إذا رغب بترك العمل من تلقاء نفسه، مما ينفي واقعة الفصل التعسفي.

الامر الذي يستدعي الاشارة في هذا المقام، أن القانون منح محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع صلاحية تقدير قيمة شهادات الشهود وتقدير قيمة البينات في المجمل، والاخذ بما يكوّن لها عقيدة ثابتة وراسخة في تسبيب الحكم، دون رقابة من محكمة النقض، شرطه ذلك أن يكون له اصل ثابت من خلال اوراق الدعوى.

 

ولما كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولة من بينة قانونية رجحتها محكمة الاستئناف على بينات أخرى ضمن سلطتها التقديرية، فهو من صميم صلاحيات محكمة الموضوع للإرتكان إلى ما يطمأن له وجدانها وأن تتجاهل ما دون ذلك، وبما أن النتيجة التي توصلت إليها بعدم تحقق واقعة الفصل التعسفي له اصل ثابت في اوراق الدعوى، فإن نعي الطاعن بعدم الاخذ بالبينة المقدمة منه، غير وارد ولا يشكل سببا للتدخل في قناعات محكمة الاستئناف، لا سيما وأن هذه المحكمة انزلت صحيح احكام القانون على شهادات الشهود، التي أدت إلى النتيجة محل الحكم الطعين، مما يجعل من هذا السبب غير وارد.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم باليوم السابع، رغم ان البينة اكدت استحقاق المدعي لهذا البدل، في ذلك نجد وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين، أن محكمة الاستئناف وجدت من خلال البينات المقدمة أن المدعي لم يعمل ستة أيام متواصلة ليستحق بدل اليوم السابع، وتوصلت لنتيجة مفادها أن عمل المدعي كان متقطع وليس بصورة متواصلة ودائمة، وهذه النتيجة كذلك من ضمن صلاحية محكمة الاستئناف للاخذ بالبينة التي تطمئن إليها، التي لها اصل ثابت من خلال بينة المدعي الشاهد عادل الجبالي، وعليه ولما كانت المادة  72/2 من قانون العمل النافذ قد نصت على أن :" تحسب الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر إذا عمل العامل ستة ايام متصلة قبلها..." فإن عدم تقديم بينة تؤكد على عمل المدعي لستة ايام متواصلة، يقتضي عدم الحكم للطاعن بدل ذلك اليوم، مما يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على الحكم الطعين.

 

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي عن بدل الاعياد الدينية والرسمية بواقع ثلثي تلك المدة، وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قضت بأن تحكم للمدعي بدل تلك المطالبة ثلثي التعويض، سببت حكمها على أن البينة المقدمة اثبتت أن المدعي لم يكن يعمل بصورة متواصلة وانما بصورة متقطعة، فضلا عن ايام الشتاء والثلج لم يكن المدعي يعمل، مما اجتهدت باقتطاع ثلث بدل التعويض من حق المدعي دون أن يسعفها نص قانوني بذلك، وبما أن المادة 75 من قانون العمل نصت على أن:" للعامل الحق في اجازة مدفوعة الاجر في الاعياد الدينية والرسمية ولا تحسب من الاجازات السنوية"، وقد جاء هذا النص على اطلاقه دون أن يحدد طبيعة عمل العامل فيما اذا كان يتقاضى أجره يوميا أو شهريا بالقطعة أو بالمياومة أو من خلال موسم معين، ودون أن تشترط لاستحقاق العامل لذلك البدل أن يكون عمله متواصل خلال الاسبوع بستة أيام، لذلك فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين.

 

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الاشعار، نجد في ذلك أن عدم ثبوت واقعة الفصل التعسفي حُكما تلغي حق المطالبة ببدل الاشعار لعدم وقوعه من جانب رب العمل، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد.

 

وفيما يتصل بالسبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتحديد اجر المدعي اليومي بواقع 120 شيقل رغم أن البينة المقدمة اكدت أنه كان يتقاضى 140 شيقل يوميا، في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها توصلت لنتيجة مفادها:" أن المدعي لم يثبت مقدار اجره ولم يتم اثبات أي واقعة من الوقائع التي توصلت إليها محكمة الدرجة الاولى" (ص3 من حيثيات الحكم الطعين)، ثم قضت بالبدلات المطالب بها على اساس الأجرة اليومية للمدعي بواقع 120 شيقل، دون أن تبين كيفية توصلها لهذا المبلغ، ولما كان تسبيب الحكم في هذا الجانب، يقصد منه بيان العلة القانونية التي بُني عليها الحكم، ضمن منطقية الدليل المعتبر قانونا من خلال اوراق الدعوى، تستند عليه المحكمة في اثبات الواقعة، ليكون متحصل الفهم وبما يؤدي إلى الالمام باحكام القانون وبإنزاله انزالا سليما عليها.

وعليه ولما قام الحكم الطعين على الفساد في الاستدلال من حيث تحديد أجر المدعي بواقع 120 شيقل من قبل محكمة الاستئناف، دون تسبيب منطقي أدى لتلك النتيجة، فإن الحكم يغدو والحالة مستوجبا النقض.

لهــــذه الأسبـــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا، واعادة الأوراق لمرجعها ، واتخاذ المقتضى القانوني على أن ينظر من هيئة اخرى، وبالنتيجة تضمين الفريق الخاسر الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/04/2021

 

 

 

الكاتب                                                                                                    الرئيـــــــس