السنة
2021
الرقم
917
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، محمود جاموس ، هدى مرعي

 

الطــــاعـــــن: حنا يوسف جورج طعمة/ رام الله

وكيلاه المحاميان : جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة / رام الله

المطعـــون ضـده: أشرف بكر محمد طرشان / كفر مالك - رام الله

وكيله المحامي : أحمد نصرة / رام الله

                                           الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/11/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/10/2020عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين المدنيين رقمي 235/2016 و258/2016 القاضي بعد إجراء التصحيح على قيمة المبلغ المحكوم به بتاريخ4/11/2020:" برد الاستئناف رقم 235/2016 موضوعا، وقبول الاستئناف رقم 258/2016 موضوعا، والحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 64624 شيقل، وتضمينه الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".

المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولما كان الطعن مقدم في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر أوراق الدعوى، اقام المدعي "المطعون ضده" الدعوى المدنية رقم 651/2014 امام محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/6/2014، ضد المدعى عليه "الطاعن" موضوعها: المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 68432 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليه في محله (بيوتي كانا)، كعامل مبيعات منذ شهر 10 من العام 2010 حتى نهاية شهر 3 من العام 2014، وبأجرة يومية 40 شيقل بالاضافة 9 شيقل عن كل ساعة عمل، وأن المدعى عليه أنهى بشهر 4 من عام 2014 عقد المدعي دون وجه حق  وفصله فصلا تعسفيا، مما ترتب له حقوق عمالية ورد تفصيلها في البند 5 من لائحة الدعوى بالمجموع الوارد اعلاه، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن قدم طرفي النزاع البينات، وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعتهما، قضت بتاريخ 31/1/2016:"بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 37008 شيقل، ورد باقي الادعاء، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الاولى، كما ولم يرتضِ به المدعي، فبادرا للطعن فيه امام محكمة الاستئناف كل على حدا المدعى عليه بموجب الاستئناف رقم 235/2016 والمدعي بموجب الاستئناف رقم 258/2016، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 14/11/2016:" برد الاستئناف رقم 258/2016 وقبول الاستئناف رقم 235/2016، والحكم للمدعي بمبلغ 3595 شيقل، مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة 100 دينار أردني".

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض رقم 1518/2016، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ19/12/2019 قضت:" بنقض الحكم المطعون فيه واعتبار تخفيض عدد ايام عمل المدعي الاسبوعي وعدد ساعات العمل اليومي بما يؤثر على مقدار الاجر الذي كان يتقاضاه العامل، فصلا تعسفيا يبرر للعامل ترك العمل....".

بتاريخ 14/10/2020، وبعد أن سارت محكمة النقض على هدى الحكم الناقض المشار إليه وبعد أن قررت اجراء التصحيح على قيمة المبلغ المحكوم به نتيجة الخطأ في الجمع، قضت بالنتيجة سالفة الوصف في مقدمة هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن، وفيما يتصل بالاسباب 1-3، وحاصلها الإعابة على الحكم الطعين بأنه صدر بصورة مخالفة لقانوني أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون العمل، وأنه مخالف للتفسير القانوني السليم، في ذلك نجد أن تلك الاسباب قد وردت على العموم، دون أن يتم بيان النصوص القانونية التي تم مخالفتها بالنسبة للقانونين المشارإليهما، كما ولم يتم تحديد مكمن الخلل في التفسير والتأويل، ولما كانت تلك الأسباب قد وردت بصورة مخالفة لمنهجية بناء الطعن، التي حددتها المادة 228/4 من الاصول المدنية والتجارية، التي ألزمت الطاعن ببناء الطعن على اسباب واضحة غير معتلة ومجهلة، وللعوار الوارد فيها، فإنه يتعين عدم قبولها.

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم تطبيقها المادة 236 من الاصول المدنية والتجارية، نتيجة عدم اتباعها الحكم الناقض في الجزء المنقوض، في ذلك نجد أن الهيئة السابقة لمحكمة النقض بحكمها رقم 1518/2016 الصادر بتاريخ 19/12/2019 قضت بأنه:" وقوع العامل تحت عجلة الاكراه والضغط النفسي والمعنوي، ومن ثم تركه للعمل مرغما يتحد في الغاية مع اللفظ الصريح بإنهاء عقد العمل وإن اختلف بالأسلوب، وبالتالي ترك العامل للعمل تحت وطأة أسلوب رب العمل الضمني لإنهاء عقد العمل.... يقتضي اعادة احتساب حقوق العامل على اساس ثبوت فكرة الفصل التعسفي التي خلصت إليها الهيئة الحاكمة...."

وبالاطلاع على حيثيات الحكم الطعين والاسباب التي حملت على اصداره، نجد أن محكمة الاستئناف اتبعت الحكم الناقض وعملت به، وقضت ببدل الفصل التعسفي ضمن التطبيق السليم لحكم المادة 236 من الاصول المدنية والتجارية، وبالتالي مسألة احتساب باقي حقوق المدعي ستكون موضع المراجعة من خلال باقي اسباب الطعن، الامر الذي لا يرد معه القول أن محكمة الاستئناف تنكبت للحكم الناقض وانما سارت على هديه بخصوص الحكم ببدل الفصل التعسفي، مما يجعل من هذا السبب غير وارد.

وفيما يتصل بالسبب الخامس، وحاصله تخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بأكثر من سنتين بدل الإجازات السنوية، مما خالف حكم المادة 74/4 من قانون العمل، في ذلك نجد أن الفقرة الرابعة من  المادة 74 نصت:" لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين"، وبما أن تلك الفقرة لا تقرأ بمعزل عن الفقرات التي سبقتها من ذات المادة، فإنه وبإعادة استقراء كامل المادة 74 من القانون المذكور، نجد أن ما يفهم من تلك المادة عن مسألة استحقاق العامل لبدل إجازته السنوية، أن تكون قد استنفذت واستفاد منها العامل أثناء عمله، ببينة تقدم من صاحب العمل يحدد من خلالها تاريخ استنفاذها إما دفعة واحدة أو متقطعة بالتجزئة، وبما أن المقصود كذلك من عدم جواز تجميع الإجازة السنوية لأكثر من سنتيبن، هو حث العامل على استنفاذها كونها إجازة بأجر، بهدف إعادة النشاط الذهني والبدني للعامل، وبما لا يؤثرعلى طبيعة العمل من حيث الانتاج، على اساس أن تجميعها لأكثر من سنتين قد يؤدي إلى طول أمد الاجازة للعمال لدى صاحب العمل الواحد، بما يؤثر على العمل والعملية الانتاجية برمتها، وبالتالي حرص المشرع على عدم تجميعها لأكثر من سنتين، لأنه لا يتصور أن تكون مدة 28 يوم اجازة وفي الأعمال الخطرة 42 يوم تستنفذ خلال السنة الانتاجية نتيجة التجميع، لأن في ذلك اضرارا مباشرا بصاحب العمل، لا سيما إذا كان لديه عدد من العمال (راجع نقض 335/2013).

وعليه، وبما أن نصوص قانون العمل تمثل الحد الإدنى لحقوق العامل، الأمر الذي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل، الامر الذي نخلص منه أن تجميع الاجازات السنوية لمدة محددة بسنتين فقط، لا يعني عدم استحقاق العامل لبدل الاجازات التي لم تستنفذ خلال مدة عمله، على قاعدة لا اجتهاد في مورد النص، ومادم أن المادة 74 من قانون العمل لم تحرم العامل من المطالبة ببدل الاجازات السنوية طيلة فترة عمله، فإن صاحب العمل عليه اثبات واقعة إستنفاذ العامل لتلك الاجازة، وبما أن اوراق الدعوى قد خلت من أية بينة تثبت استفاذ العامل للإجازة السنوية، فإن الحكم للمدعي ببدلها أمر يقره القانون، مما يجعل من هذا السببب غير وارد على الحكم الطعين، يتعين رده.

وفيما يتصل بالسبب السادس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف الاخذ بشهادة ايهاب طارق بعيرات التي كانت شهادة سماعية، بما خالف المادة 78 من قانون البينات، في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف اعتمدت على شهادة ايهاب بعيرات وعلى شهادة امجد طرشان باعتبارهما من بينة المدعي، واعتمدت كذلك على شهادة جودت بعيرات من بينة المدعى عليه، ولما كانت الوقائع الثابتة في شهادة امجد طرشان تؤكد بأن الاجر الاساسي للمدعي عن كل يوم عمل 40 شيقل بالإضافة لمبلغ 9 شيقل عن كل ساعة عمل عادية وحدد الشاهد أن ساعات عمل المدعي اليومية بين 8 إلى10ساعات، فكان عليها كذلك أن تطرح شهادة ايهاب بعيرات من ضمن أصول الترجيح التي جاءت شهادته بناء على معلومات استقاها من المدعي، دون أن يعاصرها بنفسه، لا سيما وأنه لم يعمل لدى المدعى عليه، وبالتالي لما كانت شهادة الشاهد المذكور لم تكن قد عاينت بالذات المشهود به، فكان من المفترض على محكمة الاستئناف استبعاد شهادته التي جاءت مخالفة للمادة 1688 من احكام المجلة التي نصت:" يلزم أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ قَدْ عَايَنُوا بِالذَّاتِ الْمَشْهُودَ بِهِ وَأَنْ يَشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِالسَّمَاعِ....."، الامر الذي يجعل من هذا السبب واردا على الحكم الطعين من هذه الناحية.

وفيما يتصل بالسبب السابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتثبيت الاجرة اليومية للمدعي على اساس 112 شيقل، علما أن اجرته الاسبوعية هي 400 شيقل فقط، في ذلك نجد أن البينة الوحيدة المقدمة من المدعي من خلال الشاهد أمجد طرشان اكدت على أن:" الأجرة اليومية الاساسية للمدعي 40 شيقل بالإضافة لمبلغ 9 شيقل عن كل ساعة عمل التي لم تكن محددة مرات 8أو 9أو 10 ساعات..."، بينما الشاهد جودت بعيرات من بينة المدعى عليه، جاءت شهادته لتؤكد أن الاجرة الاسبوعية للمدعي هي 400 شيقل ، وإزاء الفارق بين البينتين في الوقت الذي نفى فيه الشاهد جودت المذكور عمل المدعي اليومي بصورة متواصلة، حيث صرح في معرض شهادته :" كان يداوم مرات 4 ساعات في اليوم ومرات 8 ساعات ... واكد على أن المدعي ترك العمل شهر ثم عاد إليه، وبمناقشته للشاهد المذكور يتبين من خلال أقواله أنه كان معاصرا ومعاينا بالذات للمشهود به.

وبناء على ذلك وإزاء التباين بين الشاهدتين، ورغم أنه لمحكمة الموضوع الأخذ بالبينة التي قنتعت بها وإطمأن لها وجدانها، شريطة أن تبين ذلك في حكمها بتسبيب سائغ الأسباب التي أدت للأخذ ببينة على أخرى في حالة التباين، عندما تكون البينات المقدمة من طرفي النزاع على النقيض والفارق الواضح في كل بينة، أساسه أصول الترجيح في وزن البينات، وبما أن الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف بنتيجة مفادها بأن:" بينة المدعي جاءت جازمة في حصول المدعي على مبلغ 40 شيقل يوميا و9 شواقل كمبلغ مقطوع عن كل ساعة عمل لتكون اجرة عمل المدعي اليومية 112 شيقل..."، رغم أن البينة الجازمة التي ذكرتها لم تحدد عدد ساعات العمل اليومية بصورة دقيقة، في الوقت الذي تم نفيها ببينة مضادة من خلال الشاهد جودت بعيرات، وبالتالي فإن تلك النتيجة لم تكن وفق ضوابط قواعد الترجيح السائغة المقنعة قانونا، فضلا على أن محكمة الاستئناف ورغم سلطتها التقديرية الواسعة في تقدير شهادة الشهود .. واعتبارها كافية للإثبات أم غير كافية، إذ لها تقدير شهادة الشهود من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها أن ترجح شهادة على اخرى، وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى، على أن تبين اسباب ذلك إما بنتيجة الحكم أو في محضر الجلسة، ورغم أن لمحكمة الموضوع كذلك ألا تتقيد بعدد الشهود فلها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إن اطمأنت لشهادته، مرجعها في ذلك إلى وجدانها وقناعتها، بالنظر إلى بعض المعايير التي يأخذها القاضي بعين الاعتبار عند وزن البينات، منها تعود إلى اخلاق الشاهد ومدى قوة تذكره واستيعابه وارتباكه وسنه واحترافه للشهادة، وحيث أن أساس الإطمئنان لشهادة الشاهد يعود لعدة معايير منها صدقه وعدم تلقينه وعدم ارتباكه.

لذلك فإن القول بأن البينة جازمة قاطعة لدخل المدعي بمبلغ 112 شيقل يوميا ، دون تحديد لساعات العمل اليومية بدقة، ودون تقديم بينة مفندة على شهادة الشاهد جودت بعيرات التي نفت واقع تقاضي المدعي للمبلغ الذي قررته محكمة الاستئناف، حكما بين الفارق والتناقض يؤدي إلى التشكيك في قيمة الاجر الذي كان يتقاضاه العامل، لا سيما وأن شهادة جودت بعيرات تصلح للترجيح أكثر من شهادة امجد طرشان، لأن الشاهد امجد طرشان وفي معرض مناقشته حول واقعة سفر المدعي للاردن مرة أو مرتين أبدى عدم تذكره، لكن الشاهد المذكور تذكر أن محاسبة المدعي كانت تتم على الساعة وليس اليوم...، الامر الذي كان ينبغي تقديم بينة جازمة وقاطعة من المدعي تحدد ساعات العمل اليومية بصورة تنفي الشك وتنفي التباين المشار إليه اعلاه، الامر الذي يجعل من شهادة جودت بعيرات أقرب للتصديق من شهادة امجد طرشان بخصوص الأجر الذي كان يتقاضاه المدعي، مما يجعل من هذا السبب واردا لينال من الحكم الطعين من هذه الناحية كذلك.

وفيما يتصل بباقي اسباب الطعن، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف في تحديد الراتب الحقيقي مما اخطأت في اجراء مستحقات المدعي، في ذلك نجد وبعد أن قُبلت بعض الأسباب في هذا الطعن على النحو الوارد أعلاه، فإن ما سيحقه المدعي عن فترة عمله وفق مطالبته على النحو التالي :

  1. بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة العمل 3.5 سنة = الاجرة الشهرية للمدعي 2000 شيقل على أساس أن اليوم السابع يجب أن يكون ضمن الاجر × 3.5 =7000 شيقل
  2. بدل فصل تعسفي2000 شيقل ×شهرين ×3سنوات = 12000 شيقل
  3. بدل اجازة سنوية عن مدة عمله 3.5 = 7سابيع (47 )× 66.6= 3130 شيقل
  4. بدل الاعياد الدينية والرسمية 10 يوم في السنة ×3سنوات × 66.6= 2000 شيقل
  5. بدل اليوم السابع 400 شيقل اسبوعيا ÷ 6 ايام عمل في الاسبوع = 66.66 × 51 يوم في السنة × 3 سنوات = 10198 شيقل ، + 25 يوم عن نصف سنة × 66.66= 1666 شيقل المجموع 11864.5

المجموع الكلي المستحق للمدعي 35994.5 شيقل

لــــــــــــهذه الأسبــــــــــــاب

نقررقبول الطعن موضوعا، ولما كان موضوعا الدعوى صالحا للفصل فيه عملا بإحكام المادة 237 من الأصول المدنية والتجارية، الحكم بإلزام المدعى عليه حنا يوسف جورج طعمة بأن يدفع للمدعي أشرف بكر محمد طرشان وقدره مبلغ 35994.5 شيقل مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به، واتعاب محاماة 150 دينار أردني عن جميع مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف