السنة
2018
الرقم
737
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــنه : شركة بدران للأزياء والتجاره العامه المساهمه الخصوصيه.

                       وكلاؤها المحامون: احمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب وسعد احمد شرعب.

المطعون ضدها : افتخار إبراهيم سعيد عنايه أبو جاموس / طولكرم / فرعون.

                       وكيلها المحامي: جاسر خليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت  الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 23/3/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 1117/2017 بتاريخ 27/3/2018 المتضمن الغاء القرار والحكم للمدعيه (المستأنفه) افتخار ابراهيم سعيد عنايه (ابو جاموس) على المدعى عليها (المستأنف عليها) شركة بدران للازياء والتجاره المساهمه الخصوصيه بواسطة المفوض بالتوقيع عنها بمبلغ 34556 شيكل والزامه بالدفع مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. تلتمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.
  2. ان الحكم المطعون فيه مبني على خطأ في تطبيق القانون كون المطعون ضدها وقعت على مخالصه عماليه م ع/2 .
  3. ان خطأ المحكمه اتصل في عدم الالتفات الى المبرز م ع/2 واستنادها الى شهادة الشاهد امل خريشي.
  4. ان الحكم المطعون فيه واجب النقض كون المطعون ضدها لا تستحق اية حقوق عماليه.

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى رقم 132/2012 مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن في 2/5/2018.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه افتخار ابراهيم سعيد عنايه كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 132/2012 لدى محكمة بدايه طولكرم في مواجهة المدعى عليها شركة بدران للأزياء والتجاره العامه المساهمه الخصوصيه لمطالبتها بمبلغ وقدره [65755] شيكلاً عباره عن حقوق عماليه.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 132/2012 بتاريخ 14/9/2017 المتضمن رد الدعوى .

لدى طعن المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 1117/2017 بتاريخ 27/3/2018 المتضمن الغاء الحكم المطعون فيه والحكم للمدعيه افتخار ابراهيم سعيد عنايه (ابو جاموس) على المدعى عليها (المستأنف عليها) شركة بدران للأزياء والتجاره المساهمه الخصوصيه بواسطة المفوض بالتوقيع عنها بمبلغ 34559 شيكل والزامه بالدفع مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 23/4/2018.

 

وعن أسباب الطعن:

  • عن السبب الأول وحاصله التماس الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الإستئنافي من حيث الشكل يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة الإستئناف خطأها في قبول الإستئناف موضوعاً وبالتالي الغاءا لحكم المستأنف والحكم للمدعيه بالمبلغ المدعى به في ضوء وجود مخالصه المبرز م ع /4.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله انطوت على المطالبه بحقوق عماليه وبأن الشركه المدعى عليها دفعت الدعوى بالمبرز م ع/2 المتضمن استلام المدعيه جميع مستحقاتها وحقوقها لدى مشغل ازياء بدران - يوسف بدران ولم يبق لها اي شيء تستحقه حتى تاريخ 1/9/2001.

وحيث نجد ان محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحيه في وزن وتقدير البينات وجدت ان المدعيه عملت من عام 92وانهت عملها في 2001 اي مدة تسع سنوات حيث استبعدت المبرز م ع/1 لعله انه جاء عاماً ومطلقاً وخالياً من عناصره من حيث مدة العمل والحقوق التي استلمتها والمبلغ الذي قامت باستلامه وقد اعتبرت ذلك مشوباً بعيب الجهاله الفاحشه لتنتهي الى القول بأن المبرز م ع/2 غير منتج قانوناً في الدعوى.

وحيث ترى محكمة النقض ان محكمة الإستئناف أشارت في حيثيات حكمها الى أن المبرز م ع/2 تم تنظيمه بعد انتهاء عمل المدعيه لدى المدعى عليها.

إلا ان المحكمة تجد أن استبعاد محكمة الإستئناف لسند المخالصه م ع/2 وبالتالي تجريده من أية انتاجيه يخالف القانون المتصل بالواقع ذلك ان العبارات التي اشتمل عليها المبرز م ع/2 يندرج تحت مفهوم ابراء استيفاء طبقاً لاحكام الماده 1536 من مجله الاحكام العدليه.

وحيث ان هذا الابراء لم يرد ما يكذبه باعتباره اخباراً من المدعيه باستيفاء جميع مستحقاتها وحقوقها وبالتالي لا يجوز لها بعد ذلك الادعاء باي حق تجاه المدعى عليها وعلى نحو يجعل من المبرز م ع/2 منتجاً لكافة اثاره القانونيه خلافاً لما توصلت اليه محكمة الإستئناف في حكمها محل الطعن الماثل الواقع في غير محله المخالف لصحيح الواقع والقانون ويتعين معه نقضه لورود باقي الاسباب عليه.

وعليه ولكا ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره وبذات الوقت اعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 370/2018 مستنفداً لغرضه. 

حكما ً صدر تدقيقاً في  21/11/2018