السنة
2016
الرقم
1069
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القــاة الســـاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن : محمد صادق ابراهيم خليفه / بيتونيا.

                   وكلاؤه المحامون: د.محمد ظرف وآخرين.

المطعون ضـده : معهد ابحاث السياسات الاقتصاديه الفلسطينيه ماس / رام الله.

                  وكيله المحامي: شكري العابودي.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 27/7/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 489/2015 بتاريخ 20/6/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

وتخلصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون.

3- الحكم المطعون فيه بني على الخطأ في تفسير وتطبيق القانون.

4- ان قرار المحكمة بحرمان الطاعن من تقديم البينه مخالف للقانون.

5- و/او الحكم المطعون فيه مخالف لتطبيق صحيح نصوص القانون على وقائع الدعوى.

6- من الثابت ان فصل الطاعن من عمله لم يكن له أي سبب قانوني او واقعي سليم.

7- ان الحكم بالزام المدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه مخالف لقانون العمل. 

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي محمد صادق ابراهيم خليفه  كان وبواسطه وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 1088/2012 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه معهد ابحاث السياسات الاقتصاديه الفلسطينيه (ماس) الماصيون.

         لمطالبته بتعويضات عماليه بقيمه 61182 شيكل.

وبالاضافة  الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 1088/2012 بتاريخ 8/4/2015 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائه دينار اردني اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 489/2015 بتاريخ 20/6/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 27/7/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً .

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

-   عن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم محل الطعن الماثل مخالفته للقانون.

وفي ذلك نجد ان الطعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه مشوب بعيب الخطأ في تفسير وتطبيق القانون وكذلك القصور في التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفه الحكم المطعون فيه للتفسير وتطبيق القانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب في حدود ذلك للعموميه والغموض ومع الاشاره الى ان الحكم اشتمل على تعليلاته وتسبيباته الكافيه لبسط الرقابه عليه مما يجعل من هذا السبب في حدود ذلك مخالفاً للواقع المسطور في الحكم محل الطعن الماثل مما يتعين معه رد هذا السبب بكافة تفصيلاته.

-   وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الطاعن بخطأ المحكمة بحرمانه من تقديم بيناته.

وفي ذلك نجد ان لا طائل من البحث في هذا السبب طالما انه ثبت لدى محكمة الموضوع وجود مخالصه نهائيه موقعه من المدعي بتاريخ 5/6/2012 المصادف لتاريخ فصله من العمل أشار اليه في لائحة دعواه وبأن هذه المخالصه تبرئ ابراءاً تاماً وشاملاً ونهائياً صاحب العمل لاستلام المدعي لكافة حقوقه (مبرز ع/1).

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السببين الخامس والسادس وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطأها في تطبيق صحيح القانون وتذرعه بأن الفصل لم يكن له اي سبب قانوني.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الرابع اعلاه يشكل جزءاً من الرد على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار ونضيف ان الابراء وكما ورد في مجله الاحكام اما ان يكون ابراءً خاصاً او ابراءً عاماً من الحقوق والمطالبات بمقتضى المادتين 1537 و 1538 منها وعلى ما نصت عليه الماده 1536 من المجله فالابراء قسمان احدهما ابراء اسقاط وثانيهما ابراء استيفاء وان الفقه أجمع على ان ابراء الاسقاط لا تسمع في دعوى الكذب ويدخل في باب الصلح والثاني تسمع في دعوى الكذب .

وحيث ان الطاعن وقع على المخالصه النهائيه ع/1 بتاريخ فصله من العمل وان هذه المخالصه عباره عن سند ابراء عام وشامل وتضمن انه استلم كافة حقوقه القانونيه ويبرئ ذمه المدعى عليه ابراء تاماً وشاملاً ونهائياً .

وحيث ان ما ينبني على ذلك انه لا يجوز للطاعن بعد التوقيع على هذه المخالصه ان يدعي بأي حق له في ذمه المدعى عليه او يدعي بأن الابراء لا يشمل بدل الفصل التعسفي لان مثل هذه المخالصه المشتمله على الابراء يجعل مثل هذا الادعاء مشمولاً به مما يتعين معه رد هذين السببين.

-   وعن السبب السابع وحاصله تذرع الطاعن بالزامه بالرسوم والمصاريف والاتعاب ويخالف القانون.

وفي ذلك نجد ان الحكم على المدعي بالرسوم والمصاريف والاتعاب عن مرحلتي التقاضي يتفق تماماً واحكام الماده 186/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على اعتبار ان المدعي خاسراً للدعوى والجهة المدعى عليها محكوم لها رابحه للدعوى مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 28/01/2019