السنة
2016
الرقم
54
تاريخ الفصل
28 يناير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، طالب البزور، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني
 

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: محمد صالح احمد عيسى/رام الله

           وكيله المحامي احمد الصياد/رام الله

 

المطعون ضـده: شركة الاتصالات الفلسطينية/مساهمة عامة محدودة

                  وكلاؤها المحامون هيثم الزعبي وفضل عسقلان وجهاد الزعبي

 

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 1/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 370/2014 بتاريخ 16/12/2015 المتضمن الغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.  

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1.    الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2.    الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

3.    الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لحكم القانون ومبنى و/او مؤسس على الخطأ في تطبيقه على الوقائع.

4.    الحكم المطعون فيه صدر ضد وزن البينة وزناً سليماً ومتفقاً مع القانون.

5.    الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الخطأ في تطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى.

6.    اخطأت المحكمة في حكمها بالنتيجة التي خلصت اليها بالقول انه من الثابت لهذه المحكمة قيام الطاعن (المستأنف ضده) بالتوقيع على سند المخالصة وابراء ذمة المطعون ضدها ابراءً تاماً ونهائياً.

 

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت من خلالها نظر الطعن مرافعة وبالنتيجة رد هذا الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمـــــــــــــة

      ابتداءً نشير الى انه لا يوجد مبرر لرؤية الطعن الماثل مرافعة هذا وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

      كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمد صالح احمد عيسى كان قد اقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها شركة الاتصالات الفلسطينية سجلت تحت الرقم 5/2012 لمطالبتها بمبلغ 55351.54 شيكل.

        باشرت المحكمة المذكورة وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 5/2012 بتاريخ 31/3/2014 المتضمن الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 55351.54 شيكل للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ اصدار الحكم حتى السداد التام.

      لدى طعن المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها رقم 370/2014 بتاريخ 6/12/2015 المتضمن الغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب.

      لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 10/1/2016.

 

وعن أسباب الطعن:

-عن الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه بانه مخالف للقانون والاصول ومعيب من حيث القصور في التعليل والتسبيب وشابه الخطأ في التطبيق القانوني وضد وزن البينة.

وفي ذلك نجد ان الطاعن ممثلاً بوكيله لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والاصول وماهية الخطأ في التطبيق القانوني ووجه القصور في التعليل والتسبيب ووجه انه ضد وزن البينة لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رده للعمومية والغموض.

-عن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في القول ان قيام الطاعن بالتوقيع على سند مخالصة وابراز ذمة لا يحق له مطالبة المدعى عليها بأية حقوق.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثلة انطوت على المطالبة بفرق سعر صرف الدينار المتوجب احتساب حقوق المدعي العمالية في ضوئه متذرعاً انه يتوجب احتساب سعر الدينار بواقع 6شيكل بدلاً من 4.86 شيكل وانه اكتشف ذلك بعد التوقيع على اقرار المخالصة وابراء الذمة وحيث نجد ان محكمة الاستئناف قد اخذت بما جاء بسند المخالصة وابراء الذمة ع/1 واعتبرت ان لا احقية للمدعي في المطالبة في الفرق.

فان محكمة النقض تقر محكمة الموضوع على هذه النتيجة المتفقة مع القانون ذلك ان سند المخالصة وابراء الذمة نهائي الموقع من المدعي والمنظم في 4/8/2008 جاء بعد انتهاء الخدمة لدى الشركة المدعى عليها وبان العبارات المدرجة في سند المخالصة المتصلة (في قبض المدعي لكامل مستحقاته القانونية ومكافئاته من برنامج انتهاء الخدمة الاختياري وبالتالي ابراء ذمة الشركة المدعى عليها ابراءاً تاماً نهائياً ولم يعد له أية حقوق تذكر كما لا يحق له الرجوع على الشركة للمطالبة بأي مبلغ او عمل).

تجعل من هذا السند متضمناً ابراء استيفاء بشقه الذي يقر باستيفائه حقوقه واسقاطاً عاماً يقر فيه بانه يبرئ ذمة المدعى عليها ابراءً تاماً ونهائياً وبصورة مطلقة من اية حقوق معتبراً انه لا حق له في الرجوع عليها بأي مبلغ او عمل طبقاً للمادة 1536 من المجلة.

الامر الذي يجعل من المطالبة موضوع الدعوى في ضوء ابراء الاستيفاء واسقاط الحق فاقدة لاساسها القانوني.

هذا وبالوصول الى ان النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف متفقة والقانون وبأن الحكم واقع في محله لا ينال منه هذا السبب ويتعين رده.

لــهذه الأســــباب

وعليه وبالبناء على ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/11/2016