السنة
2016
الرقم
54
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضـاة الســادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنة : مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة / رام الله.

                         وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

المطعون عليها : سناء سعيد محمد كوبري / رام الله.

                           وكيله المحامي : محمد شبانة / رام الله.

                                            الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 13/1/2019، لنقص القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2018، في الاستئناف المدني رقم 272/2018، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لا سيما احكام المواد 219 و 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وأخطأت المحكمة في اعتبار المطعون عليها أنها ذو صفة.

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً موضوعاً، ونقض القرار الطعين والحكم برد الطلب عنها، مع الزام المطعون عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون عليها، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - يتعلق بطلب مستعجل ، وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على عدم قابلية القرارت الصادرة في الطلبات المستعجلة للطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى، فإن الطعن الماثل يغدو حرياً بعدم القبول.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 22/04/2019