السنة
2017
الرقم
1041
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنون :  1- جمال محمد يوسف خلف / برقين

                             2- حسان محمد يوسف خلف / برقين

                             3- علاء محمد يوسف خلف / برقين

                            وكيلهم المحامي نضال ابو فرحه / جنين

المطعــــون ضده : محمد علي قاسم مرتضى / برقين

                             وكيله المحامي اسلام سمور / جنين

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 01/06/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/04/2017 في الطعن رقم 33/2017 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمستانف عليه المدعي بمبلغ (53130) شيقل مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماه .

 

 

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :- 

1- الحكم الطعين مبني على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

2- خطأ محكمة الاستئناف في وزن وتقدير البينة حول البينة المقدمة .

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 17/06/2017 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/04/2017 بموجب الاستئناف رقم 33/2017 والذي قضى بما دون به .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن وما تأصل منها بمخالفة الحكم الطعين للقانون في تطبيقه وتأويله فيما يخص ما حكمت به محكمة الاستئناف حول مسألة الساعات الاضافية والاجازات الرسمية والدينيه وغيرها سيما وان عمل المطعون ضده هو عمل يومي يحكمه القانون ونصوصه .

قبل البدء في الرد على اوجه الطعن الماثلة لا بد لنا من الاشارة الى العامل والعمل وطبيعة العمل التي تحكم الحقوق التي يتوجب ان تتطابق مع الواقع والقوانين .

صريح المادة 27 من قانون العمل نصت :( يتمتع العاملون بعقود عمل محددة المدة بمن فيهم العاملون بموجب عقد عمل عرضي أو عقد عمل موسمي بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يخضع لها العاملون بعقود عمل غير محددة المدة في ظروف مماثلة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعمل لمدة محددة أو عرضية أو موسمية) .

ولما ان المطعون ضده المدعي ووفق لائحة الدعوى التي اقامها للمطالبة بحقوقه التي ذكرها وتمثلت بالمطالبة بساعات عمل اضافية ....

ولما ان نص المادة المذكورة اشارت بكل وضوح مع مراعاة الاحكام الخاصة بالعمل لمدة محددة او عرضية او موسمية .... ??

محكمة الاستئناف وبحكمها المطعون فيه اشارت للبينات الواردة في اوراق الدعوى ولخصت هذه الشهادات بان المدعي عمل بداية 2010 وحتى شهر 10 من عام 2014 واعتبرت عدد السنوات هو اربع سنوات وستة شهور ووجدت ان القرار من هذه الناحية في غير محله وباقي الاسباب ردتها ولم تقم وفق ما انيط بها اعمالا بصريح المادة 219 - 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وجاء حكمها مخالفا لما نصت عليه المواد 174 ، 175 من القانون وان المادة 174 نصت تحديدا (ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان اسباب الحكم ومنطوقه) ونصت المادة 175 منه (ان لقصور في بيان اسباب الحكم الواقعيه ...) بانه يجب ان يدل الحكم بذاته على شروط استكماله لصحته ولا يجوز تكملة البيانات الجوهرية باي طريق من طرق الاثبات .

وان منطوق الحكم تحيل مكان الصداره بين اجزائه فالاصل ان يتحدد بالمنطوق الامر المقضي به في النزاع المطروح على المحكمة . كما ان المنطوق هو الذي يرد عليه الطعن كقاعدة عامة ومن ثم فانه يتعين ان يصاغ المنطوق في عبارات واضحة فالعبرة بالمنطوق وحده ويكون في هذه الحالة غير محمول على اسباب ....

عندما قامت محكمة الاستئناف بالاخذ ببعض الشهادات وتركت الشهادات والاسانيد والادلة التي تخالف الظاهر منها بالنسبة لعمل المطعون ضده (المدعي) واستندت الى اللائحة التنفيذية رقم 48 لسنة 2004 بشأن العمل اليومي الزراعي واعتبرتها تتطابق والعمل المستمر والعادي واخذت به بنفس المعنى والنهج وهذا مغاير لما ورد في المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء (يجوز تجميع ايام الاجازة السنوية او الراحة الاسبوعيه او دفع البدل عنها يجب         ما تقتضيه طبيعة العمل) .... والمادة الرابعه منه نصت (للعمال في العمل الزراعي الموسمي الحق في اجازة سنوية قدرها يوم عن كل شهر عمل ....)

والسؤال الذي يطرح نفسه هل فقدت محكمة الاستئناف الساعات الاضافية وحددتها تحديدا وفق ما نص عليه القانون وكيفية احتسابها على اساس عمل عادي وطبيعي وليس موسمي بكافة ما حكمت به دون سند او استدلال ....

حيث من الواضح ان نص المادة المذكورة بالنسبة للساعات الاضافية يلائم العمل الزراعي الموسمي والصادر بتاريخ 22/03/2004 (انه يجوز تشغيل العمال في العمل الزراعي الموسمي لا اكثر من 12 ساعة عمل في اليوم على ان تتخللها فترة راحة او اكثر لا تقل في مجملها عن ساعتين) .

ولما ان اوجه الطعن الواردة في صحيفة الطعن جاءت واردة على الحكم الطعين وتجرحه لانه اكتنف الحكم غموض وابهام يصعب على الفهم والرقابة عليه لمحكمة النقض ولم يتحدد المقصود بقضائها عندما خالفت نصوص القانون في تفسيره وتأويله حول طبيعة العمل الموسمي خاصة الزراعي وتطبيق النصوص العامة عليه دون الاخذ بما نصت عليه القوانين والانظمة التي حددتها وعرفتها جلياً خاصة قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2004 بما تضمنه من مواد القانون وان غموض اسباب الحكم يؤدي الى بطلانه ذلك ان الاحكام يبجب ان تبنى على اسباب واضحة جلية يستبين منها وجه الرأي الذي اخذت به المحكمة وجعلته اساساً لحكمها والتي اوجبت بطلانها ....

ولما ان محكمة الاستئناف قد اخطأت تحديداً في تسبيب وتعليل الحكم الواقعية واجتزئت بعضها دون البعض الاخر المؤثر منها والذي يغير رأي القانون فيها مما يستوجب نقض الحكم والغائه .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره .

 

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/02/2018