السنة
2016
الرقم
54
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                   وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعية: شركة الاهلية للتأمين (م.ع.م) (المجموعة الاهلية للتأمين سابقاً)/رام الله

يمثلها رئيس مجلس الادارة د. محمد مصطفى السبعاوي/ رام الله

وكيلاها المحاميان احمد الصياد و/أو نضال طه

المستدعى ضدهم:

1. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية/ البيره

2. مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

3. مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بصفته الوظيفيه

4. مدير عام الادارة على التأمين بصفته الوظيفيه

عنوانهم للتبليغ هيئة سوق رأس المال الفلسطينية/البيرة.

الاجراءات

بتاريخ 8/3/2016 تقدمت الشركة  المستدعية بواسطة وكيلها  بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

1. القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته رقم 14/2015 المنعقدة بتاريخ 29/12/2015 والذي لم تتبلغه المستدعية والقاضي بفرض قيود على الاجازة الممنوحة للشركة المستدعية وهذه القيود هي:

أ‌-   الزام الشركة بتصفية استثماراتها الخارجية المذكورة ادناه وتحويلها الى حسابات الشركة في فلسطين خلال شهر كانون الثاني من عام 2016 لاستخدامها في تسديد المطالبات والالتزامات المترتبة على الشركة وذلك تحت طائلة وقف الشركة عن العمل في حال عدم الالتزام.

-  سندات UBS

-  سندات Paradicity

-  رصيد ذمم General Mediterranean holding

-  اي ارصدة نقد لدى UBS او اي بنوك خارجية

ب‌- وضع حد اعلى لدخل الشركة من اقساط تأمين المركبات وفق اسعار التعرفة (بما يعادل 8% من المحفظة المتوقعة للمركبات).

ج- وضع حد اعلى لدخل الشركة من اقساط تأمين العمال باسعار التعرفة (بما يعادل 7% من المحفظة المتوقعة للعمال)، وهو القرار الذي لم تتبلغه الشركة المستدعية ولم تعلم به الا بتاريخ 19/1/2016 وفور علمها به قامت بالاعتراض على ما جاء فيه والتظلم منه بموجب كتاب مؤرخ في نفس اليوم.

2. القرار الصادر عن مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته رقم 7/2016 بتاريخ 1/2/2016 والمبلغ للمستدعية بموجب الكتاب الموجه لرئيس مجلس ادارتها من قبل المستدعى ضده الثالث المؤرخ في 7/2/2016 والقاضي واستنادا لاحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 الاستمرار في ابقاء الحد الاعلى لدخل الشركة من اقساط تأمين المركبات وفق اسعار التعرفة (ما يعادل 8% من المحفظة المتوقعة للمركبات) خلال العام 2016 وذلك استناداً للمادة 9 فقرة4/ب من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

أ‌-   الاستمرار في ابقاء الحد الاعلى لدخل الشركة من اقساط تأمين العمال باسعار التعرفة (ما يعادل 7% من المحفظة المتوقعة للعمال) خلال العام 2016، وذلك استناداً للمادة 9 فقرة 4/ب من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

ب‌- استنادا لاحكام المادة 9/4/أ من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 فقد تقرر وقف الشركة عن ممارسة انواع التأمينات التالية:

-وقف الشركة عن الاكتتاب في فروع التأمين الصحي وخطر اصدار اية وثائق جديدة من تاريخه وحتى اشعار اخر.

-وقف الشركة عن الاكتتاب في تأمين المركبات ذات المخاطر العالية والتي تضم (مركبات التأجير بكافة انواعها، التركتورات والجرارات، الدراجات النارية بكافة انواعها) وحظر اصدار اية وثائق جديدة من تاريخه وحتى اشعار اخر.

ج- الزام الشركة بتحويل رصيدها المصرفي في بنك UBS واية حسابات مصرفية خارجية اخرى الى حسابات الشركة المصرفية في فلسطين خلال مدة اقصاها 31/3/2016.

د- الزام الشركة بتسييل وبيع محفظة السندات الواردة في كتاب الشركة الوارد الى الهيئة بتاريخ 19/1/2016 والمرفق به كتاب مدير الاستثمار، على النحو التالي:

       -سندات UBS والبالغة قيمتها 310.000 دولار امريكي وذلك خلال مدة لا تتجاوز 31/3/2016 وتحويل عوائد البيع الى فلسطين.

       -الجزء من سندات (PARDIC/TY) والبالغة قيمتها 118.287 دولار امريكي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 31/3/2016 وتحويلها الى فلسطين.

       -اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسييل باقي السندات والاستثمارات الخارجية وتحويلها الى فلسطين وفقاً لخطة الشركة الواردة في كتاب الشركة اعلاه.

3. قرار المستدعى ضده الثاني، مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الخاص بالشركة المستدعية والصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2016 والمبلغ لرئيس مجلس ادارة الشركة المستدعية من قبل المستدعى ضده الثالث بموجب الكتاب المؤرخ في 18/2/2016 والقاضي وعلى ضوء الاعتراض المقدم من الشركة بما يلي:

أ‌-   رفع القيود الاكتتابية المفروضة على الشركة وتحديدا الغاء وقف الاكتتاب بالتأمين الصحي، والغاء وقف الاكتتاب بالتأمينات ذات المخاطر العالية واستمرار ابقاء الحد الاعلى لتأمين المركبات 8% والعمال 7% من المحفظة المتوقعة لهذين الفرعين بهدف تخفيض حجم المخاطر والالتزامات المترتبة على الشركة.

ب‌- الاستمرار بتحويل ارصدة حسابات الشركة المصرفية الخارجية الى حسابات الشركة المصرفية في فلسطين.

ج‌- الاستمرار بتسييل السندات الخارجية وفق الخطة المقدمة للهيئة وتحويلها الى فلسطين.

د‌-  وقف الشركة من الاستثمار بأي نوع من الاستثمارات خارج فلسطين دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة، وعدم تحويلها اية مبالغ مالية الى خارج فلسطين دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة، وذلك استناداً لاحكام المادة 9/4/ج من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

ه‌-  الزام الشركة بتقديم خطة محددة المعالم ومقبوله من الهيئة لتوفير مصادر تمويل طويلة الاجل للنهوض بالشركة وتحمل مخاطرها وذلك خلال شهر من تاريخه.

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون .

 

في جلسة 21/3/2016 كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 12/4/2016 قدم المستدعى ضدهم بواسطة وكيلهم المحامي كريم شحادة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 11/5/2016 كرر وكيل المستدعى ضدهم اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وط/1 والشاهد بركات محمود احمد ميادمه وختم بينته وقدم وكيل الشركة المدعية بينته المفندة الشاهد رياض موسى محمد الاطرش والمبرز (ط/1 مكرر) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات موضوع الدعوى كما قدم وكيل المدعى عليهم مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المستدعى ضده الثاني قام باصدار القرارين المطعون فيهما الاول والثاني وان المستدعى ضده الرابع قام باصدار القرار المطعون فيه الثالث المذكور اعلاه ولم ترتضِ بها الشركة المستدعية فبادرت  الى الطعن بالقرارات المذكورة اعلاه لدى محكمة العدل العليا.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه يجب على الادارة التقيد بالقوانين والانظمة التي من اجلها انشئت والتي تقوم بتسيير اعمالها بالاستناد اليها وان اية مخالفة لهذه القوانين والانظمة او اصدار اية قرارات مخالفة لها تعتبر هذه القرارات مخالفة للقانون ومشوبة بعيب التعسف في استعمال السلطة.

وبالرجوع الى الكتاب الموجه من المستدعى ضده الثالث مدير عام هيئة سوق رأس المال الى الشركة المدعية الذي يحمل الاشارة PCMA/DIWAN4855/2015 تاريخ 31/5/2015 والذي جاء على النحو التالي:

حضرة د. محمد السبعاوي المحترم ،،

رئيس مجلس الادارة / المدير العام ،،

شركة المجموعة الاهلية للتأمين

الموضوع : إجازة الشركة للعام 2016

تحية طيبة وبعد ،

(بالاشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نعلمكم بان مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال قد قرر في جلسته رقم 14/2015 المنعقدة بتاريخ 29/12/2015 فرض القيود التالية على الاجازة الممنوحة لشركة المجموعة الاهلية للتأمين لعام 2016 وتعتبر جزء لا يتجزأ منها وتقرأ معها:

1- الزام الشركة بتصفية استثماراتها الخارجية المذكورة ادناه، وتحويلها الى حسابات الشركة في فلسطين خلال شهر كانون الثاني من عام 2016 لاستخدامها في تسديد المطالبات والالتزامات المترتبة على الشركة وذلك تحت طائلة وقف الشركة عن العمل في حال عدم الالتزام:

-  سندات UBS

-  سندات Pardicity

-  رصيد ذمم General Mediterranean holding

-  اي ارصدة نقد لدى UBS او اي بنوك خارجية.

2- وضع حد اعلى لدخل الشركة من اقساط تأمين المركبات وفق اسعار التعرفة (مبلغ بما يعادل 8% من المحفظة المتوقعة للمركبات).

3- وضع حد اعلى لدخل الشركة من اقساط تأمين العمال باسعار التعرفة (مبلغ بما يعادل 7% من المحفظة المتوقعة للعمال)).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

براق النابلسي

ق.أ مدير عام الهيئة

يستفاد من هذا الكتاب انه عبارة عن قرارات صادرة عن مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الى الشركة المدعية وان هذه القرارات هي قرارات نهائية والزامية للشركة المدعية ومطلوب منها تنفيذها والتقيد بها ولان الشركة المدعية لم تقم بتنفيذ هذه القرارات الموجودة في الكتاب المذكور اعلاه قام المستدعى ضدهم باصدار القرارات المطعون فيها في هذه الدعوى.

وحسب ما جاء في المادة الثانية من قانون الاوراق المالية رقم 12 لسنة 2002 ان الهيئة تعني هيئة سوق رأس المال وان السوق تعني سوق فلسطين للاوراق المالية او اي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من قبل  الهيئة وفقاً لاحكام القانون وتعني كلمة شركة الاوراق المالية: الشركة التي يكون نشاطها  الرئيسي القيام باعمال متعلقة بتداول الاوراق المالية لحساب الاخرين او لحسابها الخاص والنشاطات الاخرى وفق القانون وتعني كلمة العضو: شركة الاوراق المالية المرخص لها من الهيئة والمنتسبه للسوق ... الخ، وهذا يدل دلالة واضحة ان الشركة المدعية هي من الاعضاء التي تتعامل بالاوراق المالية والمنتسبة الى هيئة سوق رأس المال وتتقيد بتعليماتها وقراراتها وان قانون الاوراق المالية رقم 12 لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم 3 لسنة 2004 هما الاساس الرئيسي المعتمد لتنظيم اعمال هيئة سوق رأس المال وقد جاء في المادة 91 من قانون الاوراق المالية رقم 12 لسنة 2004 (اذا وجدت الهيئة ان اي شخص قد خالف او اتخذ تدابير تمهيدية لمخالفة هذا القانون او اي من اللوائح او التعليمات او القرارات الصادرة بموجبه، يجب عليها ان تأمر هذا الشخص بإزالة المخالفة وتصويب الاوضاع الناجمة عنها، وفي حالة عدم الامتثال فللهيئة صلاحية القيام بما يلي: أ. تعليق اي طلب ترخيص مقدم اليها وبالتالي ايقاف اصدار الاوراق المالية المعنية او التعامل بها. ب. تعليق اي نشاط مرتبط بالاوراق المالية او مرتبط باوراق مالية خاصة لاي فترة من الزمن تراها مناسبة. ج. الغاء ترخيص المخالف او تعليقه لفترة من الزمن. د. احالة الامر الى المحكمة ذات الاختصاص للبت به بإجراء عاجل.)

وبما انه لا يوجد اية بينة على الاطلاق تشير الى ان الشركة المدعية قد خالفت احكام قانون الاوراق المالية رقم 12 لسنة 2004 واحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم 13 لسنة 2004 كما لا يوجد اية بينة على الاطلاق تشير الى ان هيئة سوق رأس المال قد قامت باخطار او توجيه تنبيه و/او انذار او لفت نظر الى الشركة المدعية بانها تقوم بارتكاب مخالفات لاحكام هذين القانونين وتحديد اوجه المخالفة فيكون اصدار القرارات المطعون فيها ضد الشركة المدعية فيه مخالفة للقانون وسابق لاوانها وتعسف في استعمال السلطة وهي واجبة الالغاء.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها.

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 13/12/2016