المادة رقم 91 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

صلاحية الهيئة
إذا وجدت الهيئة أن أي شخص قد خالف أو اتخذ تدابير تمهيدية لمخالفة هذا القانون أو أي من اللوائح أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه، يجب عليها أن تأمر هذا الشخص بإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها، وفي حالة عدم الامتثال فللهيئة صلاحية القيام بما يلي:
أ. تعليق أي طلب ترخيص مقدم إليها وبالتالي إيقاف إصدار الأوراق المالية المعنية أو التعامل بها.
ب. تعليق أي نشاط مرتبط بالأوراق المالية أو مرتبط بأوراق مالية خاصة لأي فترة من الزمن تراها مناسبة.
ج. إلغاء ترخيص المخالف أو تعليقه لفترة من الزمن.
د. إحالة الأمر إلى المحكمة ذات الاختصاص للبت به بإجراء عاجل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية