المادة رقم 9 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يرأس إدارة التأمين مدير عام يتمتع بالصلاحيات الآتية:

1. تكليف الجهاز الإداري للهيئة بالتحقيق للحصول على المعلومات اللازمة والضرورية للرقابة والإشراف على أعمال التأمين ولضبط تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر.

2. لمدير عام إدارة التأمين أو من يندبه أن يدقق في أي وقت جميع معاملات وسجلات ووثائق الشركة والوكلاء والوسطاء .

3. لغايات التحقق من التزام الشركات والوكلاء والوسطاء بأحكام هذا القانون يحق لمدير عام إدارة التأمين أن يطلب من الشركات ومن وكلاء التأمين والوسطاء أو من الراغبين في الحصول على إجازة تزويده بما يلي:

أ‌. حسابات ودفاتر الشركة ودفاتر وكلاء التأمين والوسطاء بالشكل المنصوص عليه في القانون وأية معلومات عن الوضع المالي للشركة والوكلاء والوسطاء وعن أي شركة لها علاقة ملكية مع شركة التأمين أو مرتبطة بها، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من التحقيق الإكتواري، وللمدير أن يطلب تصديق هذه المعلومات أو الحصول على شهادة بصحتها من جهة يقوم بتحديدها.

ب‌. الشروط العامة والخاصة ومعدلات الأقساط المتعلقة بأنواع معينة من عقود التأمين، وللمدير العام أن يطلب هذه المعلومات قبل إبرام أي عقد من عقود التأمين.

4. إذا توفرت لمدير عام إدارة التأمين معلومات، أو كان لديه سبب كاف للظن، بأن الشركة لم تقم بتسيد التزاماتها أو يحتمل أن تتخلف عن ذلك أو أنها لن تستطيع الاحتفاظ بهامش الملاءة المقرر في القانون، فلمدير عام إدارة التأمين بعد إحالة الأمر إلى المجلس وتلقي تعليماته أن يطلب إلى الشركة أن تقوم خلال مدة محدودة باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية، كما يراه مناسباً، ويجوز أن تكون هذه الإجراءات دائمة أو مؤقتة.

أ‌. التوقف كلياً عن القيام بأعمال تأمين جديدة، أو التوقف عن ممارسة نوع أو فئة معينة من أعمال التأمين.

ب‌. وضع حد معين لدخل الشركة من أقساط التأمين .

ت‌. تصفية استثماراتها من فئة معينة أو صنف معين خلال مدة معينة.

ث‌.الاحتفاظ بموجودات في فلسطين تعادل قيمتها جميع أو قدر معين من التزاماتها الناشئة عن أعمالها في فلسطين.

ج‌.اتخاذ أية إجراءات أخرى وفقاً لتعليمات المجلس المحددة .

5.اتخاذ الإجراءات المبينة في الفقرة (4) من هذه المادة في الحالات الآتية:

أ‌. إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أية مادة من مواد هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

ب‌. إذا رأى مدير عام إدارة التأمين أن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها الشركة غير كافية أو أن الشركة لم تقم باتخاذ هذه الإجراءات.

ت‌. إذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة لعرض أو لبرنامج العمل المقدم إلى مدير عام إدارة التأمين وكانت قد حصلت على الإجازة بناء على ذلك البرنامج.

6. أن يطلب من مدقق الشركة تزويده بالمعلومات التي يرى أنها ضرورية لمراقبة وتدقيق أعمال الشركة، على أن يقدم المدقق هذه المعلومات خلال المدة التي يحددها مدير عام إدارة التأمين، وإذا كان المقر الرئيس للشركة خارج فلسطين، فإن المعلومات الواجب تقديمها من المدقق إلى مدير عام إدارة التأمين تقتصر فقط على أعمال التأمين في فلسطين.

7. أن يطلب من الشركة تزويده خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً بمعلومات عن العمولات التي تدفعها الشركة لوكلاء ووسطاء التأمين، وإذا تبين بناء على المعلومات المرسلة من الشركة أو من غيرها أن العمولات المدفوعة للوكلاء والوسطاء تزيد عن الحد المعقول، فلمدير عام إدارة التأمين بعد عرض الأمر على المجلس والحصول على موافقته أن يطلب من الشركة كتابة تخفيض العمولات التي تدفعها بشأن جميع أنواع التأمين أو بعضها، وذلك خلال مدة معينة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الطلب.

8. لمدير عام إدارة التأمين، بناء على قرار المجلس وضع تعليمات لمنع دفع عملات عينية للوكلاء والوسطاء أو دفعها بشكل قروض قبل استلام الشركة أو الوكيل الأقساط المتعلقة بها.

9. لغايات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون، لمدير عام إدارة التأمين أن يقوم بنفسه، وله أن يفوض من ينوب عنه، بما يلي:

أ‌. دخول مكاتب الشركة أو أية مكاتب أخرى يشتبه أنها تحتوي على وثائق وسجلات تتعلق بعقود التأمين وشهادات الأسهم أو أية وثيقة أخرى لها صلة بأعمال التأمين، على أن يكون الدخول في أوقات عمل الشركة.

ب‌. أن يطلب من أي موظف في الشركة أو لدى أي طرف له علاقة ملكية مع شركة التأمين أو مرتبط بها تقديم ما لديه من دفاتر ووثائق وسجلات تحتوي على المعلومات المطلوبة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية