السنة
2017
الرقم
1430
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عبـــد الله غزلان
  وعضويـة السادة القضـــاة : حلمـــي الكخـــن ، محمد الحاج ياسين،  فـــوّاز عطيــة، ومحمود جاموس

 

الطــــاعـــــن: فهيم عبد العزيز محمد ياسين/ سردا - رام الله

             وكيلاه المحاميان سميح عبد الصمد و/أو رأفت حامد/ رام الله

 

المطعـــون ضده: بهجت صقر محمد نصر الله/ رام الله

                       وكيلها المحامي علي بزبز/ رام الله

                                                       

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/10/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/9/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 167/2017 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و50 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف".

 

 

تستند اسباب الطعن في مجملها بأن:

 

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول، نتيجة بناءه على خطأ في التفسير والتطبيق ونتيجة الخطأ في وزن البينات المقدمة من وكيل المدعي وفي تكييفها على وقائع الدعوى.

2- اخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها باعتمادها على سند المخالصة الموقع من المدعي بتاريخ 8/7/2010 المبرز ش د/2 ، إذ أن الابراء الوارد في ذلك المبرز يتعلق بالمبلغ المتفق على دفعه بموجب اتفاقية المخالصة الموقعة بتاريخ 3/7/2010، حيث لم تتجه نية المدعي ابراء ذمة المدعى عليه من باقي المبلغ.

3- اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق حكم المادتين 2 و3 من احكام المجلة العدلية على وقائع الدعوى.

4- المدعى عليه دفع مبلغ 160000 شيقل فقط، وقد تم توقيع اتفاقية مخالصة على المبلغ المدفوع فقط دون أن تتضمن اتفاقية المخالصة الموقعة موضوع السيارة التي كان متفق على أن يتم احتسابها مقابل مبلغ 140000 شيقل وهي باقي المبلغ المترصد بذمة المطعون ضده.

5- المدعى عليه ملزم بدفع مبلغ 140000 بالاضافة للشرط الجزائي البالغ 10000 دولار امريكي. 

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن الميعاد، وفي الموضوع نقض الحكم الطعين وقبول الدعوى الاساس والحكم على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به والبالغ 140000 شيقل و/أو الزامه بالتنازل عن السيارة لصالح المدعي الطاعن، بالاضافة لمبلغ 10000 دولار امريكي بدل الشرط الجزائي،، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه وفق الاصول.

المحكمـــــة

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه اوراق الدعوى أن المدعي الطاعن تقدم امام محكمة بداية رام الله بالدعوى المدنية رقم 442/2013 بتاريخ 28/4/2013، ضد المدعى عليه المطعون ضده موضوعها: المطالبة بمبلغ 140000 شيقل وقيمة الشرط الجزائي، على اساس من القول أن المدعي والمدعى عليه كانا قد وقعا على اتفاقية مخالصة انهاء شراكة بينهما في شركة ايف بيوتي للتجميل المسجلة لدى مراقب الشركات رقم 562492603، وعلى أن يتنازل المدعي للمدعى عليه عن كامل حصصه في الشركة مقابل أن يدفع للمدعي مبلغ 300000 شيقل منها مبلغ 160000 شيقل ويسلم باقي المبلغ للمدعي بسيارة نوع بي ام دبليو لون اسود وان يتنازل عنها في الموقع الرسمي المقدرة التي قيمتها 140000 شيقل، وأن المدعى عليه لم يلتزم بذلك.

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى من خلالها أن الدعوى واجبة الرد لعدم استنادها لسبب قانوني سليم وأنها مقامة بقصد الاثراء دون سبب، وابدى أنه تم ابراء ذمته بموجب مخالصة وقت من المدعي بتاريخ 8/7/2010، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 27/12/2016:" برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و50 دينار اردني رغم عدم حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة".

 

لم يرتضِ المدعي بالحكم، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 167/2017، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 25/9/2017 :" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و50 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف".

  

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض بموجب الطعن الماثل للاسباب التي سيقت اعلاه.

 

وفيما يتصل بالسبب الاول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها لمخالفتها للقانون والاصول في التفسير والتطبيق، ونتيجة الخطأ في وزن البينات المقدمة من المدعي وفي تكييفها على وقائع الدعوى، نرى في ذلك أن ما اورده الطاعن في السبب الاول من اسباب طعنه على النحو المذكور أعلاه، لا يصلح سباباً للطعن فيه بالنقض، اذ أنه لا يعدو أن يكون سببا عاما مجهلا يفتقد الى منهج بناء الطعن وضوابطه مخالفا لحكم المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، التي أوجبت أن تكون لائحة الطعن قائمة على أسباب واضحة ومحددة، فعدم تبيان أوجه المخالفة في التطبيق والتفسير لأي قانون أو أصول، وعدم تبيان موقع الخطأ في وزن البينات، بما يوجب عدم قبول هذا السبب.

 

وفيما يتصل بباقي اسباب الطعن، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف في فهم واقع سند الاستلام المبرز ش د/2، نتيجة عدم استخلاص محكمة الاستئناف نية المدعي التي لم تتجه لإبراء ذمة المدعى عليه، وأن المادتين  2و 3 من احكام المجلة واجبة التطبيق مما كان عليها الحكم بالمبلغ 140 الف شيقل اضافة للشرط الجزائي البالغ 10 دولار امريكي، نرى أن نبين في هذا المقام طبيعة الوقائع المشار إليها في المبرز سالف الوصف، فيما إذا كانت عباراته تحتمل التأويل أو التفسير وفيما إذا كانت تنطبق عليه احكام المادتين 2 و 3 من المجلة العدلية، إذ ورد فيه  :" أنا الموقع ادناه فهيم عبد العزيز محمد ياسين استلمت من السيد بهجت صقر محمد نصر الله، مبلغ وقدره 160000 ماية وستون الف شيقل فقط، وذلك وفقا لمخالصة فك الشراكة والموقعة من قبلنا بخصوص شركة إيف بيوتي المساهمة الخصوصية المحدودة، وبذلك لم تعد لي أية علاقة بهذه الشركة، وابرء ذمة شريكي المذكور من أية مبالغ أو مطالبة - التاريخ 8/7/2010".

 

ولما كان السند المذكور في حقيقته تصرف من جانب الدائن تصرفا رضائيا منشئا لمركز قانوني تجاه المدعى عليه المدين، فإنه يستدعي لتحديد ذلك التصرف فيما إذا كان ابراء استيفاء مطلق من أي التزام سابق،  الوقوف على طبيعة اتفاقية المخالصة المبرمة بين طرفي النزاع بتاريخ 3/7/2010 بمقتضى المبرز ش د/1، وبالتالي المبرز ش د /2 لا يقرأ بمعزل عن المبرز ش د/1 سالف الوصف.

 

وبناء على ذلك، يتضح جليا أن اتفاقية المخالصة ش د/1، حددت اطار انهاء الشراكة بين المدعي والمدعى عليه في شركة ايف بيوتي بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا وقدره 300,000 شيقل وعلى أن يخصم من هذا المبلغ سيارة من نوع  بي ام دبليو موديل 2006 رقم P9779791 لون اسود، والبالغ قيمتها 140 الف شيقل،مقابل أن يتنازل المدعي عن حصته في الشركة المذكورة لصالح الففريق المدعى عليه ، بحيث يُدفع المبلغ من متفق عليه على النحو التالي:

أ‌-   مبلغ 160 الف شيقل دفعة واحدة بتاريخ 8/7/2010.

ب‌- بتاريخ 8/7/2010 يُسلم المدعى عليه للمدعي السيارة سابقة الوصف، ويلتزم بفك رهنها في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ 8/7/2010.

لذلك شرع طرفي النزاع بتنفيذ اتفاقية المخالصة من خلال المبرز ش د/2 سالف الوصف وهو عبارة عن سند استلام، وكنتيجة لاستلام المدعي جزء من المبلغ المتفق عليه من مجموع 300 الف شيقل مبلغ 160 الف شيقل واقرار المدعي لاستلام المبلغ المالي المذكور بناء على اتفاقية المخالصة وابراء ذمة شريكه المدعى عليه من أية مبالغ مالية أو مطالبة، يفهم من ذلك ابراء استيفاء بحدود المبلغ المالي فقط، لا سيما وأن المبرز س د/ 2 مضمونه وموضوعه سند استلام، والمبرز الاخير يؤكد على تطبيق الفقرة أ من البند الاول من اتفاقية مخالصة (المبرز ش د/1) التي حددت تاريخ دفع مبلغ 160 الف شيقل في 8/7/2010، وهو تاريخ سند الاستلام المبرز ش د/2، فضلا عن ذلك أن المبرز ش د/2 لا يقرأ بمعزل عن شهادة الشاهدة المحامية منتهى بدارين التي نظمت المبرز ش د/2، واكدت في معرض شهادتها بجلسة 3/10/2016 امام محكمة الدرجة الاولى حول واقع المبرزين، وأن سند الاستلام والابراء كان يتعلق بالمبلغ فقد دون السيارة، وأن المدعي استلم المبلغ امامها، واكدت أن السيارة كانت مع المدعى عليه ولم يسلمها للمدعي ولم يفك رهنها.

 

وعليه، كان على محكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من سلطتها الممنوحة لها قانونا لتكوين عقيدة راسخة في موضوع الدعوى الاساس، وألا تخرج عن المعنى الحقيقي للمبرزين ش د/1 وش د/2 اللذين تم التأكيد على مضمونها وعلى النية الحقيقية في تنفيذ شروط اتفاقية المخالصة من خلال الشاهدة المحامية المذكورة، وبالتالي قضاء محكمة الاستئناف لم يقم على اسباب سائغة وخرجت في تفسيرها عن مقاصد المبرزين ولم تستظهر نية الطرفين من المعنى الحقيقي ، بما كان عليها الحكم بالمبلغ المطالب به البالغ 140 الف شيقل دون الشرط الجزائي، لأن نظامنا القانوني لا يسمح بالحكم بذلك الشرط إلا إذا قُدمت بينة تؤكد على قيمة الضرر الحاصل للدائن نتيجة اخلال المدين بالتزامه، وفيما إذا كان محققا أم لا، الامر  الذي تغدو بعض اسباب الطعن واردة على الحكم الطعين نتيجة  الفساد في الاستدلال، مما يتعين نقضه.

 

                                                          لهـــذه الاسبـــــاب

 

نقرر قبول الطعن موضوعا، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه عملا بأحكام المادة 237/2-أ، فإننا الحكم على المدعى عليه بهجت صقر محمد نصرالله بأن يدفع للمدعي فهيم عبد العزيز محمد ياسين مبلغ 140 الف شيقل، وتضمينه الرسوم والمصاريف و400 دينار اردني اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

 

حكما صدر تدقيقا في 22/12/2020

 

 

 

 

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس