السنة
2017
الرقم
167
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي  عماد مسودة 

وعضوية القضاة حازم ادكيدك و ثائر العمري

المستانف : فهيم عبد العزيز محمد ياسين

وكيله  المحاميان سميح عبد الصمد ورافت حامد

المستأنف عليه : بهجت صقر محمد نصر الله

 وكيله  المحامي علي بزبز

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 27/12/2017  في الدعوى رقم            442 /2013 والقاضي  برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولا يستند الى اساس قانوني سليم

2.  القرار المستأنف غير مسبب ولا معلل تعليلا قانونيا كافيا وسليما

3.  اخطات محكمة الموضوع في تكييف نصوص القانون واخطات في تطبيق وايقاع نص المادة القانونية على موضوع الدعوى واسبابها

4.  تجد المحكمة بعد مراجعة الدعوى تجد ان موضوعها المطالبة بمبلغ (140000) شيكل وقيمة الشرط الجزائي بموجب اتفاقية المخالصة والفائدة القانونية .

5.  اخطات محكمة الموضوع في النتيجة التي توصلت اليها  على اساسها اصدرت حكمها حيث انها ردت الدعوى مستندة في ذلك الى سند المخالصة الموقع من المستأنف .

6.  اخطات محكمة الموضوع في وزن البينات المقدمة من وكيل المستأنف وفي تكييفها  واسقاطها على وقائع الدعوى .

7.  يتضح لمحكمتكم بان المستأنف ضده قام بدفع مبلغ ( 160000) شيكل  فقد وقد تم توقيع اتفاقية  مخالصة على المبلغ المدفوع فقط دون ان تتضمن اتفاقية المخالصة الموقع موضوع السيارة التي كان متفق على ان يتم احتسابها مقابل  مبلغ 140000 شيكل

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 7/6/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

المحكمه

بالتدقيق و المداولة  وعن سببي  الاستئناف الاول والثاني والتي تدور حول ان الحكم  المستأنف مخالف للاصول والقانون وانه لا يستند الى اساس قانوني سليم وانه غير مسبب و غير معلل، فان المحكمه تجد ان هذه الاسباب جاءت على جانب كبير من العمومية والجهالة بحيث لم يوضح فيها الطاعن وجه مخالفه القانون او مواطن القصور في التسبيب والتعليل وعليه فان المحكمه تقرر عدم قبول هذين السببين

 

اما عن بقيه اسباب الاستئناف فهي تدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في تكييف نصوص قانون البينات وانزالها محل التطبيق في هذه الدعوى  وان الدعوى  تشتمل على المطالبه بقيمه شرط جزائي اضافه الى مبلغ 140 الف شيكل و ان المخالصه التي ابرزتها الجهه المدعى عليها بالحرف ش د/2 لم تتضمن إلا الابراء من مبلغ 160 الف شيكل التي اقر المدعي بوصولها في لائحه الدعوى وان هذا الابراء لم يبرا المدعى عليه من باقي المبلغ محل الدعوى وانها اخطات في التوصل الى نيه المستانف عند توقيع المخالصه  كما انها لم تأخذ بشهاده الشاهدة منتهى البدارين

وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف ذلك ان المستانف اقام هذه الدعوى  لمطالبة المدعى عليه المستانف عليه بمبلغ 140 الف شيكل ناتج عن اتفاقيه فسخ شراكه بينهما في شركه ايف بيوتي للتجميل  وانه نجم عن انهاء هذه الشراكه تنازل المدعي عن حصته في هذه الشركه للمدعى  عليه مقابل مبلغ ثلاثمائه الف شيكل وصله منها على حد اقراره مبلغ 160 الف شيكل وانه بقي منها مبلغ 140 الف شيكل تم اعتبار سياره تعود للمدعى عليه بهذه القيمه على اساس ان يتم تسليمها والتنازل عنها للمدعي الا ان  المدعى عليه لم يفعل ذلك مما حدا بالمدعي الى اقامه هذه الدعوى للمطالبه بقيمه المبلغ بالاضافه الى الشرط الجزائي الذي احتوته المخالصه.  في حين دفع المدعى عليه في لائحه الجوابيه بانه بعد هذه المخالصه الواقعة  في 3/ 7 /2010 انه  بعدها وفي تاريخ 8/ 7/ 2010  وبموجب اقرار خطي اقر فيه المدعي بوصوله مبلغ 160 الف شيكل بالاضافه الى ابراء المدعى  عليه من ايه مبالغ او مطالبه.

ونجد ان محكمه الدرجه الاولى في هذا الخصوص اعتبرت ان هذا المبرز الاخيــر ش د/2 يتضمن ابراء المدعى عليه من ايه مبالغ اخرى خلاف المبلغ الذي تم ايصاله

 وفي هذا الخصوص نجد ان الابراء يكون على نوعين كما اشارت  الى ذلك الماده 1536 من مجله الاحكام العدليه فالنوع الاول هو ابراء استيفاء  فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر واما النوع الثاني من الابراء فهو  ابراء الاسقاط فهو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر أو بحط مقدار منه عن ذمته.

وان محكمتنا برجوعها الى المبرز ش د/2   نجد ان المدعي يقر فيه بوصوله مبلغ 160 الف شيكل بالاضافه الى ذلك فانه يبرئ ذمته شريكه المدعى عليه من ايه مبالغ او مطالبه ولما كان الامر كذلك فان هذا السند فيه نوعان من الابراء الاول ابراء استيفاء بوصوله مبلغ 160 الف شيكل والنوع الثاني من ابراء اسقاط من ايه مبالغ  او حقوق اخرى؛  وبناء على ذلك فانه ما توصلت اليه محكمه الدرجه الاولى واقع في محله ولا يسع  المستأنف في هذا الصدد  الا ان يوجهه للمستانف عليه يمين كذب الاقرار التي نصت عليها الماده 1589  من مجله الاحكام العدليه وهو امر يعود الى اختياره ولا علاقه للمحكمة فيه ولما لم يفعل فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف وتكون بينه المدعى عليه اولى بالترجيح لما احتوته من  إبراء من كافه المبالغ او المطالبات كما جاء في ذلك المبرز ويكون ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى واقعا في محله ولا تثريب عليه في ما قضى به

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 ديناراتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في   25/9/2017