السنة
2017
الرقم
167
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد محمـد سـامح الدويــك

وعضويـــــــة الســـــــادة القضـــــاة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، بسام حجاوي.

 

المستــدعـــــــي: محمد عدنان أسعد حمّاد / جنين - شارع الناصرة

           وكيله المحامي: علاء الأسمر / جنين

المستدعى ضده : عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنتولي / جنين

           وكيلته المحامية: رهام حنتولي / جنين

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 17/04/2017 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئنافين رقم 241/2016 و258/2016 بتاريخ 10/04/2017 المتضمن تعديل الفقرة الحكمية من حكم محكمة الدرجة الأولى لتصبح الحكم بإلزام المدعى عليه (المستدعي) بإخلاء العقار موضوع الدعوى الموصوف في البند الأول من لاحة الدعوى وتسليمه للمدعي (المستدعى ضده) خاليا ً من الشواغل والشاغلين.

يستند المستدعي في طلبه إلى القول أنه تقدم بالطعن المدني رقم 787/2017 أمام محكمة النقض وأنه في حال تم تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم 9/2016 من محكمة صلح جنين القاضي بإخلاء المأجور فإن ذلك سيؤدي إلى فوات الفرصة من الطعن ويلحق به ضررا ً لا يمكن تداركه.

 

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة - وعلى ما أفصحت عنه المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء على طلب الطاعن.

ولما كان ذلك وكان استعمال المحكمة للرخصة الممنوحة لها بهذا الشأن يرتبط بوقائع الدعوى والحكم الصادر بها وما يتم إيراده في لائحة الطعن بالنقض وبجسامة الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمستدعي في حال تنفيذ الحكم المطعون فيه واستحالة إعادة الحال لما كان عليه.

لذلـــــــــــــــــــك

فإن المحكمة تقرر إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية رقم 241 و258/2016 بتاريخ 10/04/2017 وذلك لحين البت في الطعن بالنقض رقم 787/2017.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/04/2017

  الكاتــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

         ن.ر