السنة
2016
الرقم
272
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

المستــدعــــــيان:1- أحمد محمد صالح علاونة / جبع

                       2- أحمد غالب محمد علاونة / جبع

            وكيلهم المحامي: محمد أبو عون / جنين

الاجــــــــراءات

          تقدم المستدعيان بهذا الطلب بتاريخ 03/11/2016 لوقف الدعوى التنفيذية رقم 2682/2016 المنظورة أمام دائرة تنفيذ جنين.

يستند الطلب لما يلي :-

حيث أن المستدعيان قد تقدموا بطعن أمام محكمة النقض على الاستئناف رقم 13/2016 والصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية ولم يتم الفصل بالطعن حتى تاريخ اليوم ولكون المطعون ضده تقدم بطلب لقاضي التنفيذ بإخلاء المحلات فإنني ألتمس من محكمة النقض تزويدي بكتاب وقف الدعوى التنفيذية رقم 2682/2016 سندا ً لنص المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والمنظورة أمام دائرة تنفيذ جنين لحين الفصل في الطعن المقدم لمحكمة النقض وخاصة وأن إخلاء المحلات يلحق ضرر لا يمكن تفاديه بالمستدعيان وخاصة أن المحلات أحدها سوبر ماركت ويوجد به العديد من البضائع التي يمكن أن تتلف أثناء الإخلاء وتلحق أضرار فادحة والمحل الآخر محل أدوات كهربائية ويؤدي إخلائه إلى عدم القدرة على استعادة العمل بفترة قصيرة وتلحق به أضرار فادحة ولذلك ألتمس إجابة الطلب.

طالب المستدعي قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت بالطعن الماثل.

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

 وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى منع معارضة ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي "الطاعن" بكفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

      ن.ر