السنة
2016
الرقم
272
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمه

المستأنف :   عبد الله صبحي عبد الله ابو حطب / طورة الغربية

 وكيله المحامي الاستاذ مصطفى حمارشة

المستأنف عليها : جمعية اصدقاء المريض الخيرية في يعبد في يعبد ويمثلها رئيس مجلس ادراتها الاستاذ توفيق صالح رجا بدارنه من يعبد / جنين

وكيلها المحامي الاستاذ محمود حمارشة .

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 257/2014  بتاريخ 31/1/2016  والقاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 16200 شيقل مع  الرسوم و المصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماه كون المدعي خسر الجزء الاكبر من دعواه .

وقد جاء بلائحة الاستئناف مايلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وانه قد بني على اجراءات قانونية باطلة.

2.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة.

3.  القرار المستأنف غير معلل تعليلا سليما وضد وزن البينة.

4.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى برد مطالبة المدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة من عام 2001 ولغاية 2005.

5.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى برد مطالبة المدعي ببدل قصل تعسفي.

6.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى برد مطالبة المدعي ببدل اجازات سنوية.

7.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى برد مطالبة المدعي بمستحقاته ببدل الاعياد الدينية والرسمية.

بالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء و/او تعديل القرار المستأنف مع الزام المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 10/5/2016  تقرر محاكمة المستأنف عليه حضوريا و تم قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وبجلسة 20/6/2016 تقرر ادخال المستأنف عليها بالمحاكمة  ثم انكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف  وكذلك مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له   بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستأنف و الحكم حسب ما ورد بلائحة الدعوى و ترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا اعتبار حيثيات القرار المستأنف ومرافعته ام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  ، وبجلسة 8/11/2016 كرر الوكلاء اقوالهم و مرافعاتهم السابقة وبعد التدقيق و المداولة ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الاول منها و المتضمن القول بان  الحكم المستأنف مخالف الاصول والقانون  و وليد اجراءات باطله   ، نجد ان ما جاء في هذا  السبب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف ما اعترى الحكم من اجراءات باطله و وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون  ، و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة و الحكم الصادر فيه ،  فاننا نجد ان الحكم المستأنف قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسم  القاضي الذي إصداره  وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع أسباب الحكم ومنطوقه ،  كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصدراه وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه  ،  الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد.

و فيما يتعلق بباقي اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة وتطبيق احكام القانون على الواقع ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون   ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا ،  فاننا نجد ان المستأنف تقدم بدعواه للمطالبة بحقوق عمالية تتمثل ببدل مكافاة نهاية الخدمة  و وبدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبدل اجازات سنوية وبدل اجازة حج وبدل الاعياد الدينية و الرسمية وذلك على اساس من القول بانه عمل لدى المستأنف عليها منذ منتصف عام 2001 و لغاية 31/12/2013 براتب شهري مقداره 2700 شيقل وانه فصل عمله بدون مبرر قانوني ،   في حين ان المستأنف عليها و بلائحتها الجوابية اقرت بعمل المستأنف لديها كطبيب دون التسليم بمدة العمل المشار اليها بلائحة الدعوى  مبديه انه ترك العمل من تلقاء نفسه .

وبتدقيقنا للوائح و البينات المقدمة في هذه الدعوى ، فاننا نجد  :

اولا :  ان المستأنف عمل لدى المستأنف عليها بوظيفة طبيب من منتصف عام 2001 لغاية 31/12/2013  باجرة شهرية مقدراها 2700 شيقل ،   وهذا ثابت من خلال اقوال الشاهدة كفاية خالد مصطفى حرز الله على الصفحة 6 من الضبط  حيث قالت ( .. انه بدأ العمل في سنة 2001 .. و ترك العمل منذ عام تقريبا ..)  ، و الشاهد د . يوسف محمد يوسف حمارشه على الصفحة 7 من الضبط ( .. و بدأ العمل منذ عام 2001 .. وترك العمل منذ سنه تقريبا في شهر1 عام 2014 .... ان فترة عمل المدعي لدى المدعى عليها كانت متواصلة باستثناء فترة طلب فيها اجازة كان عنده دوره في مصر او الاردن و لا اعرف مدة الدورة ..)  و الشاهد محمد ماجد محمد طه على الصفحة 9 من الضبط ( ..اخر فترة تقاضى مبلغ 2700 شيكل راتب شهري ..) ، الشاهد ناصر احمد توفيق ابو شمله على الصفحة 20 من الضبط  ( ..المدعي لازال يعمل لدى الجمعية المدعى عليها لغاية 31/12/2013 .. ان اخر راتب تقاضاه المدعي 2700 شيقل ..) ،  اما ورد على لسان الشاهد حمزة رشيد قبها حول بداية العمل  نجده يتناقض مع ما هو ثابت من اقوال الشهود الواردين اعلاه هذا فضلا الى ان الشاهد حمزه  المذكور يؤكد عمل المستأنف لدى المستأنف عليها قبل عام 2005 حيث قال ( .. قبل 2005 كانت الجمعية قائمة كان يعمل على حساب برنامج من مسؤسسه كير و يعمل في الجمعية .. ) كما ان تقاضي المستأنف اجر من مؤسسه كير قبل عام 2005 لا يعني انه لم يكن يعمل لصالح الجهة المستأنفه قبل عام 2005 .

 ثانيا : المستأنف ترك العمل لدى المستأنف عليها  على اثر  صدور قرار من وزارة الصحة بمنع العمل خارج المؤسسات الحكومية   ، وهذا ثابت لمحكمتنا من خلال اقوال الشاهد محمد فاروق فوزي ابو بكر على الصفحة 11 من الضبط ( ..وانه ترك العمل بسبب منع الوزارة من العمل خارج العمل الحكومي  .. وتم تبليغ الدكتور محمد تفكجي بالعمل مكان المدعي .. تم تأجيل العمل بالقرار وطلب اعادته للعمل وصار عنا احراج مع الطبيب الى جبناه مكانه و اخبرناه انه اصبح طبيب مكانك و لا يمكن العوده للعمل .. صحيح ان الصحة زودتنا بكتاب بخصوص التفرغ الوظيفي ..) و الشاهد احمد شريف محمد ابو صفط  على الصفحة 17 من الضبط حيث قال ( ... لقد تم التعميم علينا من قبل وزارة الصحة بعدم تشغيل موظفي الصحة بالجمعيات و المراكز الصحية ..) ، الشاهد حمزه رشيد قبها و على الصفحة 19 من الضبط  يقول ( ... تم توجيه كتاب للجمعية من قبل وزارة الصحة ومديرية صحة جنين بعدم استيعاب أي طبيب يعمل في الحكومة لدى الجمعية لدى الجمعية و ان المدعي احضر للجمعية  نسخة من هذا الكتاب الموجه من مديرية الصحة للجمعية وان المدعي بقي يعمل لدى الجمعية حتى اخر يوم في قرار وزارة الصحة .. عند انتهاء الموعد المضروب في الكتاب الموجه من وزارة الصحة لم يحضر المدعي للعمل وعمل بدلا منه طبيب اخر .. ) الشاهد ناصر  احمد توفيق ابو شمله  على الصفحة 20 من الضبط ( .. صدر قرار من وزارة الصحة بمنع الاطباء اللذين يعملون لدى الحكومة بالعمل لدى الجمعية وبناء على ذلك ترك المدعي العمل وبعد فترة عاد وطلب الرجوع للعمل لا ان الجمعية كانت وظفت  طبيب اخر ..) ، و نجد ان عدم ابراز التعميم  الصادرة عن  وزارة الصحة ليس من شأنه  التأثير على صحة ثبوت هذه الواقعة فالشهود المذكورين اعلاه ومن ضمنهم شهود المستأنف  اكدوا صدور تعميم من وازارة الصحة في الشأن المشار اليه اعلاه وان المستأنف ترك العمل  على اثره ،    كما ان طلب المستأنف العوده  للعمل بعد فترة قصيرة من تركه ورفض الجهة المستأنف عليها ذلك ، لا يجعلها متعسفه ، اذ ان عقد العمل يعتبر منتهي بمجرد ترك العامل   للعمل  تعبيرا عن ارادته بانهاء العقد ، وان عودته للعمل لا تكون الا بعقد جديد  .

ثالثا :  المستأنف قام بإداء مناسك الحج اثناء عمله لدى المدعى عليها : وهذا ثابت من اقوال الشاهدة كفاية خالد مصطفى جرار على الصفحة 6 من الضبط حيث قالت ( ..سافر على السعوديه من اجل اداء مناسك الحج ..)  و الشاهد احمد شريف محمد ابو صفط  على الصفحة 16 من الضبط حيث قال  ( .. خلال فترة دوامه لدى الجهة المدعى عليها سافر خارج البلاد باذن الجمعية و اخذ اجارة ولم اشاهد هذه الاجازة و سافر الى السعوديه ..)  .

رابعا : المستأنف تقاضى بدل اجازاته السنوية : وهذا ثابت من اقوال الشاهده كفاية خالد مصطفى جرار على الصفحة 6 من الضبط حيث قالت ( .. كان ياخذ اجازات و يجيبوا طبيب بداله ... ) و الشاهد محمد ماجد محمد طه على الصفحة 9 من الضبط حيث قال ( .. اذكر اخر فترة حصلت مشكله بينه وبين احد اعضاء الهيئة الادارية .. و انه على اثر هذه المشكله ترك عمله اقل من شهر وحسبوهم من اجازته السنوية ..)  ،  ونشير هنا ان استفياء بدل الاجازة يمكن اثباته من خلال شهادة الشهود و لا يشترط ابراز كشوفات و سجلات الجهة المستأنفة لإثبات استيفاء المستأنف لإجازاته السنوية ، وطالما ثبت من بينة المستأنف بانه اخر فترة من عمله ترك العمل اقل من شهر و تم احتسابها من اجازته السنويه وحيث ان المستأنف لا يدعي بانه لم يتلقى بدل اجر الشهر الذي تغيبه و الذي تم احتسابه جزء من اجازاته  فانه يكون بذلك استوفى بدل اجازاته السنويه عن السنة الاخيرة . 

خامسا: المستأنف لم يكن يعمل ايام الاعياد الدينية و الرسمية : وهذا ثابت من اقول الشاهد محمد ماجد محمد طه على الصفحة 9 من الضبط حيث قال( .. وفي ايام الاعياد نعطل وانا اذا طلبتنا الهيئة الادارية بعطونا اوفر تايم وانه لا يخصموا من راتبنا على العطل الرسمية و الدينيه ..) الشاهد حمزه رشيد قبها و على الصفحة 20  من الضبط قال ( .. المدعي كان يعطل ايام العطل الاسبوعية و الرسمية و الدينية ..)

 

وبتطبيق  القانون على الواقع الثابته لنا

 أ- فيما يتصل ببدل مكافأة نهاية الخدمة : وحيث ثبت لدينا  ان المستأنف عمل لدى المستأنف عليها من منتصف عام 2001 أي من بداية شهر 6 عام 2001  لغاية 31/12/2013  باجرة شهرية مقدراها 2700 شيقل أي مدة 12 سنه و6 اشهر و 30 يوم ، ،  فانه يستحق بذلك اجرة شهر عن كل سنة كبدل مكافأة نهاية الخدمة عملا باحكام المادة 42 /2 من قانون العمل النافذ  , وتحسب كسور السنة لهذه الغاية وبذلك فانه يتستحق بدل هذه المطالبة مبلغ 33975شيكل     

ب - مطالبة المستأنف ببدل الفصل التعسفي وببدل الاشعار  : و فيما يتصل بهذه المطالبة وحيث اننا توصلنا ان  المستأنف هو من ترك العمل  فهو بذلك   لا يستحق بذلك بدل هذه المطالبة مما يجعلها مستوجبة الرد  .

ت- مطالبة المستأنفه ببدل الاجازة السنوية : ولما كان من الثابت ان المستأنف تقاضى بدل اجازته السنوية فان مطالبته ببدل الاجازة السنوية تكون مستوجبة الرد 

ث- مطالبة المستأنف ببدل اجازة الحج : و لما كان من الثابت اداء  المستأنف لمناسك الحج اثناء عمله لدى المستأنف عليها و حيث ان  الجهة المستأنف عليها لم تثبت استيفاء المستأنف لبدل اجازة الحج فهو بذلك يستحق بدل  اسبوعين اجازة الحج وفق احكام المادة 77 من قانون العمل ، و بذلك فانه يستحق مبلغ 1350 شيكل بدل هذه المطالبة 

د - مطالبة المستأنفه ببدل الاعياد الدينة و الرسمية: و لما كان من الثابت ان المستأنف لم يكن يعمل ايام الاعياد الدينية و الرسمية ، وحيث انه كان يتقاضي بدل اجر شهري فانه بذلك يكون قد استوفى بدل هذه المطالبة من خلال اجره الشهري .

 

مما تقدم  فان ما يستحقه المستأنف في هذه الدعوى هو  شيقل بدل مكأفاة نهاية الخدمة مبلغ 33975 شيكل و مبلغ 1350 شيكل بدل اجازة الحج  ليكون مجموع ما يستحقه المستأنف 35325 شيكل .و عليه وحيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى ان المستأنف يستحق مبلغ 16200شكيل فانه  يكون مخالف للقانون وضد وزن البينة مما يجعل باقي اسباب الاستئناف ترد عليه من هذا الجانب .

 

 

لذلك

لذا فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية لتصبح  الحكم بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ  خمسة و ثلاوثون الف و وثلاثمائة و خمسه وعشرون  شيكل (35325   شيكل )  للمستأنف ورد الدعوى فيما عدا ذلك  وتضمين المستأنف عليها الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار  اتعاب المحاماه .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 20/11/2016م