السنة
2016
الرقم
103
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

الاستئناف الأول رقم: 103/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

بهاء سمير ديب جابر/ الخليل

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وثائر شديد

 

المسـتأنـف عليهما

:

1- شركة الأردن للاتصالات/ الخليل. 2- سعيد عبد الفتاح حسين طبية/ الخليل.

 

وكيلهما المحامي

:

مجاهد قنديل/ رام الله.

 

الاستئناف الثاني رقم: 110/2016

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1- معرض الأردن للاتصالات/ الخليل. 2- سعيد عبد الفتاح حسين طبية/ الخليل.

 

وكيله المحامي

:

مجاهد قنديل/ رام الله.

المسـتأنـف عليه

:

بهاء سمير ديب جابر/ الخليل

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وثائر شديد

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 14/01/2016 في الدعوى المدنية رقم (386/2013) والقاضي "بالحكم للمدعي بمبلغ (23400) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".






 

 

 

يستند الاستئناف  103/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل الفصل التعسفي وبدل اشعار.

2- أخطأت المحكمة باحتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة على أساس ثلث المكافأة.

3- أخطأت المحكمة في حساب بدل الأعياد الدينية والرسمية (10) أيام والصحيح هو (11) يوم.

4- أخطأت المحكمة بالحكم بدل اجازة سنوية لآخر سنتين وكان عليها الحكم عن كامل مدة العمل.

5- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي بدل ساعات العمل الإضافي.

6- أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

ويستند الاستئناف (110/2016)

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وأخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.

2- أخطأت المحكمة في تسبيب القرار تسبيباً سائغاً وفي وزن البينة وزناً سليماً وأن الحسابات كان خاطئة مجملة.

3- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع في احتساب المبالغ المحكوم بها.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف (103/2016) وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه واللائحة الجوابية، والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف 103/2016

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف، وبخصوص واقعة الفصل التعسفي، فقد جاء في لائحة الدعوى أن المستأنف عليها قامت بفصل المستأنف تعسفياً بدون وجه حق أو مسوغ قانوني، حيث قال المدعى عليه للمدعي(هذا حسابك والله يسهل عليك ولا تعود للعمل)، وجاء في اللائحة الجوابية للمدعى عليه أنه ينكر واقعة الفصل التعسفي، ويدعي بأن المدعي ترك العمل بأشد أوقات الحاجة إليه، إذ كان الوقت وقفات عيد الأضحى المبارك، ونجد من خلال البينة المقدمة من المدعي وهي شهادة شقيقه محمد التي جاء فيها ( لا أعرف سبب ترك المدعي للعمل لدى المدعى عليه إن كان الخلاف حول الراتب أم لا، ولا اعرف علماً بأن سعيد طبية (المدعى عليه) قال له: سأزيدك)، وجاء في شهادة الشاهد رائد اطرش (أذكر أنه في وقفة عيد حضر والد المدعي، وقال المدعي للمدعى عليه الثاني: اليوم آخر يوم، أنا بطلت اشتغل والذي فهمته من الموجودين أن المدعي كان يطلب زيادة)، وكذلك يقول الشاهد طالب جبر ابو حديد (أذكر واقعة إنهاء المدعي لعمله حيث كنت أنا ومجموعة من الاصدقاء مجتمعين في محل المدعي، وحضر المدعي ووالده وتم فتح موضوع زيادة أجرة المدعي من قبل والده، وأنا طلبت من والد المدعي استحقاق الموضوع لبعد العيد فرفض، وأصر على أن يتم زيادة اجرة ابنه، والمدعى عليه الثاني رفض وبناءً عليه قام المدعى عليه الثاني باعطاء المدعي حسابه) مما يعني أن انهاء العمل كان بمثابة استقالة من المستأنف سبب عدم زيادة الأجرة، وعليه فإن هذا السبب لا يرد عليه الاستئناف.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإنه وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (42) من قانون العمل، وبما أن الاستقالة كانت قبل مضي  خمسة سنواتمن العمل، فإنه يستحق العامل والحالة هذه هي ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وعليه فإن هذا السبب أيضاً لا يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف فإن المطالبة بساعات العمل الإضافية خاضعة للرسم عملاً بما جاء بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (2/2015) وحيث ان المستأنف لم يدفع الرسم فإن هذه المطالبة تكون والحالة هذه غير مقبولة، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستئناف فإن ما يحكم العلاقة فيما بين العامل وصاحب العمل هو ما جاء في قانون العمل، وما جاء في هذا السبب لم يرد عليه نص في قانون العمل، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

الاستئناف 110/2016

        فإن ما جاء في السبب الأول والسبب الثاني من أسباب الاستئناف لا تتفق مع أصول الطعن في الأحكام، إذ أن كل ما جاء في هذين السببين يتسم بالجهالة الفاحشة، إذ لم يحدد المستأنف ما وجه مخالفة الحكم المستأنف  للقانون أو للأصول، وإين مواطن الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره، وما هو المقصود بكلمة الحسابات كانت خاطئة جملة، إذ يتوجب على الطاعن أن يحدد في لائحته أسباب طعنه بشكل واضح ومحدد حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على أسباب الطعن كون محكمة الاستئناف مقيدة بأسباب الاستئناف ولا يجوز لها أن تخرج من هذه الأسباب كون الاستئناف ينقل الدعوى إليها في حدود ما رفع عنه الاستئناف، هذا إضافة إلى أننا  لا نجد في الحكم المستأنف أية قصور في التسبيب الذي يرتب البطلان، وعليه فإننا نقرر ردّ هذين السببين.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف فإن المدعي يدعي بأن أجره الشهري هو (3000) شيكل، وأنه عمل من شهر (8) عام 2008 لغاية 10/10/2011 في حين نجد أن الجهة المدعى عليها تدعي في لائحتها الجوابية بأن الأجرة (1800)  شيكل، وأنه عمل من 27/03/2010 لغاية 03/11/2011، ونجد من خلال البينة المقدمة من المدعي وهي شهادة والده يقول أن مقدار راتبه الشهري (2700) شيكل وآخر راتب تقاضاه هو (3000) شيكل بينما يقول شقيقه محمد أن أجرته كانت (2700) شيكل، وآخر فترة قال له المدعى عليه الثاني سأعطيك (3000) شيكل أي بمعنى أنها كانت وعد ولم يتلقاها بعد، في حين نجد أنه قد جاء في بينة الجهة المستأنفة وهي شهادة الشاهد طالب أبو حديد (كان المدعي يتقاضى أجرة شهرية (1800) وحيث أن الجهة المستأنفة لم تقدم أية بينة على صحة هذا الادعاء سوى ما جاء في أقوال هذا الشاهد، وعليه وحيث أنه قد جاء في بينة المستأنف عليه (المدعي) أن أجره الشهري هو (2700) شيكل، وبالتالي كان على المحكمة اعتماد هذا الاجر (2700) شيكل، وليس (3000) شيكل، أما بخصوص مدة العمل فإن المستأنف لم تقدم أية بينة على صحة ما تدعيه، وبالتالي كان يتوجب والحالة هذه اعتماد مكافأة نهاية الخدمة المحكوم بها له على أساس أجرة شهري (2700) شيكل وهي مبلغ (2700) شيكل.

        وبدل أعياد دينية ورسمية مبلغ (2160) شيكل.

        وبدل إجازات سنوية مبلغ (2520) شيكل.

        بدل الجمع (152) جمعة عن مدة ثلاث سنوات يخصم منها جمع الاجازات (4) جمع وجمع الأعياد (4) جمع عن فترة (10) أيام كل سنة من سنوات الخدمة، ويكون مجموع الجمع (144) جمعة × 90 شيكل الأجرة اليومية = 12960 ويكون المجموع (20340) شيكل.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف 103/2016 موضوعاً وقبول الاستئناف (110/2016) موضوعاً، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول تعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (20340) عشرون الف وثلاثمائة واربعون شيكل للمدعي دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعة للرسم، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

        وحيث أن الحكم مُعد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فقد تقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون