السنة
2016
الرقم
131
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني

الاستئناف الأول رقم: 131/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سفيان عايد محمود ابو عوض/ دورا.

وكيلاه المحاميان

:

موسى الخطيب وابراهيم الخطيب/ الخليل.

المسـتأنـف عليها

:

شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله.

 

وكيلها المحامي

:

ماجد عودة/ بيت لحم.

 

الاستئناف الثاني رقم: 183/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله.

 

وكيلها المحامي

:

ماجد عودة/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليه

:

سفيان عايد محمود ابو عوض/ دورا.

وكيلاه المحاميان

:

موسى الخطيب وابراهيم الخطيب/ الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 31/01/2016 في الدعوى المدنية رقم (764/2013) والقاضي "بالحكم بإلزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ (27200) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.





 

 

 

يستند الاستئناف  131/2016 إلى :

1- أخطأت المحكمة باحتساب أجر المستأنف (60) شيكل وكان عليها احتساب الأجر سبعين شيكل يومياً.

2- أخطأت المحكمة باحتساب التعويض على اساس (3500) يوم عمل بدل الأجر حتى بلوغ المستأنف سن الستين.

3- أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

يستند الاستئناف  183/2016 إلى :

1-  أخطأت المحكمة باحتساب بدل تعطل المستأنف عليه لمدة شهرين بمبلغ (3600) والحكم له بدل أجر (3500) يوم عمل إذ لا يجوز الجمع بينهما.

2-  أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ (3600) شيكل بدل تعطل عن العمل لمدة شهرين والصحيح هو مبلغ (2700) شيكل.

3-  أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ (2600) بدل مصاريف.

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف131/2016، وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وأنكر استئناف الآخر، والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف 131/2016

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، وهو النعي على خطأ المحكمة باحتساب الأجر اليومي للمستأنف عليه (60) شيكل، فإننا وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى نجد أن المستأنف أقام الدعوى على أساس من الادعاء بأنه كان يعمل لدى شركة سقا وخضري للمقاولات العامة، بأجرة يومية، (70) شيكل، وقد جاء في الاشعار عن إصابة العمل الموقعة من صاحب العمل، أن أجرة العامل المصاب (المستأنف) 70 شيكل، وبالتالي هذه بينة صادرة عن صاحب العمل المؤمن لدى المستأنف عليها بأن أجر العامل المصاب هو (70) شيكل يومياً، وحيث أن المستأنفة لم تقدم أية بينة تناقض أو تخالف ذلك، وبالتالي فإن على المحكمة والحالة هذه اعتماد هذا الأجر وهو (70) شيكل يومياً، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف وهو النعي على خطأ محكمة الدرجة الأولى باعتماد معادلة التعويض النقدي عن إصابة العمل على أساس اجره عن (3500) يوم عمل، وعدم اعمال القاعدة الثانية وهي (80%) من الأجر  حتى بلوغه سن الستين، فإن المحكمة عندما اعتمد على هذه المعادلة فقط استندت في ذلك إلى ما استقر عليه إجتهاد محكمة النقض وكذلك اجتهاد  هذه المحكمة قبل  أن يصدر قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (4/2015) والتي اوجبت اجراء معادلة الأجر حتى بلوغ  المصاب سن الستين على العجز الجزئي كما لو كان عجزاً كلياً، وبالتالي سنداً لما جاء بقرار الهيئة العامة يتوجب والحالة هذه إعمال معدلة (80%) من الأجر حتى بلوغ المصاب سن الستين، وحيث أن المصاب من مواليد 14/09/1989، وأن الحادث حصل بتاريخ 25/08/2011، واستحق له بدل تعطيل كامل تقاضاها، فإنه يستحق بدل أجر من تاريخ 25/10/2011 وحتى بلوغه سن الستين (454) شهر، وحيث أن حقه حسب أحكام القانون هو أن يتقاضى (80%) من اجره الشهري الأساسي لمدة (454) شهر، أي حقه حسب القانون الأجر حتى بلوغه سن الستين، وبالتالي ولكون أن حقه متراخيا حتى (454) شهر، وحيث أن المحكمة تحكم له بهذا المبلغ دفعة واحدة مع أن حقه أن يتقاضى هذا المبلغ على مدى (454) شهر، وبالتالي نكون والحالة هذه أمام إثراء بلا سبب على حساب المسئول عن التعويض في حال الحكم للمستأنف بإلزام المسئول عن التعويض دفعة مرة واحدة وقبل استحقاقها المقرر على مدار (454) شهر، وحيث ان هذا يتناقض مع مبادئ العدالة والتوازن بين المصالح، والذي يجب على المحكمة أن تسعى إليه وتحققه، لا أن تنتصر على مصلحة على حساب مصلحة أخرى، وبالتالي عدالة لا بد في هذه الحالة من إعمال الرسملة على هذا المبلغ ما دام أنها ستحكم بهذا المبلغ دفعة واحدة، وأن الرسملة هي إعمال لمبادئ العدالة وإحداث التوازن بين المصالح ولا يوجد فيها إهدار لحقوق العامل، ذلك أن حق المصاب  في القانون هو الأجر حتى بلوغه سن الستين وليس تقاضي هذا المبلغ دفعة واحدة في الوقت الذي كان يتوجب أن يتقاضاه  على مدار (454)، وكذلك لا يرد القول بأن القانون رتب له (80%) من الأجر هي بدل الدفع الفوري، فإن القانون رتب له (80%) من الأجر بسبب أنه يتلقى أجراً دون عمل، وأن هذه النسبة المخصومة وهي مصاريف ونفقات الحصول على الأجر بدليل أن القانون رتب للعامل (75%) من الأجر عن مدة تعطله الكلي، وبالتالي لا تعتبر هذه بدل رسملة ولا يرد القول بأن قانون العمل لم ينص على الرسملة،  بالمقابل نجد أن قانون العمل لم يورد ان  تدفع للعامل هذه المبالغ دفعة واحدة، وإنما قرر له الأجر، هذا إضافة  إلى أن الرسملة هي إعمال لمبادئ العدالة، وأن إعمال مبادئ العدالة تعمل بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى نص، بدليل أن عمل المحاكم استقر على اعمال الرسملة على الدخل المستقبلي في حوادث الطرق في ظل الأمر العسكري وقبل صدور قانون التأمين دون وجد نص على ذلك، كون إعمال مبادئ العدالة لا يحتاج إلى نص.

        وبالتالي وإعمالاً لمبادئ العدالة ولعدم إثراء المصاب على حساب المسئول عن التعوض بدون سبب، فإننا نقرر إجراء الرسملة على هذه المبالغ، وحيث أن المصاب يستحق بدل (80%) من الأجر من تاريخ انتهاء مدة التعطيل في 25/10/2011) وحتى تاريخ  صدور هذا الحكم في 02/05/2016 مدة (4) سنوات وستة شهور، (أي مدة (54) شهر × 2100× 80% × 10% = 9072) شيكل ويستحق من تاريخ الحكم وحتى بلوغه سن الستين (32,8) شهر مدة (392) شهر والتي تعادل وفق جدول الرسملة (192,87525×2100×80% × 10%=32407+9072=41475 شيكل مجموع التعويض عن العجز الجزئي (10%).

        بينما معادلة 3500) يوم عمل × 70 × 10% = 24500، وبالتالي يصار إلى اعتماد الأكثر وهو 41475 شيكل، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم الاشارة إليه.

        أما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من أسباب هذا الاستئناف، فإن ما جاء فيه لا يتفق مع القانون أو لا يوجد في القانون ما يوجب إجراء الفائدة أو أية زيادة على المبلغ المحكوم به، لم يرد عليه نص، وعليه فإننا نقرر ردّ هذا السبب.

 

الاستئناف 131/2016

        وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، فإن ما جاء في هذا السبب لم يعد قائماً بعد أن قررت المحكمة إجراء معادلة (80%) من الأجر حتى بلوغه سن الستين وتم استبعاد مدة التعطيل من المعادلة.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت بدل تعطيل لمدة شهرين على أساس 100% من الأجر مخالفة ذلك ما نصت عليه المادة (119) من قانون العمل وهي استحقاق العامل (75%) من أجره خلال مدة تعطله الكلي، وبالتالي يستحق المستأنف عليه والحالة هذه (70×30×75%×2=3150) شيكل، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تمت الاشارة إليه.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإننا وبالرجوع إلى محتويات المبرز م/3 بلغ مجموع المصاريف (2203) شيكل، ونجد من خلال هذا المبرز ورقة باللغة الانجليزية مستخرجة من الكمبيوتر، فإننا نقرر استبعادها لمخالفتها لأصول البينات التي يصار إلى اعتمادها في الحكم، وكذلك فاتورة بقيمة (200) شيكل صادر عن المستشفى الأهلي، وهي نسخة وصورة، ولا تعتمد لغايات حساب المصاريف سوى السندات الأصلية، وعليه ما يعتمد والحالة هذه هو مبلغ (2203) شيكل، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

        وعليه وعلى ضوء ما تم قبوله في الاستئنافين فإن ما يستحقه المدعي المصاريف التالية:

1- بدل تعطل كلي مدة شهرين مبلغ (3150) شيكل.

2- بدل مصاريف (2203) شيكل.

3- بدل تعويض عن نسبة العجز (41475) شيكل.

أي ما مجموعه (46828) شيكل.

 

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بإلزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ (46828) ستة واربعون الف وثمانمائة وثمانية وعشرون شيكل للمدعي مع المصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الأولى دون  الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها معفاة من الرسوم، على أن يتحمل كل طرف المصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذا الاستئناف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 02/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون