السنة
2016
الرقم
131
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد احشيش .

وعضوية السيدين القاضيين عوني البربراوي و وسام السلايمة .

المســـــــــتأنف: ساجد نادر فايز اشقر/ باقة  الشرقية 

                    وكيله المحامي : امجد خير جانم .

المستأنف عليه : محمد محمود محمد ابو الرب / طولكرم 

                     وكيلته المحامية هناء زيدان / طولكرم  

          تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  الى قلم هذه المحكمة بتاريخ 20/1/2016 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم والقاضي برد دعوى المدعي رقم 251/2014

 

وان اسباب الاستئناف جميعها تتلخص عن خطا محكمة الدرجة الأولى في رد الدعوى وان الحكم ضد وزن البينة.

 

الاجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/3/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف وتقدم وكيل المستأنف بمرافعة خطية طلب في نهايتها قبول الاستئناف  موضوعا والحكم للمستأنف بمبلغ (77549) شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في حين تقدم وكيل المستأنف ضده بمرافعه خطية طلب في نهايتها رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

  بعد التدقيق والمداولة ولكون ان محكمتنا محكمة موضوع وتستطيع  ان تعيد وزن البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى وبإعادة وزن البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى  تجد المحكمة بان الواقعة  التي ثبتت لديها في خلال هذه البينة هي بان المدعي قد عمل لدى المدعى عليه كسائق مزليق في محله الكائن في مدينة طولكرم منذ سنة 2001 ولغاية 2012 ولكن عمل المدعي لم يكن مستمر سوى حوالي سنة واحده وان المدعى عليه لم يدفع للمدعي بدل  الاعياد الدينية والرسمية وبدل اجازة اسبوعية او بدل مكافئة نهاية الخدمة عن هذه المدة وهذا ثابت من خلال بينة المدعي التي اكدت على عمل المدعي هذه المدة حيث جاء على لسان الشاهد  مطيع محمد سعد جابر في مجملها بان اجرة المدعي اليومية كانت 60 شيكل  وان عمل المدعى كان متقطع ولم يكمل سنة عمل كاملة متواصلة مما يدلل هذا على ان عمل المدعي اكثر من سنة لدى المدعى عليه وكذلك شهادة شاهد الاثبات مروان عبد الله  محمد ابو الرب على الصفحة الخامسة من الضبط حيث جاء في مجمل شهادته انه كان يشاهد المدعي يعمل لدى المدعى عليه وكذلك  من خلال شهادة شاهد الاثبات سمير ابراهيم نمر ذيب على الصفحة  الخامسة متكررة في الضبط حيث جاء على لسان هذا الشاهد ان المدعي بدا العمل سنة 2006 وانهى في عام 2012 وقد اكد بان المدعي لم يأخذ بدل الاعياد الدينية والاعياد الرسمية وان المدعي كان يعمل من الساعة السادسة صباحا ولغاية اذان المغرب وكان يعطل يوم الجمعة ولم يكن المدعى عليه يدفع بدل هذا اليوم وانه كان في السنة يداوم  اكثر من شهرين وباحتساب المدة وفق شهادة هذا الشاهد  من تاريخ بدا العمل والى تاريخ انهاء فترة عمل هي 6 سنوات مضروبة في شهرين ويساوي 12 شهر أي ان المدعي لم يقبض اجازات اسبوعية عن هذه الفترة واجازات سنوية واجازات دينية ورسمية وبدل مكافئة نهاية الخدمة ولم تنفي بينة المدعى عليه  هذه الواقعة بل جاءت تؤيد هذه الواقعة حيث جاء على لسان الشاهد تسنيم احمد  سليط على الصفحة السابقة من الضبط  في مجملها بان المدعي  عمل لدى المدعى عليه وان الفترة الاجمالية التقريبية التي عملها هي 5-6 شهور وقد اكد كذلك الشاهد ايمن محسن  ابو الرب بان المدعي قد عمل لدى المدعى عليه وان المدعي لم يكن يداوم يوم الجمعة وان المدعي كان يبدا العمل من الساعة السابعة او الثامنة وحتى قبل حوالي نصف ساعة او ساعة من المغرب.

وبتطبيق القانون على الواقعة الثابتة تجد بان المدعي يستحق المبالغ التالية عن فترة عملة لمدة سنة :

1-  بدل إجازة أسبوعية 52 يوم عن السنة مضروبة في الأجرة اليومية 60 شيكل وتساوي 3120 شيكل وفق نص المادة 72 من قانون العمل.

2-  بدل إجازات رسمية ودينية لمدة 11 يوم في السنة وفق ما قرره مجلس الوزراء بان الاعياد الدينية والرسمية للعمال هي 11 يوم وهي مستحقة وفق ما نصت علية المادة 75 من قانون العمل مضربة في الأجر اليومي 60 شيقل ويساوي 660 شيكل.

3-  بدل مكافأة نهاية الخدمة عن سنة أي ثلث مكافأة نهاية الخدمة وفق ما نصت على المادة 42 فقرة 2 معطوفة على المادة 45 من ذات القانون وهي عشرة أيام مضروبة في الأجر اليومي وتساوي 600 شيكل.

4-  بدل إجازة السنوية عن سنة 14 يوم وفق نص المادة 74 من ذات القانون مضروبة بالأجر اليومي 60 وتعادل 840 شيكل

بهذا يكون مجموع  ما يستحقه المدعي المستانف عن جميع مطالباته في هذه الدعوى 5220 خمسة ألاف ومئتان وعشرون شيكل وبناء على ذلك ولكون محكمة الدرجة الأولى قد وزنت البينة وزنا مخالف للقانون فان المحكمة  تقرر قبول الاستنئاف موضوعا وإلغاء  الحكم المستأنف  وتقرر الحكم للمدعي ( المستأنف ) بمبلغ 5220  خمسة ألاف ومئتان وعشرون شيكل وكذلك إلزام المدعى عليه (المستانف ضده) بدفع هذا المبلغ للمدعي مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أردني اتعاب محاماة ورد باقي مطالبات المدعي في الدعوى الأساس.

حكما حضوريا صدر وتلي   باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 11/10/2016

                                                                                                       

 

 

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

 

                                                                                  القاضي محمد احشيش                                                                                                         

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة