السنة
2016
الرقم
477
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنفان :1-  شركة الكنعان فيرتد للاستثمار

             2- ناصر احمد عبد الهادي ابو فرحة بصفته شريك و مفوض بالتوقيع عن المسـتأنفه الاولى - عنوانها - جنين - شارع برقين كفر قود

                   وكيلاها المحاميان ماجد خلف ومعتصم ابو موس

المستأنف عليه : سيف الدين محمود حسن قاش / برقين

                 وكيله المحامي اسلام سمور

           

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 20/3/2016  بالقضية الحقوقية رقم 1994/2014 والقاضي بالزام المدعى عليهما ( المستأنفان ) بدفع مبلغ 8670 شيقل للمدعي وتضمينهما الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار  اتعاب محاماه .

 

تقدمت الجهة المستأنفة  بلائحة استئناف جاء فيها :

1.  الاستئناف مقدم ضم المدة القانونية لذلك فان المستأنفان يلتمسان قبوله شكلا

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون

3.  المحكمة مصدرة القرار جانبت الصواب بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ وقدرة 2210 شيكلك بدل مكافئة نهاية الخدمة عن دو السنة التي رات المحكمة الكريمة انه عملها

4.  المحكمة مصدرة القرار جانبت الصواب بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 1190 شيكل بدل اجازات سنوية لمخالفتها الصريحة والواضحة لنص المادة 74 فقرة 1 من قانون العمل الفلسطيني

5.  ان المحكمة مصدرة القرار جانبت الصواب بالحكم للمستانف عليه بمبلغ وقدرة 4420 شيكل بدل يوم راحة اسبوعية مدفوعة الاجر وعددها 52 يوما

6.  ان المحكمة مصدرة القرار جانبت الصواب بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 850 شيكل كبدل اعياد رسمية

يلتمس المستأنف من المحكمة الكريمة قبول الاستئناف شكلا والنظر فيه وقبوله  موضوعا وبالنتيجة الحكم بفسخ و / او الغاء القرار المستأنف

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 28/6/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية  ،وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف ، و ترافع وكيل المستأنف والتمس اعتبار اقواله و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى   مرافعه له في هذا الاستئناف كما ترافع وكيل المستأنف عليه والتمس بالنتيجة الحكم برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وبجلسة 8/11/2016 كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم السابقة و بذلك ختمت الاجراءات السابقة .

 

 

المحــكمـــة

وبعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة  الصادر عنه الحكم المستأنف فإننا نجد ان الهيئه مصدرة الحكم المستأنف لم تستمع  للمرافعات النهائية ولم يتم  تكرارها امامها ،  وحيث ان هذا الامر مخالف لما جاءت به المادة (170) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ كون ان المرافعات النهائية هي التي تكون الرأي في الحكم، ولما كان من الواضح بان الهيئة الحاكمة قد تبدلت فان الامر يستوجب من الهيئة الجديدة سماع المرافعات الختامية من جديد ومن ثم إصدار الحكم   وإلا  كان  الحكم باطلا حسبما ورد في نص المادة (167) من ذات القانون  ،  وحيث ان شيئا من ذلك لم يحصل ، وبما انه استقر الاجتهاد  على اعتبار البطلان في هذه الحالة من النظام العام وتملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، لذا  فان  الحكم المستأنف يكون واجب الإلغاء من هذه الناحية  ، ومن جهة اخرى وحيث ان المحكمة تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة أول درجة وفقا لأحكام المادتين (220) و (223 /2 ) من ذات القانون . وحيث أننا نجد ان الدعوى ومن إجراءاتها المنظور أمام محكمة اول درجة وامام محكمتنا قد وصلت لمرحلة ختم البينات وحيث ان الخصوم وأمام محكمتنا قد كرروا مرافعاتهم وأقوالهم السابقة فان المحكمة تجد ان هذه الدعوى مهيأة للحكم .

و ببحثنا لموضوع الدعوى وذلك بحدود ما تم الزام الجهة المستأنفة به استنادا لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه ،  وبالرجوع الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من بينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا  ، فاننا نجد ان المستأنف عليه ( المدعي ) أقام دعوه لدى محكمة الدرجة الأولى ضد الجهة المستأنفة ( المدعى عليهما)  بموضوع المطالبة  بحقوق عمالية تتمثل ببدل مكافأة نهاية الخدمة و بدل اجازات سنوية و بدل اعياد و بدل راحة اسبوعية بالإضافة الى المطالبة وبحقوق اخرى  تقرر ردها عن الجهة المستأنفة ،  وذلك  على أساس من القول بانه عمل لدى الجهة المستأنفه منذ شهر 10 /2008 الى شهر 11/2010 براتب يومي مقداره 85 شيقل  ، في حين ان المستأنفه و بلائحتها الجوابية انكرت عمل المستأنف عليه لديها في الفترة المشار اليها بلائحة الدعوى مبديه ان عمل المدعي لم يتجاوز مدة 60 وان عمله كان متقطعا و ليس منتظما  ،.

وبالتدقيق بالبينات المقدمة فاننا نجد  الشاهد طارق زياد فارس جرار  و بشهادته يقول ( .. عمل لديهم و لكن لا عراف عدد السنين ..) اما الشاهد  بلال جلال صالح قاش و بشهادته ( .. قد اشتغل فترة لدى الجهة المدعى عليها .. انا بدا عملي في 2010 و المدعي كان يعمل قبلي بفترة وقبل بداية عملي كان المدعي غير موجود في الشركة ومن ثم تم اعادته للعمل فترة لا استطيع تحديدها .. بالفترة التي عملنا بها في نظام المياومة كنا نأخذ 85 شيقل .. ولم يكن يأخذ .. الاعياد الرسمية..) ،  اما الشاهد احمد وضاح صبحي صبح  ( .. لا عراف متى بدا عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها وانا عملت لدى الجهة المدعى عليها في عام 2009 حتى 2012 وانا بدأت عملي قبل المدعي .. وان المدعي كان يتقاضى 85 شيقل يوميا .. .. ولم يكن يأخذ بدل يوم الجمعة ..) ، الشاهد احمد سعيد محمد ابو فرحة ( .. الكشوفات المعروضة علي متعلقة بعمل المدعي بالشركة المدعى عليها وكل كشف يتالف من شقين سجل العمل اليومي وساعاته وتاريخه و الشق الثاني يبين عدد الساعات والية حساب و الاجر الذي تقاضاه العامل وما يعرض علي هو ملخص الكشوفات التي ذكرتها .. الكشوفات التي عرضت علي هي كامل الكشوفات المتعلقة بعمل المدعي و الموجدة بحوزة الشركة ..)  ، اما المبرز م ع /1 فهو كشوفات صادرة عن الجهة المدعى عليها و تتعلق بعمل المدعي و يتضح من خلالها ان المدعي عمل لدى المدعى عليها بشهر  4 من عام 2009  مدة 14 يوم  ، و بشهر 5  من عام 2009  مدة ثلاثة ايام ،  و بشهر 6 من عام 2009 مدة 17 يوم  ، وبشهر 7 من عام 2009 مدة 19 يوم ، و بشهر 8 من عام 2009 مدة 4 ايام  ،  وبشهر 10 من عام 2009  مدة 8 ايام   ، وبشهر 6 من عام 2010 مدة يوم واحد  ، وبشهر 7 من عام 2010 مدة 5 ايام  ،  اما  الشاهد محمد علي توفيق صبح و بشهادته ( عمل المدعي وطوال فترته في الشركة كان غير متواصل ....)  .

و باستعراضنا  للوائح و البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد من الثابت ان المدعي عمل لدى المدعى عليها بشكل غير  منتظم  ،  ابتداء من شهر 4 عام 2009 الى  تاريخ 8/8/2009 ثم انقطع عن العمل  وعاد بتاريخ 17/10/2009 حتى تاريخ 25/10/2009 ثم انقطع عن العمل   و عاد بتاريخ 30 /6/2010 و استمر حتى تاريخ 12/7/2010  ، و نجد انه عمل ستة ايام متواصلة من تاريخ 8/4  الى 13/4 و من 20/6 الى 25/6 ومن 27/6 الى 2/7 و من 8/7 الى 13/7 ومن 19/10 الى 24/10  وهذه الوقائع  ثابته من  خلال المبرز م ع /1  الذي اكد الشاهد احمد ابو فرحة بانها كامل الكشوفات التي تتعلق بعمل المدعي لدى المدعى عليها ،  اما ورد  بلائحة الدعوى حول تاريخ بداية العمل و انتهائه فاننا نجده  بقي في اطار الادعاءات ولم تثبته البينة ،  بل على العكس فالبينة المقدمة تؤكد عدم عمل المدعي لدى المدعى عليها بعام 2008 وهذا ما نستخلصه من اقوال الشاهد احمد صبح حيث قال ( .. وانا عملت لدى الجهة المدعى عليها في عام 2009 حتى 2012 وانا بدأت عملي قبل المدعي  ..) ، كما ان اقوال الشاهد بلال قاش المذكور اعلاه تؤكد انقطاع المدعي عن العمل  وكل ذلك  يؤكد صحة ما جاء في المبرز م ع /1 ، و لا يرد القول بان ما جاء بالمبرز م ع/1 غير منتج و انه من صنع الجهة المدعى عليها ، اذ بالعودة للبينة المقدمة فأننا لا نجد فيها يشير الى بداية عمل المدعى و انتهائه سوى ما ورد بالمبرز م ع /1 الامر الذي يجعله منتجا في هذه الدعوى ويتعمد عليه في تحديد بداية عمل المدعي و تاريخ انتهائه في ظل خلوا الدعوى من بينة اخرى تحدد بداية العمل وانتهائه ، و نجد من الثابت ان اجر المدعي 85 شيكل يوميا و فق ما جاء بشهادة الشاهدين بلال قاش و احمد صبح المذكورين اعلاه  ، وان المدعي لم يكن يتقاضى بدل الاعياد الرسمية و بدل الجمع وفق ما جاء بشهادة الشاهدين بلال قاش و احمد صبح .

و بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فيما يتصل بمطالبات المدعي  : 

اولا : مطالبة المدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة  :   وحيث يستفاد من احكام المادة 45 من قانون العمل النافذ  بانه تحتسب كسور السنة لغايات مكافأة نهاية الخدمة. فان العامل بذلك يستحق مكافاة نهاية عن كسور السنة  بنسبة ماقضاه منها بالعمل حتى لو كانت اقل من سنة  و نشير في هذا الى قرار محكمة النقض المرقرة رقم  496-2013بتاريخ 8-11-2015 و الذي جا به ( يقصد بمكافأة نهاية الخدمة مبلغ من النقود يلتزم به صاحب العمل للعامل عند انتهاء عقد عمله يتناسب مع مدة خدمته وفقاً لأحكام المادة (45) من قانون العمل ، ومن ثم يستحق العامل عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، فإذا كان العامل لم يمضي في العمل سوى عدة شهورفإنه يستحق مكافأة عن هذه الشهور) ،  وحيث ثبت لنا ان المدعي عمل باجر يومي مقداره 85 شيكل  بشكل غير منتظم  خلال خمسة اشهر في عام 2009 و في شهرين من عام 2010 ، فيكون مجموع الاشهر التي عمل فيها  لدى  المدعى عليها سبعة اشهر ، وطالما  لم يثبت فصل المستأنف عليه تعسفيا وفقا ما انتهى اليه القرار المستأنف الذي تحصن بعدم الطعن من قبل المستأنف عليه  ، الامر الذي يعني انه ترك العمل من تلقاء نفسه وبذلك فانه يستحق مبلغ 510 شيكل اي ما يعادل  ثلث مكافأة نهاية الخدمة .

ثانيا :  مطالبة المدعي ببدل الاجازات السنوية : و حيث ان المادة 74 من قانون  العمل النافذ   تنص ( يستحق العامل اجازة سنوية مدتها اسبوعان عن كل سنة في العمل .. ) ، الامر الذي يستفاد منه بان الاجازة السنوية تستحق بانقضاء سنة بالعمل ، فالمشرع لم يمنح اجازة سنوية عن  كسور السنة  ، كما هو الحال بمكافأة نهاية الخدمة ، ولو اراد المشرع ان تحتسب كسور السنة لغايات حساب الاجازة السنوية لنص على ذلك صراحة كما فعل بالمادة المتعلقه بمكافة نهاية الخدمة ، فالمشرع عندما يريد يقول ،  وحيث ان المستأنف عليه عمل اقل من المدة المحددة بنص المادة 74 من قانون العمل لغايات استحقاق بدل الاجازة السنوية  .ولما كان الامر كذلك فان مطالبة المدعي ببدل الاجازة السنوية تكون مستوجبة الرد. ،

 

ثالثا : مطالبة المدعي ببدل الراحة الاسبوعية :  و حيث يستفاد من  نص المادة 72 من قانون العمل ان العامل الذي يعمل ستة ايام متصلة يستحق بدل عطلة اسبوعية مدفوعة الاجر ،  ولما كان الثابت لدينا ان المدعي عمل خمس مرات ستة ايام متواصلة  ، وباقي فترة عمله  لم يكن  يعمل ستة ايام متواصلة بالأسبوع  و عليه فان المدعي يستحق بدل خمس ايام  راحة اسبوعيه  عن الفترة التي عمل فيها و ذلك على النحو التالي 85  شيكل الاجر اليومي ×  5 = 425  شيكل

رابعا : بدل الاعياد الدينية و الرسمية : وحيث ان الاعياد الدينية و الرسمية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 22/12/2003 هي ثلاثة ايام عيد الفطر و اربعة ايام عيد الاضحى واليوم الوطني في 1/1 من كل سنة وعيد العمال 1/5 من كل سنة وعيد الاستقلال 5/ 11من كل سنة  ، و يشترط لاستحقاق العامل بدل اجر هذه الاعياد ان يكون على راس علمه وقت حلول اجلها  ، وعليه فان المدعي  لا يستحق بدل عيد الفطر الذي صادف تاريخ 20/9/2009 ، اذ ان المدعي كان منقطعا عن العمل من تاريخ 8//8 الى تاريخ 17/10/2009 ،  و كذلك لا يستحق بدل عيد الاضحى و عيد الاستقلال  الذي صادفا شهر 11من عام 2009  كونه كان منقطعا عن العمل ايضا في هذه الفترة ، وكذلك لا يستحق بدل عيد اليوم الوطني عن عام 2010 كونه لم يكن على راس عمله  ،  و يستحق المدعي بدل عيد العمال الذي صادف تاريخ 1/5/2009 كونه كان في شهر 4 و5 من عام 2009 على راس عمله   وبالتالي فان المدعي يستحق 85 شيكل عن هذه المطالبة فقط ، وحيث اننا توصلنا الى ان الحكم المستأنف باطلا لعدم سماع المحكمة مصدرة الحكم للمرافعات النهائية ،   و حيث اننا خلصنا الى ان المدعي يستحق مبلغ 425 شيكل  بدل خمس ايام راحة اسبوعية  ومبلغ 510 شيكل بدل مكافاة نهاية الخدة و مبلغ 85 شيكل بدل عيد العمال أي ما مجموعه 1020 شيكل  

 

لـــــــــذلك

ولكل ما تقدم فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف ، و الزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ 1020 شيكل للمستأنف عليه ورد الدعوى فيما عاد ذلك  و الزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني أتعاب محاماة .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 8/11/2016.

 

 

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة

                                                                                               القاضي رائد عصفور