السنة
2016
الرقم
477
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق ، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــن : نضال مصطفى حسن بزره / نابلس.

                   وكيله المحامي: خالد رشيد و/أو محمد معروف.

المطعون ضده : يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي / سلفيت.

                   وكيله المحامي : نجيب ريان و/أو رضا المصري.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 30/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 15/2016بتاريخ 29/3/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف ضده (المدعى عليه) بدفع مبلغ عشرة الاف شيكل للمستأنف المدعي وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المده القانونيه.

2- الحكم مخالف للماده 205 من قانون الاصول.

3- الحكم الطعين مشوب بعيب القصور وعدم التعليل.

4- جانبت المحكمة الصواب في قبول الإستئناف ذلك انه مقدم خارج المده القانونية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن بواسطة وكيله في 18/4/2016.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي كان وبواسطه وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 1784/2014 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه نضال مصطفى حسن بزره.

لمطالبته بمبلغ عشرة الاف شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1784/2014 بتاريخ 14/12/2016 المتضمن عدم قبول الدعوى لعلة عدم صحة الخصومه وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين ديناراً بدل اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافيه حكمها في الطعن رقم 15/2016 بتاريخ 29/3/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف ضده (المدعى عليه) بدفع مبلغ عشرة الاف شيكل للمستأنف المدعي وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره ف اللائحة المقدمه من وكيله في 3/4/2016.

 

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الرابع وحاصله مجانبة المحكمة الصواب في قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه خارج المده القانونيه.

وفي ذلك نجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه اصابت صحيح الواقع والقانون في قبول الاستئناف من حيث المده على اعتبار ان الحكم الصادر من محكمة اول درجه كان قد صدر بحق المدعي (الطاعن) بالاستئناف في 14/12/2015 وتقدم بطعنه الاستئنافي في 14/1/2016 اي في اول يوم دوام رسمي وهو يوم الاحد حيث صادف اليوم الاخير لمدة الطعن الإستئنافي يوم عطله السبت وقبله عطله الجمعه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

  هذا ولما كانت صحة الإجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد  الاصوليه الآمره توجب على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الطرفين على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وبالتالي ولطالما ان محكمة اول درجه قررت عدم قبول الدعوى لعدم صحة الخصومه فقد كان من المتوجب على محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافيه ان لا تبحث موضوع الدعوى وكان عليها ان تعيد الدعوى لاى محكمة الصلح لتقول كلمتها في النزاع استنفاذاً لولايتها الموضوعيه وذلك عملاً باحكام الماده 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث نجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه خالفت النهج المرسوم في النص القانون اعلاه الآمر الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل معيباً. ومستوجباً للنقض بالإستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة بحث أسباب الطعن الاخرى فيه تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه  واعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

 

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 18/09/2018