السنة
2016
الرقم
131
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد  طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:  طالب البزور، عصام الانصاري، محمد سلامة، اسامة الكيلاني.

الطـاعــــــــــن: الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس.

المطعون ضده: ع.ع / نابلس.

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 1/3/2016 للطعن بقرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 95/2015 والصادر بتاريخ 28/1/2016 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم براءة المستانف لعدم كفاية الادلة حسب منطوق الحكم.

يستند الطعن لما يلي:

1- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون ذلك انها قررت ان القرار المطعون فيه جاء مخالف للقانون دون ان يلتفت للبينات المقدمة من النيابة العامة التي تربط المطعون ضده ع.ع بالفعل المسند اليه.

2- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بعدم اخذها بالبينات المقدمة من النيابة العامة والمتمثلة بشهادة الشاهد المشتكي ا.ب والملف التحقيقي والتي جاءت تثبت قيام المطعون ضده بالفعل المسند له سيما وانها لم تدحض باي بينة دفاعية.

طالبت النيابة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده بلائحة الطعن بتاريخ 16/3/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى بان النيابة العامة وجهت لائحة اتهام بحق المطعون ضده المتهم بتاريخ 3/8/2011 عن التهمة اتلاف مال الغير خلافا للمادة 445/ع لسنة 1960 والاستيلاء على عقار الغير خلافا للمادة 448/ع لسنة 1960 امام محكمة صلح نابلس والتي قررت بعد استكمال الاجراءاتها بادانة المطعون ضده التهم وحبسه عنهامدة ثلاث اشهر.

لم يقبل المتهم المطعون ضده بحكم محكمة صلح نابلس فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 95/2015 والذي قضى بتاريخ 28/1/2016 بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم ببراءة المتهم المطعون ضده.

لم ترتضي النيابة بحكم  محكمة البداية الاستئنافية في نابلس قتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نجد

لما كانت المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ تنص على (لا يقبل الطعن بالنقض بناء على الاسباب التالية ومن ضمنها الفقرة(5) التي تقول اذا كان المطعون فيه بني على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تاويله).

ولما كانت اسباب الطعن خالية من ذلك وان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه وتفسيره فقد بات الطعن قائما على غير اساس من القانون مما يتعين رفضه.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016