المادة رقم 448 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اغتصاب العقارات
من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا رافق الجرم تهديداً أو عنف، ومن ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان.
يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.