السنة
2018
الرقم
630
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، فريد عقل ، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: ف.ج

                   وكيله المحامي : جعفر خليل غانم.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 27/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 207/2018 الصادر بتاريخ 21/11/2018 والقاضي بفسخ الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضدهما الاول ف.ج وا.ا بتهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافاً لأحكام الماده 448 ع 60 والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاثة شهور والحكم بالرد وإعادة العقار المستولى عليه إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمه.

وتتلخص أسباب الطعن في

1- اخطأت المحكمة ( بأن المستأنف ضدهما ) ومنهما الطاعن لم يقدما أية بينه تثبت بأن لهم صله او حصص إرثيه او عقد ايجار للعقار المستولى عليه.

2- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون ان الكتاب الصادر عن رئيس اللجنه الشعبيه للخدمات أن الكتاب الذي حصل عليه من ص.ج هو كتاب خاطئ ولم تعالج الكتاب الصادر في 16/1/2014 عن ذات الجهه.

3- اخطأت المحكمة بإعتبار ان المشتكي مالك لقطعة الارض موضوع الدعوى منذ ما قبل عام 2018 في حين ان المشتكي لم يتقدم بأية بينه تبين تاريخ تملكه لقطعة الارض المذكوره.

4- اخطأت المحكمة بتطبيق القانون عندما طبقت نص الماده 448/1 ع 60 ولم تعالج موضوع الاستيلاء هل كان قبل تملك المشتكي للأرض ام بعده.

5- اخطأت المحكمة بإدانة المتهمين (الطاعنين) بتهمة الإستيلاء على عقار الغير علماً بأن العقار في حدود مخيم جنين.

6- خالفت المحكمة قرار محكمة النقض بإزالة الغموض فيما إذا كانت قطعة الأرض ضمن حدود المخيم ام لا.

7- اخطأت المحكمة بإدانة المتهمين رغم ان قطعة الارض مؤجره لصالح اللاجئين الفلسطينين.

8- اخطأت المحكمة بإدانة الطاعن ولم تبحث في أسباب الادانه.

وطالب الطاعن بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المطعون فيه.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

اسندت النيابه العامه الى الطاعن (المتهم) ف.ج والمتهم ا.ج تهمة الإستيلاء على عقار الغير خلافاً لاحكام الماده 448/1 ع 60 وبعد إجراء المحاكمه وبتاريخ 23/3/2017 اصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهمان من التهمه المسنده اليهم لكون النزاع نزاع حقوقي .

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 207/2017 وبعد إجراء المحاكمه وبتاريخ 18/6/2017 اصدرت حكمها القاضي بفسخ الحكم المستأنف والغاءه والحكم بإدانة المستأنف بتهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافاً لاحكام الماده 448 ع 60 وتبعاً لذلك الحكم على كل واحد منهم الحبس لمدة ثلاثة شهور والزامهما بإعادة العقار الى ما كان عليه الحال.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض جزاء رقم 425/2017 وبتاريخ 30/10/2017 اصدرت حكمها القاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

عادت محكمة الاستئناف ونظرت الاستئناف من جديد حسب قرار محكمة النقض وعلى هدى قرارها.

وبتاريخ 21/11/2018 اصدرت حكمها من جديد والقاضي بإدانة الطاعن ف.ج وا.ج بالتهمه المسنده وهي الاستيلاء على عقار الغير خلافاً لاحكام الماده 448/1 ع 60 وعطفاً على قرار الادانه الحكم بحبس كل منهم لمدة ثلاثة أشهر واعادة العقار الى ما كان عليه عملاً بأحكام الماده 43/1 ع 60 .

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به من جديد بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

فإننا نجد ان جميع أسباب الطعن تقوم على النعي على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك من خلال معالجتها للبينات والكتب والمراسلات والمبرزات في ملف الدعوى.

وبإستقراء حكم المطعون فيه نجد انه جاء تطبيقاً لحكم محكمة النقض بقرارها رقم 425/2017 بتاريخ 30/10/2017 والذي نقض حكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه لغايات نزع التناقض بين البينات الكتب المبرزه في الملف.

ولما كانت المحكمة قد عالجت ما تم نقضه من محكمة النقض تكون بذلك طبقت قرار محكمة النقض وكل دفع يؤسس على ذلك مستوجب الرد.

كما ان المحكمة قد عالجت البينات المبرزه في الملف والتي تم ابرازها بعد نقض الحكم وبنت بشكل جلي وواضح من خلال شهادة رئيسة قسم الهندسه في بلدية جنين ان جزء من قطعة الارض موضوع الدعوى لم تدخل هيكل المخيم الا بالتنظيم الهيكيلي لسنة 2011 في حين كانت قبل ذلك خارج حدود المخيم.

وحيث أن الاراضي التي تدخل في هيكل المخيم هي اراضي يكون عليها عقود بين وكالة الغوث الدوليه والدوله التي يقام على ارضها المخيم وتتمتع أرض المخيم بموجب هذه الاتفاقيات بالحصانه.

وكون قطعة الارض ادخلت الهيكل التنظيمي للمخيم في عام 2011 يكون ادخالها جاء مخالفاً للقانون ولا يوجد اي أساس قانوني لنزع ملكية المالك وهو المشتكي مما يجعل من التطبيق القانوني لمحكمة الموضوع قد جاء متفقاً مع البينات والادله وبني على قناعتها المستمده من ادله ثابته في الدعوى مما يجعل أسباب الطعن لا تعيب القرار او تجرحه.

كما ان وزن البينات ليس من صلاحية محكمة النقض بل هو من صلاحية محكمة الموضوع . حيث ان محكمة النقض تراقب منطق الاقتناع للمحكمة وليس البينه وأساس قناعة المحكمة وبالتالي نجد ان الأسباب مستوجبه الرد.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين ورد الطلبين رقم 166/2018 ، 8/2018 حيث أصبحت غير ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً في 6/1/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ع.ق