السنة
2018
الرقم
630
تاريخ الفصل
8 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطـــــاعـــــنة : شركة الشرق الأدنى للتوزيع والتسويق المساهمة الخصوصية المحدودة

          وكلاؤها المحامون : مهند عساف ، أشرف الفار ، ثائر الشيخ ، محمد حداد

                                    أحمد الأحمد ، نزار جرادات ، أدهم الفار - رام الله 

المطعون ضده : عماد عبد الحفيظ حسن الميمي / رام الله - عين منجد

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 09/04/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/02/2018عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 10/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

          ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم الحكم بالفائدة القانونية اذ أن في ذلك مخالفة لأحكام القانون والاجتهادات الفقهية والقضائية .

          لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

 وفي الموضوع وعن سبب الطعن الناعي على الحكم المطعون فيه عدم الحكم بالفائدة القانونية .

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على لائحة الدعوى فقد تضمنت المطالبة مبلغ (20015) شيقل وكذلك المطالبة بالفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام .

في حين أن المدعية دفعت رسماً عن المبلغ المطالبة به (200) شيقل دون أن يتم استيفاء أو دفع الرسم عن مبلغ الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب من حيث النتيجة بعدم الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، الا انه أخطأ بعدم الحكم بالفائدة من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام فإنه يغدو مستوجباً النقض .

لهــــــــذه الأسبـــــــاب

          تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه بحدود ما وقع عليه الطعن ولما كانت الدعوة صالحة للحكم الحكم للمدعية (الطاعنة) بالفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام ومئة دينار اتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د