المادة رقم 43 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الرد
1- الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان.
2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.
3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الإدعاء الشخصي وفي حالة البراءة يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية