السنة
2020
الرقم
197
تاريخ الفصل
14 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ف.ج / الخليل - راس الجوره

                   وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/او ثائر شديد - الخليل 

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 9/3/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 309/2019 بتاريخ 30/1/2020 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً ومخالف للمنهج القضائي بها وتسبيب الاحكام القضائية وفق ما رسمه قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

2- القرار المطعون فيه معيب بعيب بطلان أسباب الحكم الواقعة ، حيث لم يتم معالجة كافة عناصر وبنود الاستئناف بل لم يتناولها مطلقاً ولم يتناول أي رد بخصوص وجود اعتراض على العقار موضوع الدعوى الجزائية امام محكمة تسوية الأراضي .

3- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بإدانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه كون ان العقار موضوع الدعوى وارد عليه اعتراض منظور امام محكمة التسوية حتى يومنا هذا ولم يتم الفصل فيه .

4- التهمة المسندة للمتهم سقطت بالتقادم اذ تجد المحكمة ان الطاعن يتصرف ويقيم بالعقار موضوع الشكوى ويسكن به وله عليه بناء بناء مرخص منذ (22) عام وان المشتكي جار له وشقيقه وكان يساعده في الأرض والبناء بعلمه ورضاه بعد ان قام بمبادلة العقار ولم يقدم المشتكي أي اعتراض ولم ينازعه بذلك .

5- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم بإعلان براءة الطاعن لانتفاء اركان الجريمة وبالأخص الركن المعنوي .

6- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بعدم اعلان براءة الطاعن لعدم كفاية الأدلة كون البينة المقدمة لا ترتقي لربط الطاعن بالتهمة المسندة اليه .

7- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بعدم تطبيقها قاعدة الحيازة المشروعه للحق المدعى به كونه ثبت ان الطاعن مالك للعقار بموجب سندات ملكية بعلم ورضا المشتكي .

وبالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بفسخ القرار المطعون فيه وإلغائه والحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية لعدم الاختصاص والتقادم و/او اعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه و/او اعادته الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لاتخاذ المقتضى القانوني.

بتاريخ 1/7/2020 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية تطلب فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع مصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

فمن حيث الموضوع نجد ان ما تشير اليه أوراق الدعوى ان النيابة العامة كانت قد احالت الطاعن الى محكمة صلح دورا بتهمة الاستيلاء على عقار الغير دون رضا خلافاً للمادة 448/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وعلى سند من الوقائع التالية :-

( انه بتاريخ 29/1/2018 تقدم المشتكي ر.ا بشكوى مفادها قيام المتهم (الطاعن) بالاستيلاء على ارض تعود له في منطقة خلة مناع الشرقي الحوض رقم (5) قطعة رقم 232 بموجب سند 6878 الصادر عن سلطة الأراضي والبالغه مساحتها 843م حيث اقدم المتهم (الطاعن) على وضع يده على العقار حيث قام ببناء بركس في الأرض قاصداً الاستيلاء عليها حيث ما اقدم عليه المتهم ( الطاعن ) يشكل جرم يعاقب عليه القانون.

وبعد استكمال محكمة صلح دورا إجراءاتها وبتاريخ 28/3/2019 أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم      ( الطاعن ) بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة شهور .

لم يرتض المحكوم عليه بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية استئناف جزاء رقم 309/2019 .

وبعد استكمال إجراءاتها وبتاريخ 30/1/2020 أصدرت حكمها القاضي رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض الطاعن بالحكم فطعن فيه بهذا الطعن للأسباب التي ساقها في لاحئة طعنه .

وعودة الى أسباب الطعن والتي تنصب بمجملها على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والوقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً لعدم معالجته أسباب وعناصر الاستئناف والرد على وجود اعتراض على العقار موضوع الدعوى الجزائية وتقادم الدعوى والنتيجة التي توصلت اليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه .

وفي ذلك نجد ان جريمة اغتصاب العقار في حدود المادة 448 عقوبات تقوم على الاستيلاء على عقار او جزء منه وان تتصرف نية الفاعل الى الاستيلاء على هذا العقار وهو يعلم ان هذا العقار مملوك لغيره.

ويفيد نص المادة 448 عقوبات ان محل جريمة اغتصاب العقار هو العقار الذي لا يحمل المعتدي عليه سنداً رسمياً بملكيته او بالتصرف به ويكون بيد غيره ، وان ركنا هذه الجريمة هما ركن مادي يقوم على الاستيلاء على عقار الغير دون رضاه ، وركن معنوي باتجاه إرادة الفاعل الى الاستيلاء على عقار الغير دون رضاه مع علمه بأركان الجريمة كما نص عليها القانون وبعد ذلك توافر نية يقوم عليها القصد الجزائي وهي نية اغتصاب العقار .

وبالعودة الى البينات المقدمة في الدعوى نجد ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية محكمة موضوع بما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ، وبعد استعراضها للبينة المقدمة في الدعوى قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي أوردتها في الحكم والمتمثله في شهادة المشتكي امام المحكمة والتي جاء فيها ان المشتكي والمتهم ( الطاعن ) هما اشقاء وان الخلاف بينهما على عقار مملوك للمشتكي وان المتهم ( الطاعن ) قام بالاعتداء على هذا العقار على الرغم من علمه بملكية المشتكي له وانه رافض من الخروج منه وهذا ثابت من خلال شهادة المشتكي ، وكذلك ما جاء في المبرز س/1 المقدم من النيابة العامة وهو عبارة عن لائحة ادعاء وسند تسجيل صادر عن سلطة الأراضي ، وشهادة اياد الجعبه امام محكمة الدرجة الأولى ، والمبرز س/1 مكرر والمبزر س/2 .

ثم قامت بتطبيق القانون على تلك الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستانف من ان ما اقدم عليه المتهم ( الطاعن ) من فعل باستيلائه على العقار موضوع الدعوى دون رضا المالك يملكه المشتكي بسند تسجيل صادر عن سلطة الأراضي ويمتنع عن الخروج منه يشكل كافة اركان وعناصر جريمة اغتصاب العقار في حدود المادة 448/1 من قانون العقوبات .

فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي خلصت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى ، وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما يتفق واحكام القانون .

وعليه ولما كانت أسباب الطعن التي ساقها الطاعن لا تنال من الحكم المطعون فيه او تمسه ، وقد جاء الحكم مبنياً على حالة اصل ثابت في الأوراق ومستخلص استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ، فإن الطعن والحالة هذه مستوجباً الرد.

                                                                   لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/7/2020.