السنة
2020
الرقم
24
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين  عبيدات ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعون ضده : ج.ع - دورا 

                                      وكيله المحامي : أمجد عمرو

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 23/12/2019 تقدم رئيس نيابة الخليل بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/11/2019 بالاستئناف الجزائي 487/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المستأنف من جريمة الاستيلاء على عقار الغير خلافاً للمادة 448/1 من قانون العقوبات رقم 16/60 لعدم كفاية الأدلة .

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً ، حيث ثبت من البينة المقدمة من النيابة العامة ارتكاب المتهم للجريمة المسنده اليه وهذا ثابت من شهادة المشتكي والشاهد ع.ع .
  2. أخطأت المحكمة في وزن البينة وسيما ان بينة المتهم متناقضه وتحمل معول هدمها حيث تناقضت اقوال الشاهد ع.ع مع افادة المتهم نفسه وان البينة الدفاعية لم تستطيع دحض البينة المقدمة من النيابة العامة لتناقضها وعدم قانونيتها .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وموضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه واصدارالحكم الذي تراه المحكمة مناسباً .

بتاريخ 23/1/2020 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وحاصلهما النعي على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالخطأ بوزن البينة وللنتيجة التي توصلت اليها .

فالثابت لمحكمتنا ان المطعون ضده (المتهم) كان قد تقدم امام محكمة الدرجة الأولى بمستندات خطية وهي عبارة عن صور فوتوستاتيه لاتفاقية قسمة رضائية وإخراج قيد وحجة حصر ارث واتفاقية بيع .

وقد اعترض ممثل النيابة العامة على ابراز هذه المستندات كونها صورة غير مطابقة للأصل وهذا ما يجعلها غير قانونية.

والثابت لمحكمتنا ان محكمة البداية وبصفتها الاستئنافية قد استندت في حكمها المطعون فيه الى هذه البينة المعترض عليها وفق ما تم الإشارة اليه .

والذي تجده محكمتنا ان الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على بينة غير قانونية لان عدم وجود اصل هذه المستندات يجعل من هذه الصور الفوتوستاتيه عديمة الأثر ولا يكون لها قوة السند الأصلي وما ادل على ذلك انه لم يتم مناقشة موضوع هذه المستندات من ممثل النيابة العامة .

ومن جانب آخر فإننا نجد ان محكمة البداية وبصفتها الاستئنافية استندت ايضاً في حكمها المطعون فيه الى شهادة الشاهد عيسى عمرو دون ان تلاحظ وتعالج التناقضات الواردة في شهادته مع اقوال المطعون ضده امام محكمة الدرجة الأولى من حيث العمر الزمني لاشجار الزيتون المزروعه في الأرض موضوع الدعوى ومن حيث الشخص الذي قام بزراعة هذه الأشجار.

ومن جانب آخر فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء متناقضاً مع ذاته اذ توصلت المحكمة في مبررات حكمها ان اركان الجريمة وفق نص المادة 448 من قانون العقوبات انتفت في هذه الدعوى .

الا اننا نجد ان منطوق الحكم جاء بإعلان براءة المستأنف لعدم كفاية الأدلة .

من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل مما يجعل سببي النقض واردين .

  لــــذلـــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية للسير بها وفق ما تم بيانه ومن  هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020.