السنة
2020
الرقم
24
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضـــاة الســادة : محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، د. رشا حماد، كمال جبر (منتدب)

 

المستــدعــــي: قاهر احمد حافظ ظاهر/ياصيد-نابلس  

                   وكيله المحامي علاء الدين ظاهر/نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 16/1/2020، لتعيين المرجع في الدعوى المدنية 28/2018 صلح نابلس وذلك سنداً للمادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وقد تضمنت لائحة الطلب وقائعاً تفيد بأن المستدعي تقدم بالدعوى المدنية رقم 28/2018 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها حق اولوية بحصص مقدارها 13011 حصة من اصل 299808 حصة اي ما يعادل 1084.24 متر مربع ولما ورد تقرير الخبير المعين والذي قدر به سعر المتر في قطعة الارض بمقدار 6 دنانير للمتر فقد اصبح الاحتساب بهذا التقدير لقيمة الحصص المطالب بها بحق الاولوية ضمن الحد الصلحي الا ان محكمة الصلح قررت انعقاد الاختصاص القيمي لهذه الدعوى لمحكمة البداية واحالت لها الملف التي قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى كون قيمة الحصص لا يفوق الحد الصلحي.

 

 

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر على لائحة الدعوى التي هي الوعاء الذي يحدد نطاق الخصومة وموضوعها وسببها فإننا نجد ان المدعي (المستدعي) قد اسس دعواه على اساس المطالبة بحق التملك بالاولوية لحصص مقدارها (13011) حصة من اصل (299808) حصة في قطعة الارض رقم 11 حوض رقم 5 المسمى شومر من اراضي قرية ياصيد قضاء نابلس اذ انه يملك ويتصرف بحصص مشاعية في قطعة الارض المذكورة كما ونجد ان ما اتبع من اجراءات من خلال الملف الصلحي ان محكمة الصلح عينت خبير لتقدير ثمن المتر المربع الواحد في كامل قطعة الارض المشار اليها وانها وبعد ان ورد تقرير الخبير الذي قدر فيه قيمة المتر المربع الواحد في تلك الارض بستة دنانير وبالبناء عليه قررت محكمة الصلح ان قيمة العقار تخرج عن اختصاصها واحالت الدعوى الى محكمة بداية نابلس صاحبة الاختصاص التي قررت ان قيمة الحصص المطالب بها مع مراعاة تقرير الخبرة لا يفوق الحد الصلحي وبالتالي عدم اختصاصها.

ولما كان ذلك وبناء على الاجراءات المشار اليها وحيث ان دعاوى حق الاولوية تخضع من حيث الاختصاص بنظرها لقيمة المطالب بتملكه بحق الاولوية ولما كان تقرير الخبير المعين بعد الاطلاع عليه قد حدد سعر المتر المربع الواحد لتلك الارض، ولما كان المدعي (المستدعي) بلائحة دعواه قد طالب بتملك (13011) حصة من اصل 299808 حصة من الارض واقر في هذا الطلب بان مساحة الارض تعادل 1084 متر فإننا وبإجراء الاحتساب لقيمة الحصص المطلوب تملكها وبالسعر المحدد للمتر الواحد نجد ان قيمتها تدخل في اختصاص محاكم الصلح قيمياً عملاً بالمادة 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يجعل الاختصاص ينعقد لمحكمة صلح نابلس.

لهـذه الأسبــاب

تقرر المحكمة تعيين محكمة صلح نابلس محكمة مختصة في نظر الدعوى موضوع الطلب واحالة الاوراق اليها للسير بها حسب الاصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2020