السنة
2019
الرقم
475
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة :آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ويمثله رئيس نيابة نابلس

المطعـون ضده  : م.ح / 66 سنه من سكان بيت فوريك / نابلس

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 20/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 344/2019 الصادر بتاريخ 16/10/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

من حيث الشكل يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية لاستيفائه كافة الشرائط الشكلية .

ومن حيث الموضوع :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وواجب النقض كون ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف لم تراعي في قرارها ما اشتملته نص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية .

2- الحكم الطعين يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني وجاء خالياً من أسبابه الموجبة وعدم كفايتها ويعتريها الغموض والتناقض بما يخالف وصريح نص المادة 351/5 و 6 من قانون الاجراءات الجزائية .

3- الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل منطقي او قانوني كون ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لم تقم بمعالجة البينات المقدمة من النيابة العامة ووزنها وزناً سليماً والخروج بنتيجة قانونية سليمة تتفق والوقائع الثابته في هذه الدعوى لان كافة البينات كافية لادانة المطعون ضده .

طالبه بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

       بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تنبئ عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المطعون ضده الى محكمة صلح نابلس بتاريخ 7/5/2018 بصفتها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن تهم

1- الاستيلاء على عقار الغير دون رضاه خلافاً للمادة 448/1 عقوبات لسنة 60 ونزع التخوم والحدود خلافاً للمادة 446 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 وباشرت نظر الدعوى حيث اصدرت قرارها بتاريخ 24/4/2019 والقاضي بإعلان براءة المتهم ( المطعون ضده ) من التهم المسنده اليه كون ان النزاع هو نزاع حقوقي عن تهمة الاستيلاء على عقار الغير واعلان براءة المتهم عن تهمة نزع التخوم والحدود لعدم كفاية الادلة .

      لم ترتض النيابة العامة الحكم فطعنت بالاستئناف الجزائي رقم 344/2019 حيث اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الجزائية حكمها بتاريخ 16/10/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

      لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت بالنقض الماثل .

وعودة على اسباب الطعن ومن الرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لم تتبع الاصول القانونية كونها محكمة موضوع وقانون اذ نجد انها لم تقم بممارسة دورها في الرقابة على البينات ووزنها كونها قد قالت بقرارها موضوع الدعوى ( تجد محكمتنا بأن محكمة الدرجة الاولى قد استعرضت جميع البينات المقدمة امامها الخطيه منها والشفوية وقامت بوزنها بشكل سليم وسائغ وجاء قرارها معلل تعليل سليم وقانوني ويتابع لا سبيل للتدخل في قناعة محكمة الموضوع ما دام ان البينة ما يرتاح اليه وجدانها وتطرح ما عداه وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى واقع في محله ونقرها عليه ).

ان الدور المنوط بمحكمة الاستئناف هو دور قانوني وموضوعي وهو الامر الذي لم تتبعه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وخالفت ما نصت عليه المواد 333 و 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الامر الذي يجعل من الطعن واقع في محله .

 

لـــذلـــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً واعادة الدعوى الى مرجعها للسير فيها من هيئة مغايرة وفق ما فصلناه أعلاه ومن ثم يصار الى اجراء المقتضى القانوني.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/11/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق