المادة رقم 446 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

نزع التخوم والحدود
من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابساً ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.