السنة
2018
الرقم
390
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــــــــن :  الحق العام.

المطعـون ضده : ف.ق / قلقيليه.

                      وكيله المحامي: خالد سلمان.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 29/04/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 6/2018 بتاريخ 25/3/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:

ان الحكم مبني على مخالفه للقانون في تطبيقه وتفسيره استناداً للفقرتين 5، 6 من احكام الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه للاسباب التاليه:

1- ان القرار مخالف للقانون والاصول.

2- ان القرا مخالف للقانون كون ان المحكمة قد أخطأت في وزن البينه.

3- ان القرار موضوع الطعن مبني على اجراءات باطله ومخالفه للقانون.

4- ان القرار فيه مخالفه للقانون ووزن البينه التي اعتمدتها المحكمة لا تمثل بينه مقبوله لرد الاستئناف.

5- أخطأتت المحكمة بتأييد ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى ودون الالتفات الى البينات المقدمه من النيابه العامه وخصوصاً اعتراف المتهم امام المحكمة بجلسه 22/3/2017.

وبالنتيجه طالبت الانيابه العامه بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومتسوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبولهما شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه قد احالت المطعون ضده لمحكمة صلح قلقيليه بتهمه تغيير معالم الحدود خلافاً لاحكام الماده 446ع60 وكذلك التعدي على مزروعات مثمره خلافاً للماده 449/2ع60 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 28/12/2017 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءه المتهم (المطعون ضده) من التهم المسنده اليه لعدم كفايه الادله.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 6/2018 وبنتيجه المحاكمه وبتاريخ 25/3/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن .

اما عن اسباب الطعن

فإننا نجد ان الاسباب الاول والثاني والثالث والتي تنعي على الحكم انه جاء مخالفاً للقانون والاصول وضد وزن البينه ومبني على اجراءات باطله.

ولما كانت هذه الاسباب جاءت اسباب عامه لا بيان فيها ليصار الى بحثه وان المفترض ان تحدد النيابه العامه اين جاءت مخالفه القانون والاصول وما هي الاجراءات الباطله التي بنت عليها الحكم ليصار الى معالجتها.

ومحكمة النقض تعالج الاسباب الجديه الواضحه وليس الاسباب التي لا تعدوا ان تكون رقماً اضافياً في سلسله ارقام اسباب الطعن حيث انها تأتي اسباب عامه تنحدر الى درجه اللغو الذي لا طائل منه. مما يستوجب ردها جميعاً.

اما بقيه الاسباب فهي تنعي على المحكمة انها لم تقم بوزن البينه وزناً سليماً ولا تمثل بينه مقبوله لرد الاستئناف والخطأ في تأييد محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه الاغلبيه وكان على المحكمة تعديل وصف التهمه المنسده للمتهم.

ابتدأ على النيابه العامه ان تتحرى توجيه التهم للمتهمين لا ان تطالب المحكمة ان تعدل الوصف الجرمي اذا لم يتوفر لديها اركان جريمه اخرى.

اما وزن البينه فهو من اختصاص محكمة الموضوع ولها صلاحيه تقدير البينات والاقتناع بها او عدم الاقتناع ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة النقض ما لم تكن النتيجه التي توصلت اليها غير مستخلصه استخلاصاً مقبول.

وباستقراء الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة قد ثبتت النتيجه التي توصلت اليها من خلال افاده المتهم انه قام بقص السياج الذي تم وضعه من المشتكي وتقصيف الشجر فإن عدم توفر اركان الجريمه المنسده للمتهم من قبل النيابه العامه. فإن المحكمة غير مقيده بالوصف الجرمي المحال به المتهم من قبل النيابه العامه بل لها تغيير الوصف في الجريمه. ولا يسوغ للمحكمة ان تقضي بالبراءه عن واقعه اسندت للمتهم الا اذا كانت تلك الواقعه لا تحتمل أي وصف قانوني آخر وعلى المحكمة ان تتحقق قبل اصدار الحكم فيما اذا كانت واقعه قص الشيك الخاص بالمشتكي وتقصيف الشجر تحمل في طياتها وصف جرمي آخر ومنها جرم استيفاء الحق بالذات او أي جرم آخر.

وان عدم بحث هذه الواقعه والفصل فيها من قبل محكمة الموضوع مع ثبوتها لديها جعل من الحكم يشوبه العيب في التسبيب والقصور في التعليل ومستوجب النقض لذلك.   

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق للمحكمة المختصه لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 02/01/2019