السنة
2018
الرقم
676
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــــن: الحق العام.

المطعـون ضدهم : 1- ي.ب / دير عمار

                         2- ح.ب / دير عمار

                        3- ا.ب / دير عمار

                      وكيلهم المحامي: شفيق شلش / رام الله.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 17/12/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 711/2018 بتاريخ 19/11/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:

الحكم مبني على مخالفة القانون في تطبيقه وتفسيره وجاء مخالفاً للفقرات 5 ، 6 من الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه للأسباب التاليه :

1- أخطأت المحكمة برد استئناف النيابه وتأييد الحكم المستأنف رغم ان البينه التي قدمتها النيابه العامه المتمثله بشهادة المشتكي وابنه كافية للادانه.

2- الحكم مخالف للقانون حيث ان المحكمة لم تقم بوزن البينه المقدمه من النيابه بشكل يتفق واحكام القانون وأخطأت بإعتبار النزاع الحقوقي ولم يقدم المطعون ضده بينه تثبت ملكية الارض.

3- الحكم مخالف للقانون كونه مبني على تفسير خاطئ لاحكام الماده 447 ع60.

4- الحكم مخالف للقانون كون المحكمة بينت انه لم تتوفر أركان التهمه المسنده وهذا مخالف لاحكام الماده 447 ع 60 حيث نجد ان اركانها متوفره وبالتالي توفير الفعل الجرمي من مجرد نقل علامه الحدود ولا توجد صيغه محدده لترسيم الحدود وعلاماتها قانوناً.

وان القول بعدم توفر أركان الجريمه لأن البلديه لم ترسم الحدود مخالف للقانون.

وبالنتيجة طالبت النيابه العامه بنقض الحكم واجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية طالب بموجبها برد الطعن موضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه قد احالت المطعون ضده لمحكمة صلح رام الله ليتم محاكمته بتهمة نزع التخوم تسهيلاً لغصب أرض خلافاً لاحكام الماده 447 ع 60 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 2/11/2016 حيث اصدرت حكمها بإعلان براءة المطعون ضده حيث ان الفعل لا يشكل جرماً.

لم تقبل النيابه بالحكم فطعنت بالاستئناف لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 717/2016 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 12/10/2017 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض بالنقض 566/2017 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 15/1/2018 اصدرت حكمها القاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واعادته لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني وفق ما هو مبين في حكمها.

عادت محكمة الاستئناف بنظر الطعن من جديد واصدرت حكمها بتاريخ 19/11/2018 والقاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واعادته لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني وفق ما هو مبين في حكمها.

عادت محكمة الاستئناف بنظر الطعن من جديد واصدرت حكمها بتاريخ 19/11/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن

فإننا نجدها في السبب الاول والثاني تنعى على الحكم ان الادله كافيه للادانه المتمثله وبشهادة المشتكي وابنه وضد وزن البينه.

ان وزن وتقدير البينه هو من صلاحية محكمة الموضوع وهي صاحبة صلاحية التقدير فيما اذا كانت كافيه للادانه من عدمه وهذه لا رقابه لمحكمة النقض عليها فيها لانها متعلقه بالجانب الموضوعي في الدعوى وهي أيضاً تخرج عن تخوم احكام الماده 351 من قانون الاجراءات مما يستوجب رد هذه الأسباب.

اما القول ان المتهمين (المطعون ضدهم) لم يقدموا بينه تثبت ان الارض تعود لهم.

ان موقع الاثبات في هذه الواقعه لا يقوم امام المحكمة الجزائيه وانما يعود للمحكمة المختصه وهي محكمة الموضوع بصفتها الحقوقيه وليس الجزائيه حيث ان المحكمة الجزائيه تحاكم على الجرائم وليس على النزاع على الملكيه.

مما يجعل من هذا العي لا يستقيم واختصاص محكمة الموضوع بصفتها الجزائيه ويستوجب رده.

اما السبب الثالث من أسباب الطعن والذي ينعى على الحكم انه جاء مخالفاً للقانون كونه جاء مبني على تفسير خاطئ للماده 447 ع60.

ولما كان المفهوم من الماده المذكوره ان من قام بتعديل الحدود هو لغايات غصب العقار تششدد العقوبه ولا تغير من واقع اركان الجريمه في شيء سوى التشدد جاء لغصب العقار بالتهديد او العنف وهو لغايات حفظ وسلامة الحدود.

فإن ذلك يضيف الى اركان الجريمه ركناً جديداً فقط وبما ان هذا لم يتوفر فإننا لا نجد المحكمة قد خالفت القانون في ذلك.

اما السبب الرابع والذي ينعى على الحكم انه جاء مخالفاً للقانون حيث انه ليس اساساً هو ممثل للبلديه ووجود حدود اي اثر مادي ان تتمكن العين مشاهدته.

ولما كانت الحدود المعاقب والمجرم الفعل بإزالتها هي الحدود المحدده اما بالرضا او القضاء او المتعارف عليه منذ قديم الزمان.

ولما كانت الحدود وحسب ما جاء في شهادة الشاهد ان هذه الحدود هم من قاموا بوضعها فإن ما توصلت اليه المحكمة بان التخوم والحدود التي تم تغييرها لا تستوجب عقوبة لان الفعل الموجب لذلك سبق ووضحناه مما يجعل من النزاع هو نزاع حقوقي وبالتالي تستوجب رد هذا السبب ايضا.

اما القول في السبب الخامس ان الحكم جاء يشوبه القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال.

فإننا وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد انه جاء فيه (...وبالتالي فإن ما جاء في قرار محكمة الدرجة الاولى من حيث تعديل وصف التهمه في محله....) وجاء في الفقره الحكميه (تقرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف)

ان ما جاء في الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لقرار محكمة النقض بحكمها في النقض رقم 566/2017 حيث انه لا يجوز تعديل الوصف الجرمي والحكم بالبراءه لان التعديل يعني ان هناك اركان جريمه اخرى تنطبق على الفعل المجرم والذي عدلت الوصف اليه.

والا كان عليها اعلان براءة المتهم من التهمه المسنده اليه وبالتالي فإن محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه خالفت حكم محكمة النقض مما يستوجب معه نقض الحكم من هذه الناحيه فقط.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم  من حيث تعديل وصف التهمه من هذه الناحيه وعملاً بأحكام الماده 374 من قانون الاجراءات الجزائيه ولكون الطعن للمره الثانيه تقرر المحكمة نقض الحكم واعلانء براءة المتهمين من التهمه المسنده اليهم حيث ان النزاع نزاع حقوقي ولا يشكل جرماً او يستوجب عقاباً.

حكماً صدر في 13/2/2019