المادة رقم 447 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

نزع التخوم تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو العنف الواقع على الأشخاص، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.