المادة رقم 447 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
نزع التخوم تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو العنف الواقع على الأشخاص، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية