السنة
2021
الرقم
404
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده ، سائد الحمد الله

   

الطــــاعــن : خ ي ي ا / بيت ريما

وكيله المحامي : شفيق شلش / رام الله 

المطعون ضده : الحق العام 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 11/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 03/10/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 313/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. ان القرار المطعون فيه لا يتفق واحكام القانون ، حيث انه وبالرجوع الى حيثيات الدعوى نجد انها تخرج عن اختصاص قانون العقوبات وانه نزاع حقوقي بحت .
  2. ان القرار المطعون فيه جاء غير معلل تعليلا صحيحا كما اسلفنا ولم يستند الى اسس قانونية سليمة من حيث تطبيق مواد القانون على الواقعة وحيثياتها وان القول بانه تصرف به بالبيع والتصرف بالثمن دون موافقة الاخرين ليس صحيحا كونه هو المتصرف الفعلي والمطلق .

لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه باعتباره نزاع حقوقي و/او اعادتها للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للسير فيها حسب الاصول .

بتاريخ 22/11/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تنبئ عنه اوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهم الطاعن الى محكمة صلح رام الله لمحاكمته عن تهمة اساءة الامان خلافا للمادة 422 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 وذلك بموجب لائحة اتهام مقدمة من رئيس نيابة رام الله بتاريخ 10/10/20210 والتي جاء بتفاصيلها ((المتهم المذكور والذي يملك اسهم في معصرة زيتون ويعمل فني تشغيل في المعصرة ، استغل عمله وقام ببيع قطع من داخل المعصرة الى اشخاص اخرين دون علم الجمعية العمومية للمعصرة في دير غسانة الجهة المشتكية وذلك بوجه غير مشروع)) ، باشرت محكمة صلح رام الله الاجراءات وبعد سماع البينات وانتهاء الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 07/06/2011 في الدعوى جنح رقم 4278/2010 والمتضمن (ادانة المتهم الطاعن بتهمة اساءة الامانة خلافا للمادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتبعا لذلك الحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والغرامة مائة دينار اردني .

لم يقبل المتهم بالحكم فبادر لاستئنافه بموجب الاستئناف رقم 238/2011 وبالنتيجة قررت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمصدرها ليتسنى للمستانف تقديم بيناته ودفوعه ، وبعد استكمال الاجراءات اصدرت محكمة الصلح حكمها بتاريخ 29/04/2014 والمتضمن ادانة المتهم بتهمة اساءة الامانة خلافا للمادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتبعا لذلك الحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والغرامة مائة دينار .

لم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن به بالاستئناف الجزائي رقم 313/2019 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبنهاية الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 03/10/2021 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف .

لم يرتض المحكوم عليه بهذا الحكم فطعن به لدى محكمتنا بالطعن الماثل .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعها وحاصلها تخطئة المحكمة الاستئنافية في عدم اعلان براءة المتهم الطاعن كون ان النزاع في الدعوى الصادر بها الحكم موضوع الطعن الماثل هو نزاع مدني وان الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب .

وفي ذلك نجد ان الواقعة التي اعتنقتها المحكمة الاستئنافية وخلصت اليها من البينات المقدمة في الدعوى قد تحصلت بان الطاعن شريك في مشروع جمعية معصرة زيتون دير غسانة اوكل اليه امر اصلاح التوربيد القديم الخاص بالمعصرة من قبل اللجنة الادارية للجمعية وانه سلم التوربيد لهذه الغاية الا انه بدلا من اصلاحه واعادته للمعصرة قام ببيعه والاستئثار بثمنه بحيث حول حيازته له من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة مع علمه بذلك بقصد حرمان الجهة المشتكية منه وذلك ببيعه والتصرف به تصرف المالك .

وقد دللت المحكمة الاستئنافية ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى من خلال شهادة الشاهد المشتكي ب ل ش  والذي جاء بشهادته امام محكمة الدرجة الاولى (انا رئيس اللجنة الادارية للجمعية التي تسمى معصرة دير غسانة وان المتهم كان يعمل في المعصرة ... والذي حصل ان احد ماكينات المعصرة التوربيد بعثناه للتصليح وقد باع المتهم هذه القطعة كحديد بدون علمنا) وشهادة الشاهد ف م ش  : (اعرف المتهم وان بيننا وبين المتهم مشروع مساهمة في معصرة زيت وكان المتهم احد الشركاء واحد المساهمين .. وكان المتهم بايع طوربيد بدون علم اللجنة) وشهادة الشاهد ح س ب  : (اعرف المتهم وانا شريك ومساهم في هذه الجمعية والتي تدعى جمعية معصرة زيتون وهو نصب نفسه على الادارة وقام ببيع الطوربيد بدون علمنا وهو جهاز يفرز الزيت وهم اناس من كفر الديك) وان المحكمة الاستئنافية في ضوء تلك البينة خلصت الى توافر اركان وعناصر تهمة اساءة الامانة بحق المتهم الطاعن فقررت رد الاستئناف القاضي بادانة المتهم وايدت الحكم المستأنف .

وفي ذلك نجد ان اجتهاد محكمتنا قد استقر عن ان وزن البينة وتقديرها من صلاحيات محكمة الموضوع التي لها على مقتضى احكام المواد 206 ، 273 ، 274 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ان تأخذ بالدليل اذا اقتنعت به او تطرحه اذا ساورها الشك به دون معقب عليها في ذلك ، غير ان ذلك مشروط بصحة وسلامة النتائج التي توصلت اليها وان تكون قناعتها سائغة ومقبولة ومبنية على احاطة كاملة بوقائع وبينات الدعوى .

وحيث ان محكمتنا تجد بان المادة 422 من قانون العقوبات الاردني النافذ تشترط ان يكون تسليم المال على سبيل الامانة او الوكالة او لاجل الابراز او الاعادة او الاستعمال على صورة معينة او لاجل لحفظ لاجراء عمل تاجر بأجر او بدون اجر وان يكون التسليم على سبيل الحيازة الناقصة ، وبتطبيق ذلك على المنازعة محل البحث فاننا نجد من الثابت ابتداء ان المتهم الطاعن هو احد الشركاء في جميعة معصرة زيتون دير غسانة ومن الثابت ايضا انه هو المسؤول عن المعصرة وادارتها وبالتالي فان قيام الطاعن ببيع الطوربيد المعطل لتعذر اصلاحه انما يدخل في نطاق صلاحيته بادارة المعصرة وان بيعه بدون علم الجمعية كما جاء بشهادة الشاهد المشتكي ب ش  لا يقيم دليلا على كتم المال ثمن الطوربيد المباع والتصرف فيه تصرف المالك من المتهم الطاعن وذلك لان البيع والشراء يدخل ضمن اعمال الادارة التي يقوم بها المتهم الطاعن كما نجد بان بينة النيابة العامة جاءت قاصرة عن الاثبات بشكل قطعي من ان المتهم الطاعن كتم وتصرف بالمال (ثمن الطوربيد) لنفسه وادخله في ذمته وحرم الجهة المشتكية منه وظهر عليه بمظهر المالك هذا من جهة ومن جهة اخرى فالركن المادي لجريمة اساءة الامانة في حدود المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لا ينهض الا بعد مطالبة الامين بالمال محل الامانة وجحد هذا الاخير له او انكاره او امتناعه عن رده واعادته وتسليمه لمالكه وهذا ما كانت مفتقرة له بينة النيابة العامة وعاجزة عن اثباته فضلا عن جل بينة النيابة كانت منصبة على ان المتهم الطاعن باع الطوربيد دون علم الجمعية ولم يخبرهم ماذا فعل بالنقود ثمن بيع التوربيد كما ان المحكمة الاستئنافية باستبعادها للبينة الدفاعية والمتحصلة في دفتر الحسابات المبرز في الدعوى المدنية رقم 868/2011 وهو جزء من المبرز س/1 فمن الثابت من الصورة المصدقة لدفتر الحسابات نجد بانه تم تسجيل ثمن الطوربيد في ايرادات المعصرة بمبلغ 11.000 شيكل وان كان معالجة تلك البينة وتقديرها بالنتيجة يعود للمحكمة المدنية الناظرة لدعوى المحاسبة ومنع المعارضة المرفوعة من قبل المشتكي الا انه لا يمكن للمحكمة الجزائية الالتفات عنها كدليل مطروح على بساط البحث وبالتالي فان ما اقدم عليه المتهم الطاعن من فعل في ضوء الوقائع الثابتة لا يشكل جرما ولا يستوجب عقابا لانتفاء اركان وعناصر تهمة اساءة الامانة ولا يعدو ان يكون اكثر من نزاع مدني .

وحيث ذهبت المحكمة الاستئنافية بنتيجة حكمها على خلاف ذلك فان حكمها يكون مشوبا بالقصور من حيث التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال وضد الوزن الصحيح والسليم للبينة المقدمة في ملف الدعوى محل الطعن الماثل مما يجعل الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

لـــــــــــــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى مصدرها للسير فيها على ضوء ما بيناه على ان ينظر من هيئة مغايرة واعادة مبلغ التأمين النقدي .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     م.ف