السنة
2018
الرقم
390
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

كاظم محمد سعيد عبد المحسن بدر / الخليل

وكيله المحامي

:

محمد الجمل

 

المسـتأنـف عليهما 

:

بسام عزو محمد ادعيس / الخليل  محمود فارس عمران الحشيم / الخليل





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 26/4/2018 في الطلب الحقوقي رقم 286/2018 و المتفرع عن القضية الحقوقية رقم 363 و القاضي برد الطلب.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى الخطأ في وزن البينة.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية و مستوفيا شرائطه الشكلية، و كرر وكيل المستانف لائحة استئنافه فيما انكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف و التمس وكيل المستانف اعتماد لائحة الاستئناف و مرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة، و التمس وكيل المستانف عليه اعتماد اقواله و مرافعاته و حيثيات الحكم المستانف مرافعة له ملتمسا رد الاستئناف و تضمين المستانف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

 

 

المحكمة

أما من حيث الموضوع و بعد التدقيق في لائحة الاستئناف و ملف الطلب محل الحكم نجد ان موضوعه ازالة ضرر و من ظاهر البينة تجد المحكمة ان ما طلبه المستانف يعتبر دخول في اساس الدعوى حيث ان ازالة الضرر ابتداء دخول في اصل الحق الامر الذي يعني معه انه يمنع على قاضي الامور المستعجلة نظره و بالتالي فان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف و ان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة جاء و صحيح القانون.

لذلك

نقرر رد الاستئناف و تاييد القرار المستانف و تضمين المستانف الرسوم و المصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/9/2018