السنة
2018
الرقم
691
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود محمد سميح احمد المحضي / الخليل .

وكيله المحامي

:

سائد العويوي / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

سمير محمد محمد جاد الله/بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

اياد عمرو / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر في الطلب الحقوقي رقم 580/2018 عن قاضي الأمور المستعجلة والقاضي بوقف المستدعى ضدهم ومن يأتمرهم أو يعمل لحسابهم عن كافة اشكال التصرفات القانونية من اي معاملة تغير تصرف في سجلات الماليةودائرة تسجيل الاراضي ومنعهم من استصدار رخص البناء وتغير معالم العقار.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

  1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى لان القرار صدر من محكمة غير مختصة وكون ان الطلب مقدم لمحكمة بداية الخليل وان من أصدر القرار قاضي الامور المستعجلة.
  2. القرار المستأنف واجب الالغاء لتقديم بينات صور فوتستائية.
  3. أخطأ قاضي الامور المستعجلة في دخوله باصل الحق.
  4. حرمان المستأنف من تقديم بيناته.
  5. أخطأ قاضي الدرجة الاولى في النتيجة التي توصل اليها بخصوص توافر صفة الاستعجال.
  6. القرار الطعين مخالف لأحكام المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بعدم تقديم المستأنف باية كفالة عطل وضرر.
  7. أخطأ قاضي الامور المستعجلة حيث حكم للمستأنف ضده اكثر مما قدمه في مرافعته النهائية.

وتقدم وكيل المستأنف في لائحة جوابية جاء في مجملها

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده  ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية. وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه وكرر وكيل المستأنف ضده لائحته الجوابية والتمس وكيل المستأنف لائحة الاستئناف أمام محكمة الدرجة الاولى والتمس وكيل المستأنف ضده اللائحة الجوابية واقواله ومرافعاته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف قد قدم هذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر بالطلب 580/2018 والقاضي بتوقيف المستأنف ( المستدعى عليه في الطلب ) عن أعمال الحفر والبناء وقد جاء في السبب الأول من اسباب استئنافه ان المحكمة مصدرة القرار هي غير مختصة حيث ان القرار المستأنف قد قدم الى محكمة بداية الخليل وليس لقاضي الأمور المستعجلة الأمر الذي تجد معه المحكمة انه لطالما ان المستأنف ( المستدعى ضده ) قد طلب اجراء وقتي وقدمه لمحكمة بداية الخليل فإن اختصاص النظر فيه يكون لقاضي الأمور المستعجلة في تلك المحكمة وهذا يعني ان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

وبخصوص باقي اسباب الاستئناف فإننا نجد ان المستأنف لا ينازع في الملكية وانما ادعى انه مستأجر قانوني للعقار موضوع الطلب منذ عام 2014 ولم يقدم اية بينة اولية حول هذا الادعاء اي لم يقدم اية بينة على صفتة بالمعارضة والطعن على القرار المستأنف ولم يقدم بينة على المصلحة التي يتطلبها القانون حتى يكون له صفة في هذا الطعن الامر الذي يتوجب رد طعنه اسنادا لهذا السبب.

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف  .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/11/2018

 

 

الكاتب س.ع

 

رئيس الهيئة