السنة
2018
الرقم
705
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنه حمارشه و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــتأنف 

:

شركة فيريرو المحدودة / ايطاليا

وكلاؤها المحامون

:

حسام الاتيرة وفراس اتيرة ومهند اتيرة / رام الله

المستانف عليه :

:

محمود سالم خليل سالم / محل نوتيلا / عين سارة /الخليل

وكيله المحامي المناب

:

د.عثمان التكروري / الخليل

                                                                                                                                                                                        القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة  بداية الخليل  بتاريخ 23/9/2018  المتفرع عن  الدعوى المدنية رقم 266/2018  والقاضي برد الطلب.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

 

  1. قرر قاضي الدرجة الاولى لم يلتزم بقرار محكمة الاستئناف وتنكب له.
  2. لدى تدقيق ظاهر البينة نجد المحكمة في ظاهرها بأن المستدعى ضده يستغل العلاقة التجارية للمستدعية وان هناك خطر واضح ومحدقا للمستدعية واخطا قاضي الدرجة الاولى بوزن البينة وبرد الطلب وان تسمية محله باسم نوتيلا عين سارة يشكل استعمالا لعلاقة المستأنفة التجارية .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في السبب الأول من اسباب الاستئناف والقول بأن محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف قد تنكبت لقرار محكمة الاستئناف رقم 369/2018 فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قررت انتفاء صفة الاستعجال على الطلب وقررت محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 369/2018 بأن استمرار الضرر على فرض حصوله يشكل حالة استعجال متجددة ونجد ان محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف اعتبرت ان هناك حالة استعجال الا انه من شروط قبول الطلب امام قاضي الامور المستعجلة ليس فقط توفر شرط الاستعجال وانما يجب ان يبتعد قاضي الامور المستعجلة عن المساس بأصل الحق والا تنتهي صلاحية قاضي الامور المستعجلة بنظر الطلب وفي الموضوع نجد ان الدعوى الاساس المقدمة من المستأنفة هي منع المستأنف عليه من استعمال علامتها التجارية ( نوتيلا ) التي اطلقها على محلاته التجارية اذ ان المدعي استعمل اسم تجاري لمحلاته باسم نوتيلا عين سارا ويبيع في محلاته عصائر وشطائر وسندويشات تدخل في مكوناتها المنتج نوتيلا الخاص بالمستأنفة والقول فيما اذا كان هذا يشكل منافسة في علامتها التجارية ام لا في هذه المرحلة هو دخول في اصل الحق الامر الذي يبعد اختصاص قاضي الامور المستعجلة عن البت في الطلب حتى يتم الفصل في هذه المسالة امام القضاء الموضوعي وعليه فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف من حيث النتيجة.

لذلــــــــــــــــــــــــــك

 فاننا نقرر  الحكم  برد  الاستنئاف موضوعا  وتاييد القرار المستأنف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/11/2018